HASIL RUMUSAN
TENTANG MELAKSANAKAN UMROH SEBELUM TUTUP PORSI HAJI WAJIB
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 18 Desember 2017
Deskripsi Masalah :
Hukumnya melaksanakan umroh dulu sebelum tutup porsi Haji. Padahal biaya Umroh lebih mahal dari pada tutup porsi Haji. Biaya Umroh Rp. 29 juta dan porsi Haji Rp. 26 juta tapi masih menunggu sampai 26 tahun untuk berangkat. Dari tinjauan استطاعة bagaimana, mengingat dari segi biaya sudah mampu untuk tutup porsi Haji.
Pertanyaan :
1. Bagaimanakah hukum praktik hal tersebut?
2. Apakah tergolong sembrono dalam agama jika menunaikan Umroh sebelum tutup porsi Haji?
3. Apa bisa di golongkan Haji Tamattu'?
Jawaban :
1. Boleh melaksanakan Umroh sebelum Haji Wajib
2. Tidak tergolong kategori tafrith (sembrono)
3. Tidak tergolong Haji. Akan tetapi disebut Umroh
Referensi :
المجموع شرح - (المهذب (ج٧ / ص١٧٠)
(فَرْعٌ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ سَوَاءٌ حَجَّ فِي سَنَتِهِ أَمْ لَا وَكَذَا الْحَجُّ قَبْلَ الْعُمْرَةِ وَاحْتَجُّوا لَهُ بِحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَبِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرَ قَبْلَ حَجَّتِهِ وَكَانَ أَصْحَابُهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَقْسَامًا مِنْهُمْ مَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَمِنْهُمْ مَنْ حَجَّ قَبْلَ الْعُمْرَةِ) كما سبق.
الام للشافعي - (ج 2 / ص 144)
قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَاَلَّذِي هُوَ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَأَوْلَى بِأَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَرَنَهَا مَعَ الْحَجِّ فَقَالَ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] «وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ» وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَّ إحْرَامَهَا وَالْخُرُوجَ مِنْهَا بِطَوَافٍ وَحِلَاقٍ وَمِيقَاتٍ، وَفِي الْحَجِّ زِيَادَةُ عَمَلٍ عَلَى الْعُمْرَةِ، فَظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَوْلَى إذَا لَمْ يَكُنْ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ بَاطِنٌ دُونَ ظَاهِرٍ، وَمَعَ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَعَة عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّهَا لِقَرِينَتِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَدٌ إلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ.
الموطاء الجز 2 صفحة 252-253
ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻠﺔ ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ ( ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ) ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺳﺄﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻋﺘﻤﺮ ( ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﻤﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ) ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺣﺞ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺞ ( ﺛﻼﺙ ﻋﻤﺮ. ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﻳﺘﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺻﺤﺎﺡ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺞ ﻟﻤﻦ ﺷﺎﺀ . شرح الزرقاني على الموطاء
صحيح البخاري الجز11 صفحة381
باب من اعتمر قبل الحج : أي هذا باب في بيان حكم من اعتمر قبل أن يحج هل يجزيه أم لا 4771حدثنا ( أحمد بن محمد ) قال أخبرنا ( عبد الله ) قال أخبرنا ( ابن جريج ) أن ( عكرمة بن خالد ) سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. عمدة القاري شرح صحيح البخاري
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 417)
وقال الشافعية : للاستطاعة المباشرة بالنفس بحج أو عمرة لمن كان بعيداً عن مكة مسافة القصر (89 كم) شروط سبعة تشمل أنواع الاستطاعة الثلاثة السابقة: =إلى أن قال= الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 420)
السابع ـ إمكان المسير: وهو أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة بأنواعها ما يكفي لأدائه. وتعتبر الاستطاعة عند دخول وقته وهو شوال إلى عشر ذي الحجة، فلا يجب الحج إذا عجز في ذلك الوقت.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 230)
(مسألة: ك): من شروط وجوب الحج الاستطاعة، فمن لم يستطع لم يجب عليه الحج ولا الإحجاج عنه، نعم يجوز ولو لأجنبي الإحجاج عنه لا من ماله ولو من الثلث إلا بإذن جميع الورثة المطلقي التصرف ما لم يوص به، ومن شروط الاستطاعة ظن الأمن اللائق بالسفر على نفسه وما يحتاج لاستصحابه، لا الزائد على ما يحتاجه في طريقه إن أمن عليه في محله، ولو اختص الخوف به لم يستقر في ذمته كما في التحفة، فلو خاف من رصدي يرقبه في الطريق أو البلد لأخذ شيء منه وإن قل ظلماً لم يلزمه كما أطلقه الجمهور، وكل مانع من أداء النسك مجوّز للخروج منه لأن فيه إعانة على الظلم، ولا يجب احتمال الظلم في أداء النسك، نعم في المغني أن نحو الدرهمين لا يتحلل لأجلهما، وأوجب المالكية والحنابلة بذل قليل لا يجحف، واختلف الحنفية في ذلك، وهذا أعني عدم لزوم الحج حينئذ حيث لا طريق آخر خال عن المكس، وإلا وجب سلوكه وإن بعد عن الأول جداً كعشر سنين من مكة مثلاً، كما لو أمكنه مع المحمل الكبسي أو الشامي فيعرج له، نعم لو فرض أن جميع الطرق لا تخلو عن المكس أو غلب الهلاك أو استوى الأمران فلا وجوب.
[فائدة]: من شروط الاستطاعة كون المال فاضلاً عن مؤنة من عليه مؤنتهم، وشمل ذلك أهل الضرورات من المسلمين ولو من غير أقاربه، لما ذكروه في السير أن دفع ضرورات المسلمين بإطعام جائع وكسوة عار ونحوهما فرض على من ملك أكثر من كفاية سنة، وقد أهمل هذا غالب الناس حتى من ينتمي إلى الصلاح، ويحرم عليه السفر حتى يترك لممونه قوته مدة ذهابه وإيابه، نعم يخير بين طلاق زوجته وترك مؤنتها، قاله ابن حجر اهـ باعشن.
حاشية ابن حجر على الإيضاح ص٤٨
وعبارته : لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا. اهـ وبقولهم فىمحصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر إستطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره .
اسنى المطالب
(بَابُ مَوَانِعِ إتْمَامِ الْحَجِّ) بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ (وَهِيَ سِتَّةٌ: الْأَوَّلُ الْإِحْصَارُ) الْعَامُّ أَيْ مَنْعُ الْمُحْرِمِينَ عَنْ الْمُضِيِّ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ يُقَالُ: أَحْصَرَهُ وَحَصَرَهُ وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُمَا الْمُصَنِّفُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَشْهَرُ فِي حَصْرِ الْمَرَضِ وَالثَّانِي أَشْهَرُ فِي حَصْرِ الْعَدُوِّ (فَإِنْ مُنِعُوا مِنْ الْوُقُوفِ) بِعَرَفَةَ (أَوْ الْبَيْتِ) أَيْ الطَّوَافِ بِهِ (كَالْمُعْتَمِرِ) الْمَمْنُوعِ مِنْهُ فَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ (إلَّا بِقِتَالٍ أَوْ) بَذْلِ (مَالٍ فَلَهُمْ) بَعْدَ إتْيَانِهِمْ بِمَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ (التَّحَلُّلُ) ، وَإِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ (وَلَوْ مُنِعُوا الرُّجُوعَ أَيْضًا) سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَانِعُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] أَيْ وَأَرَدْتُمْ التَّحَلُّلَ {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] أَيْ فَعَلَيْكُمْ ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَحَلَّلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ لَمَّا صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَكَانَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ فَنَحَرَ، ثُمَّ حَلَقَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ أَمَّا إذَا تَمَكَّنُوا بِغَيْرِ قِتَالٍ أَوْ بَذْلِ مَالٍ فَلَا يَتَحَلَّلُونَ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْزَمْهُمْ بَذْلُهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَلَّ إذْ لَا يَجِبُ احْتِمَالُ الظُّلْمِ فِي أَدَاءِ النُّسُكِ (وَيُكْرَهُ بَذْلُ مَالٍ لِلْكُفَّارِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الصَّغَارِ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَلَا يَحْرُمُ كَمَا لَا تَحْرُمُ الْهِبَةُ لَهُمْ أَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَلَا يُكْرَهُ بَذْلُهُ لَهُمْ.
الماتردي ج3 ص228
ألا ترى أنه روي في الخبر عن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قال: " يا َأَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإنْ أُمِّرَ عَلَيكُم حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُم كِتَابَ اللهَ ". وعن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: " عَلَى الْمَرءِ الْمُسْلِمِ السمعُ وَالطاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعصِيةٍ، فَمَنْ أُمِرَ بِمَعصِيَةٍ فَلَا سَمعَ عَلَيهِ وَلَا طَاعَةَ ".
الأحكام السلطانية ج:1 ص:34-36
[ تقليد الإمارة] وَإِذَا قَلَّدَ الْخَلِيفَةُ أَمِيرًا عَلَى إقْلِيمٍ أَوْ بلد، نظرت، فإن كانت إمارته عامة - وهو أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ الْخَلِيفَةُ إمَارَةَ بَلَدٍ أَوْ إقْلِيمٍ، وِلَايَةً عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ، وَنَظَرًا فِي الْمَعْهُودِ مِنْ سَائِرِ أَعْمَالِهِ - فَيَصِيرُ عَامَّ النَّظَرِ فيما كان محدوداً من عمله. ويشمل نَظَرُهُ فِيهِ عَلَى سَبْعَةِ أُمُورٍ:..الى ان قال.... وَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ مِنْ عَمَلِهِ فَدَاخِلٌ فِي أَحْكَامِ إمَارَتِهِ، لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعُونَاتِ الَّتِي ندب إليها.
الباجوري ج٢ ص252
وعبارة المنهج مخالفو إمام قال في شرحه ولو جائرا ومثله الشيخ الخطيب فتجب طاعة الإمام ولوجائرا فيمالايخالف الشرع من أمر أو نهي بخلاف مايخالف الشرع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في الحديث وفي شرح مسلم يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا يعنى من الطبقة المتأخرة عن التابعين فمن بعدهم فلايرد على حكاية الإجماع خروج سيدنا الحسين رضي الله عنه على يزيد بن معاوية وخروج عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه على عبد الملك بن مروان ونحوهما والحاصل أنه يجب طاعة الإمام ولوكان عبدا حبشيا بأن تغلب عليها لخبر اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم حبشي مجدع الأطراف ولأن المقصود اتحاد الكلمة ولايحصل إلا بوجود الطاعة.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar