Minggu, 24 Juni 2018

HASIL RUMUSAN
TENTANG NIKAH TANPA BAPAK KANDUNG
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 05 Januari 2018

Deskripsi Masalah :
Ada sebuah kisah dan nyata. Faktanya, baru 2 minggu kemaren sebut saja Roni yang berta'aruf lalu menghithbah seorang perempuan sebut saja Dinda. Ketika prosesi menghithbah ia diterima oleh ibunya tanpa adanya ayah, karena ibu si-Dinda pada saat itu kondisinya digantung (beng ebengan, Madura red) sama bapaknya dan berkeinginan untuk cepat-cepat menyatukan antara si-Dinda dan Roni sehingga terjadilah aqdun nikah yang awalnya di persilahkan oleh bapaknya ketika dikonfirmasi melalui telfon, namun entah kenapa pada  saat akad, sang bapak tidak mau tahu dan tidak mau hadir dalam aqad nikah sehingga posisi wali diganti oleh kakak kandung ibunya (pak de) melalui kesepakatan keluarga dari sang ibu sehingga terjadilah aqad nikah pada hari berbahagia itu.

Pertimbangan :
  Kakak kandung ibunya (Paman/Pak De) yang mengkonfirmasi ke bapak kandungnya ketika acara pernikahannya.
  Bapak kandungnya sudah menyetujui tunangannya. Akan tetapi ketika akad nikah, dia diminta persetujuannya hanya bilang “PACA’EN sambil MELENGOS” (Bahasa Maduranya).
  Jarak rumah bapak kandung dan tempat akad nikah ± 10 km.
  Kedua mempelai sama-sama kufu’.

Pertanyaan :
1.  Sahkah aqad nikah tanpa di hadiri bapak kandungnya?
2.  Jika memang tidak sah, bagaimana solusi terbaik dalam pandangan ulama' fiqih?

Jawaban :
1.  Sah dengan syarat :
  Bapak kandungnya itu عضل (menolak menikahkan putrinya) dan wali nikahnya langsung pindah ke pihak KUA setempat.
  Atau bapak kandungnya mengizinkan putrinya untuk mewakilkan pada paman (pak De)nya dalam prosesi akad nikah itu dan wali nikahnya adalah paman/pak De tersebut.
2.  Idem

Referensi jawaban 1 :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 203)
العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. وهو ممنوع شرعاً.

الفقه المنهجي ج٤ ص٦٨                                      
عضل الولّي: العضل: منع المرأة من الزواج.
فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من كفء، وجب علي وليِّها أن يزوجها، فإذا امتنع الولي ـ ولو أبا ـ من تزويجها، زوّجها السلطان، لأن تزويجها حق على أوليائها إذا طلبها الكفؤ، فإذا امتنعوا من وفاته لها، وفّاه الحاكم.

التهذيب في فقه الامام الشافعي
ولوعضل الولي الأقرب، زوجها السلطان لا الأبعد بالاتفاق، ولايتحقق العضل حتى يمتنع بين يدي القاضي؛ وهو أن يحضر الخاطب ويطلب المرأة، فيأمره القاضي بالتزويج، فيقول: لا أفعل، أو يسكت - حينئذ يزوجها القاضي بإذنها.

الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - (ج 9 / ص 282)
 مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَوْ عَضَلَهَا الْوَلِيُّ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ ، وَالْعَضْلُ أَنْ تَدْعُوَ إِلَى مِثْلِهَا فَيَمْتَنِعَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . إِذَا دَعَتِ الْمَرْأَةُ وَلِيَّهَا إِلَى تَزْوِيجِهَا ، فَعَلَيْهِ إِجَابَتُهَا ، وَهُوَ حَرِجٌ إِنِ امْتَنَعَ قَصْدًا لِلْإِضْرَارِ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [ الْبَقَرَةِ : 232 ] فَإِنْ عَضَلَهَا لَمْ يَخْلُ أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهِ مِنَ الْعَصَبَاتِ غَيْرُهُ ، أَمْ لَا ، فَإِنْ كَانَ فِي دَرَجَةِ غَيْرِهِ كَأَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ إِخْوَتِهَا ، أَوْ وَاحِدٌ مِنْ بَنِي عَمِّهَا ، عَدَلَتْ عَنْهُ إِلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ إِخْوَتِهَا ، أَوْ بَنِي عَمَّتِهَا ، وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ مَعَهُمْ مَدْخَلٌ إِذَا زَوَّجَهَا غَيْرُ الْعَاضِلِ مَنْ تَسَاوَى بِهِ فِي النَّسَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَحَدٌ وَكَانُوا أَبْعَدَ مِنْهُ تَسَاوِيًا عَدَلَتْ عَنِ الْفَاضِلِ إِلَى الْحَاكِمِ وَلَمْ تَعْدِلْ إِلَى الْبَعِيدِ فِي النَّسَبِ : لِأَنَّ عَضْلَهُ لَا يُزِيلُ وِلَايَتَهُ ، وَعَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُحْضِرَهُ ، وَيَسْأَلَهُ عَنْ سَبَبِ عَضْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ غَيْرَ كُفْءٍ لَمْ يَكُنْ عَاضِلًا : لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ نِكَاحِ غَيْرِ الْكُفْءِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِ . وَقَالَ لَهَا : إِنْ أَرَدْتِ زَوْجًا فَالْتَمِسِي غَيْرَهُ مِنَ الْأَكْفَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الْمَرْأَةُ كُفُؤًا وَكَانَ امْتِنَاعُ الْوَلِيِّ لِكَرَاهَتِهِ وَبُغْضِهِ لَا لِعَدَمِ كَفَائَتِهِ ، صَارَ الْوَلِيُّ حِينَئِذٍ عَاضِلًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَالْعَضْلُ أَنْ تَدْعُوَ إِلَى مِثْلِهَا فَيَمْتَنِعُ " فَحِينَئِذٍ يَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِهَا ، وَلَا يَتَوَلَّاهُ الْحَاكِمُ مَا لَمْ يَتِمَّ الْوَلِيُّ عَلَى الِامْتِنَاعِ ، فَإِذَا أَجَابَ وَزَوَّجَ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ ، زَالَتْ يَدُ الْحَاكِمِ عَنِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ أَقَامَ عَلَى الِامْتِنَاعِ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ حِينَئِذٍ عَنْهُ لِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : فَإِنِ اشْتَجَرُوا - أَوْ قَالَ : اخْتَلَفُوا - فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَلِأَنَّ تَزْوِيجَهَا حَقٌّ عَلَى وَلِيِّهَا وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَامْتَنَعَ مِنْهُ ، أَخَذَهُ الْحَاكِمُ بِهِ جَبْرًا ، فَقَامَ مَقَامَهُ فِي أَدَائِهِ كَقَضَاءِ الدُّيُونِ مِنْ مَالِهِ .

فتح المعين - (ج 3 / ص 103)
ولا تصح الوكالة إلا (بإيجاب) وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف: (كوكلتك) في كذا، أو فوضت إليك، أو أنبتك، أو أقمتك مقامي فيه، (أو بع) كذا، أو زوج فلانة، أو طلقها، أو أعطيت بيدك طلاقها وأعتق فلانا. قال السبكي: يؤخذ من كلامهم صحة قول من لا ولي لها: أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجني. قال الاذرعي: وهذا، إذا صح محله، إن عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة فقط. وبنحو ذلك. أفتى ابن الصلاح، ولا يشترط في الوكالة: القبول لفظا، لكن يشترط عدم الرد فقط. ولو تصرف غير عالم بالوكالة: صح، إن تبين وكالته حين التصرف، كمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا.

