HASIL RUMUSAN
TENTANG JAMA’AH DILANTAI II & TANGGA KE LANTAI II ADA DIHALAMAN MASJID
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 10 Juni 2018
Deskripsi Masalah :
Ada masjid yang jama’ahnya hingga memenuhi lantai II. Akan tetapi tangga menuju ke lantai II ada dihalaman masjid dan posisi pintu lantai II ada dibelakang makmum sehingga makmum harus membelakangi kiblat dan keluar area masjid dulu jika mau menghampiri imam yang ada di lantai I.
Pertanyaan :
1. Apakah tangga yang ada dihalaman masjid ini mempengaruhi keabsahan bermakmum?
Jawaban :
1. Jama’ah/bermakmumnya sah jika lantai I dan lantai II satu bangunan masjid, baik tangganya didalam/luar masjid, baik pintu lantai II ada didepan/samping/belakang makmum.
Referensi jawaban soal no. 1 :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 139)
)ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻱ( ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺃﻭ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺑﻞ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻠﻔﻪ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻮ ﻭﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻲ ﺳﻔﻞ ﺃﻭ ﻋﻜﺴﻪ ﻛﺒﺌﺮ ﻭﻣﻨﺎﺭﺓ ﻭﺳﻄﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻗﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻻ ﺑﺎﺯﻭﺭﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻟﻲ ﻇﻬﺮﻩ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﺻﺢ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﻹﻃﻼﻗﻬﻢ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﺇﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺳﻄﺤﻪ، ﻓﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻗﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺃﻭ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺃﻭ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺷﻤﺎﻟﻪ، ﺑﻞ ﺻﺮﺡ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻻ ﺑﺎﺯﻭﺭﺍﺭ ﻭﺍﻧﻌﻄﺎﻑ، ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻔﺬ ﺃﺻﻼً ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ﻭﺭﺟﺢ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺭﺣﺒﺘﻪ ﻭﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻨﺎﻓﺬﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺃﺻﻠﻪ، ﻭﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻭﺍﻷﺳﻨﻮﻱ، ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ، ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﻋﺪﻣﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻠﻪ ﺃﺣﺪ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻜﻼﻣﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺷﺮﻃﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻭﺛﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﻧﺤﻨﺎﺀ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺮﺍﻛﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺤﻮ ﺟﺒﻞ، ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻤﺮ ﺑﺎﻟﺠﻨﺐ ﻟﻀﻴﻖ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ، ﻓﺈﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺻﺢ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ.
حاشية إعانة الطالبين (ج ٢ / ص ٣٦)
فرع لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل وإن كانا في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها والمجموع خلافا لجمع متأخرين. ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد.
قوله: لو وقف أحدهما) أي الامام أو المأموم. (وقوله: في علو) بضم العين وكسرها، مع سكون اللام. (قوله: والآخر) أي وقف الآخر إماما أو مأموما. (وقوله: في سفل) بضم السين وكسرها، مع سكون الفاء. (قوله: اشتراط عدم الحيلولة) أي اشتراط أن لا يوجد حائل بينهما يمنع الاستطراق إلى الامام عادة. ويشترط أيضا القرب، بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع إن كانا - أو أحدهما - في غير المسجد، وإلا فلا يشترط. قال في المغني: وينبغي أن تعتبر المسافة من السافل إلى قدم العالي.اه. (وقوله: لا محاذاة إلخ) معطوف على عدم الحيلولة، أي لا يشترط محاذاة قدم الاعلى رأس الاسفل. وهذا هو طريقة العراقيين، وهي المعتمدة. وطريقة المراوزة الاشتراط، وهي ضعيفة ومعنى المحاذاة عليها: أنه لو مشى الاسفل جهة الاعلى مع فرض اعتدال قامته أصاب رأس الاسفل قدميه مثلا، وليس المراد كونه لو سقط الاعلى سقط على الاسفل. والخلاف في غير المسجد، أما هو فليست المحاذاة بشرط فيه، باتفاق الطريقتين، فقوله وإن كانا في غير المسجد: الغاية للرد على من شرط المحاذاة في غيره. (وقوله: خلافا لجمع متأخرين) أي شرطوا ذلك في غير المسجد، كما علمت.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 1 / ص 225)
وَلَوْ صلى فَوْقَ سَطْحِ مَسْجِدٍ وَإِمَامُهُ فَوْقَ سَطْحِ بَيْتٍ أو مَسْجِدٍ آخَرَ مُنْفَصِلٍ مع قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ لِاخْتِلَافِ الْأَبْنِيَةِ وَعَدَمِ الِاتِّصَالِ لِأَنَّ الْهَوَاءَ لَا قَرَارَ له وَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ كما لو وَقَفَا في بِنَاءَيْنِ على الْأَرْضِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ أو نَهْرٌ وَإِنْ كان الْإِمَامُ أو من على الْمَنْفَذِ أو الْمَأْمُومُ الْمُحَاذِي له في عُلْوٍ وَالْآخَرُ في سُفْلٍ وَقَدَمُ الْأَعْلَى مُحَاذٍ لِرَأْسِ الْأَسْفَلِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ تَسَعُ وَاقِفًا إنْ صلى بِجَنْبِهِ وَلَا أَكْثَرُ من ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إنْ صلى خَلْفَهُ لم يَضُرَّ فَإِنْ لم يُحَاذِهِ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ لَا يُعَدَّانِ مُجْتَمِعَيْنِ في مَكَان وَاحِدٍ.
المجموع - (ج 4 / ص 302)
للامام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال: (احدها) أن يكونا في مسجد فيصح الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفته وسرداب فيه وبئر مع سطحه وساحته والمنارة التى هي من المسجد تصح الصلاة في كل هذه الصور وما اشبهها إذا علم صلاة الامام ولم يتقدم عليه سواء كان أعلا منه أو أسفل ولا خلاف في هذا ونقل أصحابنا فيه اجماع المسلمين وهذا الذى ذكرناه في سطح المسجد هو إذا كان سطحه منه فان كان مملوكا فهو كملك متصل بالمسجد وقف احدهما فيه والآخر في المسجد وسيأتى في الحال الثالث ان شاء الله تعالي وشرط البنائين في المسجد أن يكون باب أحدهما نافذا إلى الآخر والا فلا يعدان مسجدا واحدا وإذا وجد هذا الشرط فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحا أو مردودا مغلقا أو غير مغلق وفي وجه ضعيف إن كان مغلقا لم يصح الاقتداء ووجه آخر أنه إذا كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه وباب المرقا مغلق لم يصح الاقتداء حكاهما الرافعى وهما شاذان والمذهب ما سبق: أما المساجد المتلاصقة التى يفتح بعضها إلى بعض فلها حكم مسجد واحد فيصح الاقتداء وأحدهما في ذا والآخر في ذاك هكذا أطلقه الشيخ أبو حامد والبندنيجى والقاضي أبو الطيب وصاحبا الشامل والتتمة والجمهور.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar