HASIL RUMUSAN
TENTANG NUMPANG PENGUMUMAN DI MASJID
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 18 Juni 2018
Diskripsi masalah :
Sangatlah sering pengumuman untuk kemashlatan masyarakat seperti kematian, libur sekolah, ada kegiatan posyandu dll. Pengeras suaranya pakai punya masjid, baik sound sistem, spiker atau mec.
Pertimbangan :
Alat pengeras suara tersebut belum diketahui untuk umum/tidak.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum memakai fasilitas masjid seperti sound sistem, spiker dll untuk pengumuman?
Jawaban :
1. Tidak boleh kecuali fasilitas masjid itu diwakafkan untuk pengumuman yang baik atau kebiasaannya (kebiasaan yang berlaku pada saat waqif/orang yang mewakafkan wakafannya dan tidak menjelaskan pemanfaatannya) membolehkan pemanfaatan fasilitas tersebut.
Referensi jawaban soal no. 1 :
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج ٣ / ص ٢٨٨)
وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فُرُشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِالْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 213)
ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا - سواء كانت لحاجة أم لا - كما أفتى به شيخنا.
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺎﺟﺪ (ﺹ ٢٩)
ﺃﻗﻮﻝ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭﻩ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻻ ﻣﺠﺎﻧا.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 202)
(تنبيه) حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف المطرد في زمنه - لانه بمنزلة شرطه - ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين - كما يدل عليه كلامهم - ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب.
(قوله: حيث أجمل الواقف شرطه) أي جعله مجملا، أي غير واضح الدلالة، كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت، وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة، فيعمل بالعرف المطرد في زمنه، كما تقدم (قوله: اتبع فيه) أي في شرطه المجمل أو في الوقف، فالضمير يصح رجوعه للاول وللثاني، وقوله في زمنه، أي الواقف. وفي التحفة، وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شئ فيعمل به، لان الظاهر وجوده في زمن الواقف، وإنما يقرب العمل به، حيث انتفى كل من الاولين اهـ والمراد بالاولين، العرف المطرد في زمنه، وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: لانه) أي العرف المطرد في زمنه، (وقوله: بمنزلة شرطه) أي الواقف (قوله: ثم ما كان أقرب الخ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد، اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: ومن ثم امتنع الخ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد: امتنع في السقايات، أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب، وامتنع نقل الماء منها، ولو للشرب، وذلك لان الاقرب إلى قصد الواقفين، الشرب فيها فقط
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 7 / ص 51)
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ خَوَابِي وَنَحْوهَا عِنْد مَسْجِدٍ وَبِهَا مِيَاهٌ وَلَا يُدْرَى عَلَى أَيِّ جِهَةٍ وُقِفَتْ فَمَا الْحُكْمُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ يُتَّبَعُ فِيهَا الْعَادَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ مِنْ غَيْر نَكِيرٍ أَخْذًا مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْعَادَة مُحَكَّمَةٌ.
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 69)
ثم قال: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ؟ فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز. وقال: إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره اهـ.
عمدة المفتي والمستفتي - (ج 2 / ص 326)
قال الشيخ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الأهدل : مسألة, إذا وقف مقدمة قرآنا في مسجد لم يجز إخراجها لنحو مقبرة . نعم إن جرت العادة في زمن الواقف بإخراجها إلى المقابر والقراءة فيها جاز إخراجها عملا بالعرف المطرد في زمن الواقف لأنه بمنزلة شرطه ولأن للواقف غرضا في ذلك لما فيه من تكثير الثواب بشرط حفظها من الضياع.
اعانة الطالبين - (ج ١ / ص ٦٩)
)ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺒﻞ ﻟﻠﺸﺮﺏ) ﺃﻱ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻐﺼﻮﺏ، ﻭﻣﻊ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﺿﻮء. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺬا ﺑﻤﺎء ﺟﻬﻞ ﺣﺎﻟﻪ) ﺃﻱ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﻤﺎء ﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﺒﻞ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻄﻬﺮ. ﻭﺳﻴﺬﻛﺮ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﻮﻗﻒ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﺟﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻒ ﺷﺮﻃﻪ اﺗﺒﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺷﺮﻁ اﻟﻮاﻗﻒ. ﻗﺎﻝ: ﻭﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻘﺎﻳﺎﺕ اﻟﻤﺴﺒﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻧﻘﻞ اﻟﻤﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻟﻠﺸﺮﺏ. ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻭﺳﺌﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻄﻨﺒﺪاﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﺠﻮاﺑﻲ ﻭاﻟﺠﺮاﺭ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎء ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮء ﺃﻭ اﻟﻐﺴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﺃﻭ اﻟﻤﺴﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ؟. ﻓﺄﺟﺎﺏ: ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺩﻟﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺎء ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺟﺎﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻣﻦ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﻣﺜﺎﻝ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺟﺮﻳﺎﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﺇﺫ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻜﻴﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺑﻐﺴﻞ ﻭﺷﺮﺏ ﻭﻭﺿﻮء ﻭﻏﺴﻞ ﻧﺠﺎﺳﺔ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ. ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻓﺘﻮﻯ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ. اﻩ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺬا ﺣﻤﻞ ﺷﺊ اﻟﺦ) ﺃﻱ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻘﻞ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺴﺒﻞ ﻟﻠﺘﻄﻬﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﻭﻟﻮ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ.
تحفة المحتاج (ج ٦ / ص ٢٦٠)
(ﺗﻨﺒﻴﻪ) ﺣﻴﺚ ﺃﺟﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻒ ﺷﺮﻃﻪ اﺗﺒﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺷﺮﻃﻪ ﺛﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻮاﻗﻔﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻘﺎﻳﺎﺕ اﻟﻤﺴﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻧﻘﻞ اﻟﻤﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻄﺮﺩ اﻵﻥ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺃﻱ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ اﻟﻤﻘﻠﻮﺏ؛ ﻷﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺮﺏ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻔﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻭﻟﻴﻦ.
المهذب - (ج 2 / ص 322)
فصل : ولا يصح الوقف إلا على بر ومعروف كالقناطر والمساجد والفقراء والأقارب فإن وقف على ما لا قربة فيه كالبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل وعلى من يقطع الطريق أو يرتد عن الدين لم يصح لأن القصد بالوقف القربة وفيما ذكرناه إعانة على المعصية وإن وقف على ذمي جاز لأنه في موضع القربة ولهذا يجوز التصدق عليه فجاز الوقف عليه وفي الوقف على المرتد والحربي وجهان : أحدهما يجوز لأنه يجوز تمليكه فجاز الوقف عليه كالذمي والثاني لا يجوز لأن القصد بالوقف نفع الموقوف عليه والمرتد والحربي مأمور بقتلهما فلا معنى للوقف عليهما وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز لأن مؤونتها على صاحبها والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 321)
(وأن لا يكون في محظور) المحظور الحرام فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية لأن الوقف معروف وبر، والمعصية عكس ذلك فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق، وكذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي كما يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا بأن يوقفوا آلة لهو لأجل السماع ويقولون: لا سماع إلا من تحت قناع ولا يأتي ذلك إلا فاسد الطباع، وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم وليس في كفرهم نزاع، وكذا لا يجوز الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل لأنها محرمة.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar