Minggu, 24 Juni 2018

Fie Dana Bantuan

HASIL RUMUSAN
TENTANG PEMBERIAN UANG UNTUK PENCAIRAN DANA BANTUAN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 05 Juni 2018

Deskripsi Masalah :
Sebuah lembaga mengajukan proposal bantuan dana hibah yang sudah disediakan oleh negara. Sedangkan untuk pencairan dana tersebut lembaga/pengurus harus mengeluarkan/menyetorkan beberapa persen dari jumlah total yang cair atau sebelum pencairan dana. Dengan dalih, kalau tidak mengeluarkan/setor maka tidak akan cair dana bantuannya. Sedangkan lembaga tersebut membutuhkan dana bantuan tersebut.

Pertimbangan :
  Kalau tidak setor uang muka (uang prosentase) sebelum pencairan dana bantuan, maka tidak akan cair dana bantuannya/dialihkan ke lembaga lain.
  Setiap pegawai sudah dapat gaji yang layak.

Pertanyaan :
1.  Apakah pengurus tersebut termasuk menyuap (nyogok)?
2.  Bolehkah dana hibah tersebut dipakai/digunakan oleh lembaga dengan cara diatas?

Jawaban :
1.  Memberikan sejumlah uang muka (uang prosentase) kepada pejabat pemerintah yang berwenang sebelum pemcairan dana bantuan itu tafsil :
a.  Apabila dana bantuan untuk lembaga si pemberi uang muka (uang prosentase) dan dia membayar uang muka karena takut tidak dicairkan dana bantuannya, maka si pemberi boleh memberikan uang muka tapi pejabat haram menerimanya.
b.  Apabila dana bantuan untuk lembaga lain lalu si pemberi membayar uang muka agar dana tersebut dialihkan kepadanya, maka hal ini termasuk risywah (suap), yaitu si pemberi haram memberikan uang muka dan pejabat haram menerimanya.
c.  Apabila dana bantuan yang ada merupakan dana umum (belum ditentukan bagian masing-masing lembaga) dan si pemberi membayar uang muka kepada pejabat yang berwenang agar sebagian/keseluruhan dana umum tersebut dialokasikan ke dia, maka hal ini juga termasuk risywah.
2.  Tafsil :
a.  Boleh jika lembaga si pemberi itu masih punya hak terhadap dana bantuan tersebut (poin a & c pada jawaban soal no. 1).
b.  Haram jika dana bantuan itu sudah menjadi hak milik lembaga lain/dana bantuannya sudah ditentukan bagian masing-masing lembaga (poin b pada jawaban soal no. 1).

Referensi jawaban soal no. 1 :
فتاوى السبكي  - (ج 1 / ص 405)
وَمُلَخَّصُ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يُعْطِي الْحُكَّامُ الْأَئِمَّةَ وَالْأُمَرَاءَ وَالْقُضَاةَ وَالْوُلَاةَ وَسَائِرَ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إمَّا رِشْوَةً وَإِمَّا هَدِيَّةً أَمَّا الرِّشْوَةُ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا وَعَلَى مَنْ يُعْطِيهَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلًا وَكَذَا الْمُعْطِي سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلًا، وَيَجِبُ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَلَا تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إذَا جَهِلَ مَالِكُهَا فَتَكُونُ كَالْمَالِ الضَّائِعِ، وَفِي احْتِمَالٍ لِبَعْضِ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ وَالْمُرَادُ بِالرِّشْوَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَا يُعْطَى لِدَفْعِ حَقٍّ أَوْ لِتَحْصِيلِ بَاطِلٍ وَإِنْ أُعْطِيت لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْحُكْمِ بِحَقٍّ فَالتَّحْرِيمُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا كَذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُعْطِهَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ إلَّا بِذَلِكَ جَازَ وَإِنْ قَدَرَ إلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ بِدُونِهِ لَمْ يَجُزْ.