مغني المحتاج - (ج 2 / ص 217)
ولايصح توكيل " المرأة " أجنبيا " و " لا " المحرم " بضم الميم حلالا " في النكاح " أما المرأة فإنها لا تزوج نفسها فلا توكل فيه أما لو أذنت للولي بصيغة الوكالة فإنه يصح كما نقله في البيان عن النص وصوبه في الروضة

مغني المحتاج - (ج 2 / ص 217)
وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصح فإن كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أحد وجهين رجحه ابن الصباغ و المتولي

شرح البهجة الوردية - (ج 10 / ص 477)
وَمَا لَوْ وَكَّلَتْ امْرَأَةٌ رَجُلًا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لَا عَنْهَا بَلْ عَنْهُ ، أَوْ مُطْلَقًا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَمَا لَوْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ بِالتَّزْوِيجِ حَلَالًا لِيُزَوِّجَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ، أَوْ أَطْلَقَ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ دُونَ الْإِذْنِ قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَلِلْأَبِ ، وَالْوَصِيِّ ، وَالْقَيِّمِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِ الطِّفْلِ إنْ شَاءَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ عَنْ الطِّفْلِ وَفِي جَوَازِهِ عَنْ الطِّفْلِ نَظَرٌ انْتَهَى

حواشي الشرواني - (ج 5 / ص 297)
قوله: (والوكيل في التوكيل) عبارة المغني وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصح فإن كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أحد وجهين رجحه ابن الصباغ والمتولي اهـ

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 8 / ص 320)
( وَيُشْتَرَطُ ) فِي الصِّيغَةِ ( مِنْ الْمُوَكِّلِ لَفْظٌ ) وَلَوْ كِنَايَةٌ ( يَقْتَضِ رِضَاهُ ) وَفِي مَعْنَاهَا مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ ( كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا أَوْ فَوَّضْته إلَيْك أَوْ أَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ ) أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي ، أَوْ أَنَبْتُك ، كَمَا يُشْتَرَطُ الْإِيجَابُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ غَيْرِهِ إلَّا بِرِضَاهُ ( فَلَوْ قَالَ : بِعْ أَوْ أَعْتِقْ حَصَلَ الْإِذْنُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِمَّا سَبَقَ ، وَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ لَا يُسَمَّى إيجَابًا وَإِنَّمَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : حَصَلَ الْإِذْنُ.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 8 / ص 321)
وَتَكْفِي الْكِتَابَةُ وَالرِّسَالَةُ فِي الْوَكَالَةِ .

البيان في مذهب الامام الشافعي 
]مسألة ترتيب أولياء المرأة] وإن كانت المنكوحة حرة.. فأولى الولاة بتزويجها الأب، لأن سائر الأولياء يدلون به، ولأن القصد بالولي طلب الحظ لها، والأب أشفق عليها وأطلب للحظ لها من غيره. فإن لم يكن أب، وهناك جد أبو أب، أو جد من أجداد الأب الوارثين وإن علا.. فهو أولى من الأخ. وحكي عن مالك - رحمه الله -: أنه قال: (الأخ أولى من الجد) . دليلنا: أن الجد له ولاية وتعصيب، فكان مقدما على الأخ، كالأب. فإن قيل: هلا قلتم: إن الجد يساوي الأخ في الولاية، كما قلتم في الميراث؟ قلنا: الفرق بينهما: أن الميراث يستحق بالتعصيب المحض، ولهذا قدم الابن على الأب في الميراث، والأخ يساوي الجد في التعصيب، أو هو أقوى من الجد في فإن عدم الأجداد من قبل الأب.. انتقلت الولاية إلى الإخوة للأب والأم، أو للأب، ثم إلى بنيهم.. ويقدمون على الأعمام وبنيهم، لأنهم يدلون بالأب، والأعمام يدلون بالجد، والأب أقرب من الجد. فإن عدم الإخوة وبنوهم.. انتقلت الولاية إلى الأعمام، ثم إلى بنيهم. ويقدمون على أعمام الأب وبنيهم، لأن الأعمام يدلون بالجد، وأعمام الأب يدلون بأبي الجد. وعلى هذا: يقدم الأقرب فالأقرب، كما قلنا في الميراث.

Referensi jawaban 2 :

Idem

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Geleng-Geleng Saat Shalat

HASIL RUMUSAN TENTANG GELENG-GELENG KEPALA KETIKA SHOLAT FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE DI TELEGRAM Tanggal 24 Juli 2018 Pertanyaan ...