HASIL RUMUSAN
TENTANG GAJI KARYAWAN CAFE YANG SALAH SATU MINUMANNYA BARANG HARAM
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 23 April 2018
Deskripsi Masalah :
Saya mempunyai teman yang bekerja di salah satu cafe di kota bandung, ia sudah lumayan lama bekerja disitu, beberapa hari yang lalu ia baru menyadari bahwa ada satu minuman yang di jual di cafe tersebut mengandung 15 persen alkhohol.
Pertanyaan :
1. Apakah gaji yang ia dapat dari cafe itu halal karena tidak semuanya terhasil dari penjualan minuman tersebut?
2. Apakah ia masih boleh bekerja di cafe tersebut setelah mengetahui hal tersebut?
Jawaban :
1. Makruh kecuali jika yakin gajinya itu hasil dari barang haram, maka haram
2. Boleh
Keterangan :
Dia wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai tahapan-tahapannya
Dia terkena hukum haram menolong terhadap kemaksiatan apabila menduga/mengetahui minuman yang dijual itu barang haram
Referensi jawaban soal no. 1 :
المجموع - (ج ٩ / ص ٣٤٣)
قال المصنف رحمه الله (ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغى * وعن الزهري (في امرأة زنت بمال عظيم قال لا يصلح لمولاها أكله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغى) فان كان معه حلال وحرام كره مبايعته والاخذ منه لما روى النعمان بن بشير قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات وسأضرب لكم في ذلك مثلا ان الله تعالى حمى حمى وان حمى الله حرام وان من يرعى حو الحمى يوشك ان يخالط الحمي) وان بايعه وأخذ منه جاز لان الظاهر مما في يده انه له فلا يحرم الاخذ منه) الخلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال لا ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الاخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على انها من الحرام فان لم يقترن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب وكلما كثر الحرام تأكد الورع.
فتح المعين و حاشية اعانة الطالبين - (ج ٢ / ص ٢٤١)
( ﻓﺎﺋﺪﺓ ) ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ : ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻤﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﺣﻼﻝ ﻭﺣﺮﺍﻡ – ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ. ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻛﺜﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺗﻴﻘﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ. ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ : ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ : ﺷﺎﺫ.
( ﻗﻮﻟﻪ : ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺇﻟﺦ ) ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻻﺧﺬ ) ﺃﻱ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ) ﺃﻱ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ) ﺃﻱ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ – ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ – ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺃﺷﺪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻲ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪﺓ. ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ) ﺃﻱ ﺍﻵﺧﺬ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻟﺦ ﺃﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ : ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺑﻘﺼﺪ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﺃﻭ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﻟﺌﻼ ﻳﺴﻮﺀ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻓﻴﺮﺩﻭﻥ ﻓﺘﻴﺎﻩ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻭﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺍهـ ( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ) ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺧﺒﺮﻩ ﺷﺎﺫ. ( ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﻳﺤﺮﻡ ﺇﻟﺦ ) ﻣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ. ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺑﻌﺪﻩ : ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ – ﺃﻱ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺴﻴﻄﻪ – ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺭﺑﺎ. ﻗﺎﻝ : ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ – ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﺎ – ﻻﻥ ﺍﻻﺻﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻴﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ، ﻓﺎﺳﺘﺼﺤﺐ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺎﻝ ﺑﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﺍهـ
Referensi jawaban soal no. 2 :
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - (ج ٤ / ص ١٨)
وفي الحديث جواز البيع إلى أجل ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الربا كما أخبر الله تعالى عنهم، ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله تعالى وفيه معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن أن المأخوذ بعينه حرام وجواز الرهن في الحضر وإن كان في التنزيل مقيدًا بالسفر.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج ١ / ص ٨٤)
فَإِنْ قِيلَ، مَا تَقُولُونَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ أَكْثَرَ مَالِهِ حَرَامٌ، هَلْ تَجُوزُ أَمْ لَا؟ قُلْنَا: إنْ غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَنْدُرُ الْخَلَاصُ مِنْهُ لَمْ تَجُزْ مُعَامَلَتُهُ، مِثْلَ أَنْ يُقِرَّ إنْسَانٌ أَنَّ فِي يَدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ كُلَّهَا حَرَامٌ إلَّا دِينَارًا وَاحِدًا، فَهَذَا لَا تَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ، لِنُدْرَةِ الْوُقُوعِ فِي الْحَلَالِ، كَمَا لَا يَجُوزُ الِاصْطِيَادُ إذَا اخْتَلَطَتْ حَمَامَةٌ بَرِّيَّةٌ بِأَلْفِ حَمَامَةٍ بَلَدِيَّةٍ، وَإِنْ عُومِلَ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّينَارِ أَوْ اصْطِيَادِ أَكْثَرَ مِنْ حَمَامَةٍ فَلَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَإِنْ غَلَبَ الْحَلَالُ بِأَنْ اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ حَرَامٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَلَالٍ جَازَتْ الْمُعَامَلَةُ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ بِأَلْفِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ اخْتَلَطَتْ أَلْفُ حَمَامَةٍ بَرِّيَّةٍ بِحَمَامَةٍ بَلَدِيَّةٍ فَإِنَّ الْمُعَامَلَةَ صَحِيحَةٌ جَائِزَةٌ لِنُدْرَةِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - (ج ٣ / ص ٢٤)
فَالْأَصْلُ الْحِلُّ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِبَعْضِ نُسَخِ الْأَنْوَارِ وَصَرِيحِ كَلَامِ الْإِمَامِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ النَّظَرِ لِلظَّنِّ فِي الْأَوَّلَيْنِ عَلَى مَا فِيهِ وَعَدَمِ النَّظَرِ إلَيْهِ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالُهُ حَرَامٌ بِأَنَّ هُنَاكَ قَرِينَةٌ شَرْعِيَّةٌ دَالَّةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَهِيَ الْيَدُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ الظَّنُّ مَعَهَا بَلْ وَلَا الْيَقِينُ إذَا لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُ الْحَرَامِ بِخِلَافِ مَا هُنَا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - (ج ٩ / ص ٣٨٩)
يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar