HASIL RUMUSAN
TENTANG HUKUM PETIS/TERASI
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 22 Februari 2018
Deskripsi Masalah :
Saya pernah dengar dari seorang tokoh, bahwasanya hukum petis atau terasi adalah najis tapi kalau dimakan tidak apa-apa (boleh atau ma’fu), katanya.
Pertimbangan :
Petis adalah makanan yang dihasilkan dari pengolahan sari udang atau ikan yang diberi bumbu-bumbu sehingga berbentuk pasta yang berwarna cokelat kehitaman dan mempunyai aroma yang khas. Petis dapat dibuat dari udang atau ikan yang masih utuh, namun terkadang juga dibuat dari sisa-sisa udang pemanfaatan limbah kepala dan kulit atau sari ikan dari pembuatan pindang. Sedangkan terasi adalah bumbu masak yang dibuat dari ikan atau udang yang difermentasikan yang berbentuk seperti pasta dan berwarna hitam coklat, kadang ditambah dengan pewarna sehingga menjadi kemerahan.
Jika terasi atau petis tersebut dibuat dari ikan yang sudah dibersihkan kotorannya tentu tidak jadi persoalaan, yang jadi masalah adalah kalau ikan yang dipakai dalam pembuatan terasi atau petis itu belum dibersihkan kotorannya.
Pertanyaan :
A. Bagaimana hukum petis atau terasi tersebut?
Jawaban :
A. Tafsil :
1. Apabila petis atau terasi itu terbuat dari ikan yang kecil-kecil (kira-kira sebesar 2 jari yang standart) dan sulit membersihkan kotorannya, maka khilaf :
Najis tapi boleh dimakan, karena dima’fu (tidak ada sangsinya). Ini menurut qaul ashoh
Suci dan boleh dimakan, menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Ziad, Imam Romli & ulama yang lain (muqobilul ashoh)
2. Apabila terbuat dari ikan yang besar dan mudah membersihkan kotorannya, maka khilaf :
Najis dan tidak boleh dimakan, menurut qaul ashoh
Suci dan boleh dimakan, menurut Imam Romli dan shohibul Ibanah (muqobilul ashoh)
Referensi Jawaban A :
حاشية البجيرمي على الخطيب - (جـ ٣ / صـ ١٦٥)
قَوْلُهُ : ( { الْحِلُّ مَيْتَتُهُ } ) الْمُرَادُ بِهَا حَيَوَانَاتُ الْبَحْرِ الَّتِي يَجُوزُ أَكْلُهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ سَمَكًا ؛ إذْ هُوَ الْمُحْدَثُ عَنْهُ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ ، وَفِيهَا عَنْ الْأَصْحَابِ لَا يَجُوزُ أَكْلُ سَمَكٍ مُمَلَّحٍ لَمْ يُنْزَعْ مَا فِي جَوْفِهِ أَيْ مِنْ الْمُسْتَقْذَرَاتِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ صَغِيرِهِ وَكَبِيرِهِ ، لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الصَّيْدِ جَوَازَ أَكْلِ الصَّغِيرِ مَعَ مَا فِي جَوْفِهِ لِعُسْرِ تَنْقِيَةِ مَا فِيهِ أَيْ : وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ نَجَاسَتَهُ كَمَا يَأْتِي ، وَأَلْحَقَ فِي الرَّوْضَةِ الْجَرَادَ بِالسَّمَكِ فِي ذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى الْعُبَابِ .
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (صـ ١٥)
وفي النهاية: والضابط أن كل ما يشق الاحتراز عنه غالباً يعفى عنه.
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (صـ ٢٥٤)
(مسألة): روث السمك نجس، ويجوز أكل صغاره قبل شقّ جوفه، ويعفى عن روث تعسر تنقيته وإخراجه، لكن يكره كما في الروضة، ويؤخذ منه أنه لا يجوز أكل كباره قبل إخراج روثه لعدم المشقة في ذلك، ومثله أخذ دهنه قبل شق جوفه إذا لاقى شيئاً من روثه.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (جـ ٢ / صـ ١٣٧)
( وَسُئِلَ ) - أَدَامَ اللَّهُ النَّفْعَ بِهِ - هَلْ يُعْفَى عَنْ كُلِّ مَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَطِينِ الشَّارِعِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : نَعَمْ ، يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ بِتَفْصِيلِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ الْمَبْسُوطَةِ ، وَاسْتِيعَابُهُ يَطُولُ ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
الوسيط في المذهب - (جـ ١ صـ ١٥٤)
الثَّانِي رَوْث السّمك وَالْجَرَاد وَمَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا نجس طردا للْقِيَاس وَالثَّانِي أَنه طَاهِر لِأَنَّهُ إِذا حكم بِطَهَارَة ميتتهما فكأنهما فى معنى النَّبَات وَهَذِه رطوبات فى بَاطِنهَا
البيان في مذهب الامام الشافعي - (جـ ٤ صـ ٥٢٥)
فعند الشيخ أبي حامد: روث السمك نجس وجها واحدا، وفي دمه وجهان وأما صاحب " الإبانة ": فقال: في روث السمك وجهان، كدمه، أصحهما: أنه ليس بنجس فعلى هذا: يحل أكله قبل أن يخرج.
النجم الوهاج في شرح المنهاج - (جـ ١ صـ ٤٠٩)
قال: (وروث)؛ لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة، وقال: (هذا ركس) وفي رواية البخاري: (رجس)، ومعناهما النجس وفي روث السمك والجراد، وما ليس له نفس سائلة وجهان، الأصح: نجاسته وينبني على ذلك جواز أكل الأسماك المملحة التي لم ينزع جوفها، كما سيأتي في (كتاب الأطعمة).
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (جـ ٤ / صـ ٢٦٥)
وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ ، وَلَوْ صَادَهُمَا مَجُوسِيٌّ .
( وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ ) بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَ نَظِيرُ الْأَوَّلِ فِي الْبَرِّ مُحَرَّمًا كَكَلْبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } وَلِخَبَرِ { أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ } وَلِخَبَرِ { هُوَ : أَيْ الْبَحْرُ : الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ } وَلِأَنَّ ذَبْحَهُمَا لَا يُمْكِنُ عَادَةً فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ سَوَاءٌ أمَاتَا بِسَبَبٍ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ طَافِيًا أَمْ رَاسِبًا ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الطَّافِي ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَكَلَ مِنْ الْعَنْبَرِ ، وَهُوَ الْحُوتُ الَّذِي طَفَا ، وَكَانَ أَكْلُهُ مِنْهُ بِالْمَدِينَةِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَلَوْ صَادَهُمَا ) أَيْ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ ( مَجُوسِيٌّ ) ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنْ يُجْعَلَ مَيْتَةً وَمَيْتَتُهُمَا حَلَالٌ كَمَا مَرَّ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِفِعْلِهِ قَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ : وَلَوْ ذَبَحَ مَجُوسِيٌّ سَمَكَةً حَلَّتْ أَيْضًا ، فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَلَوْ قَتَلَهُمَا مَجُوسِيٌّ لَكَانَ أَوْلَى وَأَمَّا قَتْلُ الْمُحْرِمِ الْجَرَادَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَأَمَّا عَلَى غَيْرِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَيُسَنُّ ذَبْحُ كِبَارِ السَّمَكِ الَّذِي يَطُولُ بَقَاؤُهُ إرَاحَةً لَهُ ، وَيُكْرَهُ ذَبْحُ صِغَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَبَثٌ وَتَعَبٌ بِلَا فَائِدَةٍ .
تَنْبِيهٌ : شَمَلَ حِلُّ مَيْتَةِ السَّمَكِ مَا لَوْ وُجِدَتْ سَمَكَةٌ مَيِّتَةً فِي جَوْفِ أُخْرَى فَتَحِلُّ : كَمَا لَوْ مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ مُتَغَيِّرَةً وَإِنْ لَمْ تَتَقَطَّعْ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالرَّوْثِ وَالْقَيْءِ .
المجموع شرح المهذب - (جـ٢ صـ ٥٥٠)
وقد سبق أن مذهبنا أن جميع الارواث والدرق والبول نجسة من كل الحيوان سواء المأكول وغيره والطير وكذا روث السمك والجراد وما ليس له نفس سائلة كالذباب فروثها وبولها نجسان على المذهب وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين وحكى الخراسانيون وجها ضعيفا في طهارة روث السمك والجراد وما لا نفس له سائل وقد قدمنا وجها عن حكاية صاحب البيان والرافعي أن بول ما يؤكل وروثه طاهران وهو غريب وهذا المذكور من نجاسة ذرق الطيور كلها هو مذهبنا.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (صـ ١٥)
وقد اتفق ابنا حجر وزياد و م ر وغيرهم على طهارة ما في جوف السمك الصغير من الدم والروث، وجواز أكله معه، وأنه لا ينجس به الدهن، بل جرى عليه م ر الكبير أيضاً، ولأن لنا قولاً قوياً أن السمك لا دم له لأنه يبيضّ إذا وضع في الشمس.
نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج مع شرح الشبراملسي - (جـ٨ صـ١٥١)
ويحل أكل الصغير ويتسامح بما في جوفه ولا يتنجس به الدهن ويحل شيه وقليه وبلعه ولو حيا، ولو وجدنا سمكة في جوف أخرى ولم تتقطع وتتغير حلت وإلا فلا.
(قوله: ويحل أكل الصغير) وكذا الكبير إن لم يضر: أما قلي الكبير وشيه قال م ر: فمقتضى تقييدهم حل ذلك بالصغير حرمته، وأقره سم على منهج، وينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق عليه عرفا أنه صغير فيدخل فيه كبار البيسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر أصبعين مثلا.
نهاية الزين - (صـ ٤٣)
وأما حكم الروث فيعفى عنه في السمك الصغير دون الكبير فلا يجوز أكله إذا لم ينزع ما في جوفه لامتزاج لحمه بفضلاته التي في باطنه بواسطة الملح.
التهذيب في فقه الامام الشافعي - (جـ ٨ صـ ٣٤)
ومنها: ما يعيش في البحر، ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح-: فهو قسمان: سمك وغيره فلايحل شيء منها إلا السمك يحل ميته، سواء مات بسبب، أو غير سبب، طفا عنه الماء، أو رسب في قعره، حتى لو ذبح حيوان، فخرجت من بطنه سمكة ميتة غير متغيرة-: يحل أكلها، وإن كانت متغيرة-: فهو روث لا يحل.
فتح المعين و إعانة الطالبين - (جـ ١ / صـ ٩١)
ونقل في الجواهر عن الاصحاب: لا يجوز أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه، أي من المستقذرات وظاهره: لا فرق بين كبيره وصغيره لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه.
(قوله: لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير إلخ) وألحق في الروضة الجراد بذلك. وقوله: مع ما في جوفه قال البجيرمي: وإن كان الاصح نجاسته.
الحاوي للفتاوي للسيوطي - (جـ ١ / صـ ٣٦٣)
مسألة - هل يحل أكل البطارخ وهل هو نجس أم طاهر.
الجواب - المنقول في الجواهر للقمولي أنه لا يجوز أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه فإن كان البطارخ بهذه الصفة فهو حرام، ومن نسب العفو إلى الروضة فهو غالط لأن الذي في الروضة: هل يحل أكل السمك الصغار إذا شويت ولم يشق ما في جوفها ويخرج ما فيه؟ فيه وجهان وجه الجواز عسر تتبعها، وعلى المسامحة جرى الأولون فإن الروياني بهذا أفتى ورجيعها طاهر عندي انتهى. وهذه غير المسألة لأنه فرضها في الصغار وعلل الجواز بعسر التتبع وهو مفقود في الكبار.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (جـ ٩ / صـ ٤٤٨)
( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ يَحِلُّ أَكْلُ الْبَطَارِخِ ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِبَرَكَتِهِ وَعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ لِأَنَّهُ بَيْضُ السَّمَكِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَا يُنَافِيه قَوْلُ الْجَوَاهِرِ وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ سَمَكِ مِلْحٍ وَلَمْ يُنْزَعْ مَا فِي جَوْفِهِ لِأَنَّهُ فِي أَكْلِ السَّمَكَةِ كُلِّهَا مَعَ مَا فِي جَوْفِهَا مِنْ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِ الْبَطَارِخِ فَإِنَّهُ يُشَقُّ جَوْفُهَا ثُمَّ يُخْرَجُ مِنْهُ لَكِنَّ مَحَلَّ هَذَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ مُمَاسَّتُهُ لِنَجَاسَةِ الْجَوْفِ فَإِنْ عَلِمْت وَجَبَ غَسْلُهُ قَبْلَ أَكْلِهِ فَإِطْلَاقُ بَعْضِهِمْ حُرْمَةَ الْبَطَارِخِ اسْتِدْلَالًا بِعِبَارَةِ الْجَوَاهِرِ هَذِهِ غَلَطٌ ثُمَّ عِبَارَتُهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى سَمَكٍ كِبَارٍ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الصِّغَارِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهَا قَبْلَ شَقِّ أَجْوَافِهَا لِعُسْرِ تَتَبُّعِ مَا فِيهَا .
الفقه الإسلامي وأدلته - (جـ ١ / صـ ٢٦٣)
اتفق أئمة المذاهب على طهارة ميتة الحيوان المائي إذا كان سمكاً ونحوه من حيوان البحر، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد،والكبد والطحال» ولقوله عليه السلام في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
Tidak ada komentar:
Posting Komentar