اسعاد الرفيق - (ج 2 / ص : 100)
(و) منها (أخذ الرشوة) ولوبحق (واعطاؤها) بباطل ومثلهما السعي فيهما بين الراشي والمرتشي قال تعالى: ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الأية. قال المفسرون: ليس المراد الأكل خاصة، ولكن لماكان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد بالإدلاء في الأية الإسراع بالخصومة في الأموال، وقدلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي والرائش، وهو الساعي بينهما، وورد أنهما في النار ومامن قوم تظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. قال في الزواجر: وإنماقيدت الثانية بباطل لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كالذي يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فان أعطاه جائز للضرورة وأخذه حرام لأنه بغير حق ولأن المعطي المكره فمن أعطي قاضيا أوحاكما رشوة أهدى إليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أوليتوصل بها لنيل مالايستحقه أولأذية مسلم فسق الراشي والمهدى بالإعطاء والمرتشي والمهدى اليه بالأخذ والرائش بالسعي، وإن لم يقع حكم منه بعد ذلك أوليحكم له بحق أولدفع ظلم أولينال مايستحقه فسق الأخذ فقط ولم يأثم المعطي لاضطراره للتوصل لحقه بأي طريق كان، وأماالرائش هنا فيظهر أنه ان كان من جهة المعطي فان حكمنا بفسقه فسق وإلا فلا، ولافرق في الرشوة المفسقة بين كثيرة المال وقليلته، ولاتختص بالقضاة. قال عليه الصلاة والسلام: من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى باباكبيرا من أبواب الربا. قال الشافعي: إذا أخذ القاضي الرشوة على قضائه فقضاؤه مردود، وان كان بحق والرشوة مردودة، واذا أعطى القاضي على القضاء رشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود، وليس من الرشوة بذل المال لمن يتكلم له مع السلطان مثلا في أمر جائز فانه جعالة جائزة.

أسنى المطالب  - (ج 22 / ص 203)
( فَصْلٌ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الرِّشْوَةُ ) أَيْ قَبُولُهَا ، وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ لِخَبَرِ { لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْمَالَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَخْذُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهِ حَرَامٌ أَوْ بِحَقٍّ فَلَا يَجُوزُ تَوْقِيفُهُ عَلَى الْمَالِ إنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَال.
( قَوْلُهُ تَحْرُمُ الرِّشْوَةُ ) قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمَالُ إنْ بُذِلَ لِغَرَضٍ آجِلٍ فَصَدَقَةٌ أَوْ عَاجِلٍ، وَهُوَ مَالٌ فَهِبَةٌ بِشَرْطِ الثَّوَابِ أَوْ عَلَى مُحَرَّمٍ أَوْ وَاجِبٍ مُتَعَيِّنٍ فَرِشْوَةٌ أَوْ مُبَاحٍ فَإِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ أَوْ تَوَدُّدٍ مُجَرَّدٍ أَوْ تَوَسُّلٍ بِجَاهِهِ إلَى أَغْرَاضِهِ فَهَدِيَّةٌ إنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ أَوْ النَّسَبِ، وَإِنْ كَانَ بِالْقَضَاءِ أَوْ الْعَمَلِ فَرِشْوَةٌ.

الزواجر عن اقتراف الكبائر  - (ج 3 / ص 218)
( الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ : أَخْذُ الرِّشْوَةِ وَلَوْ بِحَقٍّ وَإِعْطَاؤُهَا بِبَاطِلٍ وَالسَّعْيُ فِيهَا بَيْنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَأَخْذُ مَالٍ عَلَى تَوْلِيَةِ الْحُكْمِ وَدَفْعُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْبَذْلُ ). قَالَ تَعَالَى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }. وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْأَكْلَ خَاصَّةً، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ مِنْ الْأَمْوَالِ وَصَارَ الْعُرْفُ فِيمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ أَنْ يُقَالَ أَكَلَهُ خُصَّ بِالذِّكْرِ.

فتح الباري - ابن حجر - (ج ٥ / ص ٢٢١)
وقال بن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذي يهدى لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكما والاعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام اهـ ملخصا.

الزواجر عن اقتراف الكبائر  - (ج 3 / ص 219)
وَعِبَارَتُهُ : أَخْذُ الرِّشْوَةِ عَلَى الْأَحْكَامِ سَوَاءٌ أَخْذُهَا عَلَى الْحُكْمِ بِالْبَاطِلِ أَوْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ، وَفِي مَعْنَاهُ الْأَخْذُ عَلَى تَوْلِيَةِ الْحُكْمِ وَدَفْعِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْبَذْلُ انْتَهَتْ. وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْتهَا صَرِيحَةٌ فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَاللَّعْنَةِ لِلرَّاشِي وَلِلْمُرْتَشِي وَلِلسَّفِيرِ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا قُلْتُ فِي الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِمْ قَدْ يَجُوزُ الْإِعْطَاءُ وَيَحْرُمُ الْأَخْذُ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَكَمَا يُعْطَاهُ الشَّاعِرُ خَوْفًا مِنْ هَجْوِهِ فَالْإِعْطَاءُ جَائِزٌ لِلضَّرُورَةِ، وَالْأَخْذُ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ وَلِأَنَّ الْمُعْطِيَ كَالْمُكْرَهِ عَلَى إعْطَائِهِ فَمَنْ أَعْطَى قَاضِيًا أَوْ حَاكِمًا رِشْوَةً أَوْ أَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً فَإِنْ كَانَ لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ أَوْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا إلَى نَيْلِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ أَوْ إلَى أَذِيَّةِ مُسْلِمٍ فُسِّقَ الرَّاشِي وَالْمُهْدِي بِالْإِعْطَاءِ وَالْمُرْتَشِي وَالْمُهْدَى إلَيْهِ بِالْأَخْذِ وَالرَّائِشُ بِالسَّعْيِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ حُكْمٌ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ لِيَحْكُمَ لَهُ بِحَقٍّ أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ عَنْهُ أَوْ لِيَنَالَ مَا يَسْتَحِقُّهُ فُسِّقَ الْآخِذُ فَقَطْ وَلَمْ يَأْثَمْ الْمُعْطِي لِاضْطِرَارِهِ إلَى التَّوَصُّلِ إلَى حَقِّهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ. وَأَمَّا الرَّائِشُ هُنَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنَّهُ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْآخِذِ فِسْقٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْآخِذَ يُفَسَّقُ مُطْلَقًا فَمُعِينُهُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْمُعْطِي فَإِنْ كُنَّا حَكَمْنَا بِفِسْقِهِ فُسِّقَ رَسُولُهُ وَإِلَّا فَلَا. ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّائِشِ فَقَالَ: هُوَ تَابِعٌ لِلرَّاشِي فِي قَصْدِهِ إنْ قَصَدَ خَيْرًا لَمْ تَلْحَقْهُ اللَّعْنَةُ وَإِلَّا لَحِقَتْهُ. وَلَا فَرْقَ فِي الرِّشْوَةِ الْمُقْتَضِي أَخْذُهَا الْفِسْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي تَوَسُّطِهِ أَطْلَقَ شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَكْلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَغَيْرِهِمْ بِالْبَاطِلِ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَكَذَا أَخْذُهَا رِشْوَةً وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ رُبُعَ دِينَارٍ وَأَنْ لَا، وَكَذَا أَطْلَقَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ أَكْلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَأَخْذَ الرِّشْوَةِ وَجَرَى عَلَى إطْلَاقِهِ فِيهَا وَفِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ الشَّيْخَانِ، وَسَيَأْتِي عَنْ النَّصِّ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَذَلِكَ يُورِثُ تَضْعِيفَ التَّقْيِيدِ فِي الْمَغْصُوبِ بِرُبُعِ دِينَارٍ انْتَهَى. وَمَرَّ فِي الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الرِّشْوَةِ لَا يَخْتَصُّ بِالْقُضَاةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ خِلَافًا لِلْبَدْرِ بْنِ جَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ }.

اتحاف السادة المتقين - (ج 6 / ص158)
وفي فصل المقال للتقي السبكي فإن قلت فمن ليس متوليا إذا أهدى اليه ليتحدث له في امر جائز عند ذي سلطان قلت اذا كانت تلك الحاجة جائزة ولم يكن المتحدث مرصدا لإبلاغ مثلها بحيث يجب عليه, فان كان لحديثه فيها أجرة بأن يكون يحتاج الى عمل كثير جاز وإلا فلا. اما الجواز فلأنه اجارة او جعالة واما المنع فلأن الشرع لم يرد بالمعاوضة في هذا النوع وان كان قد قصده العقلاء. وقد بان بهذا الفرق يبن الرشوة والهدية.

نهاية الزين - (ص 370)
وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه.

روضة الطالبين - (ج 11 / ص 144)
(فرع) قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.

Referensi jawaban soal no. 2 :
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 488)
ﻭﻟﻨﻔﺮﺽ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﺧﻤﺎﺱ اﻟﻔﻲء ﻭاﻟﻤﻮاﺭﻳﺚ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﺧﻤﺲ ﻓﻲء ﺃﻭ ﺧﻤﺲ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺃﺣﻴﺎﻩ ﺃﻭ اﺷﺘﺮاﻩ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺎ ﺷﺎء ﻟﻤﻦ ﺷﺎء ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻭﻣﺎﻝ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻑ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻜﺜﺮا ﺟﻤﻊ اﻹﺳﻼﻡ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﻮﺻﻴﻦ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﻓﺈﺫا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﺮا ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻟﻮ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ ﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺣﻖ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻠﻬﻢ ﺃﻋﻨﻲ اﻟﻌﻠﻮﻡ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭاﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭاﻟﻘﺮاءﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭاﻟﻤﺆﺫﻧﻮﻥ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﻮا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﻫﻢ اﻷﺟﻨﺎﺩ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺮﺳﻮﻥ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻑ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﺪاﻭﺓ ﻭﺃﻫﻞ اﻟﺒﻐﻲ ﻭﺃﻋﺪاء اﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭاﻟﻮﻛﻼء ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﻳﻮاﻥ اﻟﺨﺮاﺝ ﺃﻋﻨﻲ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﺤﻼﻝ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮاﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭاﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﺎﻷﺟﻨﺎﺩ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﻭاﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ.

الإقناع - (ج ٢ / ص ٥٣٨-٥٣٩)
ﻭﻟﻮ ﺳﺮﻕ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﻈﺮ ﺇﻥ ﺃﻓﺮﺯ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻛﺬﻭﻱ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺻﻠﻪ ﺃﻭ ﻓﺮﻋﻪ ﻓﻼ ﻗﻄﻊ ﻭﺇﻥ ﺃﻓﺮﺯ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻻ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﻻ ﻓﺮﻋﻪ ﻗﻄﻊ ﺇﺫ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﺯ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﻛﻤﺎﻝ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮا ﺃﻡ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻛﺼﺪﻗﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻘﻴﺮ ﺃﻭ ﻏﺎﺭﻡ ﻟﺬاﺕ اﻟﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﺎﺯ ﻓﻼ ﻳﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﻓﻸﻥ ﻟﻪ ﺣﻘﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺓ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭاﻟﺮﺑﺎﻃﺎﺕ ﻭاﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻓﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻐﻨﻲ ﻭاﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺬﻣﻲ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻻ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻔﺎﻕ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺑﺸﺮﻁ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻄﺮ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭاﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻭاﻟﺮﺑﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻃﻦ ﺑﺪاﺭ اﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻐﻨﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﻟﻌﺪﻡ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺯﻳﺎ ﺃﻭ ﻏﺎﺭﻣﺎ ﻟﺬاﺕ اﻟﺒﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﻘﻄﻊ ﻟﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﻗﻄﻊ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 28 / ص 391)
( قَوْلُهُ : مَا يُعْطَى ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْأَخْذِ فِيمَا لَمْ يَفْرِزْ مِنْهُ لِأَحَدٍ مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ، أَمَّا ذَلِكَ فَيَمْلِكُهُ مَنْ أَفْرَزَ لَهُ، فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَمِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ التَّرِكَاتُ الَّتِي تَئُولُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَمَنْ ظَفِرَ بِشَيْءٍ مِنْهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ مَا كَانَ يُعْطَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ كَثْرَةِ الْمُحْتَاجِينَ وَقِلَّتِهِمْ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطُ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لَوْ صَرَفَهُ أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْجَائِزِ ، وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ عَرَفَ احْتِيَاجَهُ مَا كَانَ يُعْطَاهُ اهـ ع ش.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Geleng-Geleng Saat Shalat

HASIL RUMUSAN TENTANG GELENG-GELENG KEPALA KETIKA SHOLAT FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE DI TELEGRAM Tanggal 24 Juli 2018 Pertanyaan ...