Minggu, 24 Juni 2018

Cara Berbakti Kepada Orang Tua

HASIL RUMUSAN
TENTANG CARA BERBAKTI KEPADA ORTU
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 20 Juni 2018

Pertanyaan :
1.  Bagaimana cara berbakti sama orang tua,  tapi mereka kadang tidak sabar dan susah diatur?

Jawaban :
1.  Berbakti kepada orang tua sekalipun orang tuanya fasiq hukumnya wajib.
Adapun caranya :
1.   Taat kepada keduanya (selama bukan maksiat)
2.   Berbuat baik kepada keduanya
3.   Mencari ridlo keduanya
4.   Silatur rohim kepada keduanya
5.   Mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya.

Referensi jawaban soal no. 1 :
الأداب الشرعية  (ج 1 / ص 434)
ﻓﺼﻞ (ﻓﻲ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻭﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭﻭﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻭاﻟﺰﻭﺝ ﻭاﻟﺴﻴﺪ ﻭﻣﻌﻠﻢ اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ)
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ: ﻭﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﺎﺳﻘﻴﻦ ﻭﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻠﻴﺼﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ، ﻭﻻ ﻳﻄﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﺎ ﻭﻟﺪﻫﻤﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻘﻦ ﺑﻪ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﻀﻪ ﻭﺳﻨﻨﻪ، ﻭاﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻭاﻟﺮﻣﻲ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﺭﺛﻪ ﻃﻴﺒﺎ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺭﺣﻤﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاﻻﺓ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭاﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻬﻢ.

غذاء الباب - (ج 1 / ص 371)
(ﻓﺒﺮﻫﻤﺎ) ﺃﻱ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻭاﻟﺒﺮ اﻟﺼﻠﺔ ﻭاﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭاﻟﺨﻴﺮ ﻭاﻹﺷﺒﺎﻉ ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎﻥ، ﻓﻬﻮ ﺿﺪ اﻟﻌﻘﻮﻕ. ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﻮﺱ.
ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﻊ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﻭﺇﻥ اﻟﺼﺪﻕ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﺮ» اﻟﺒﺮ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺨﻴﺮ. ﻗﺎﻝ ﻭﺑﺮ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺔ ﻭﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻭاﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ ﻭاﻟﻠﻄﻒ ﻭاﻟﻄﺎﻋﺔ (ﺗﺒﺮﺭ) ﺃﻱ ﻳﺒﺮﻙ ﺃﻭﻻﺩﻙ ﺃﻭ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﺰاء ﻟﺒﺮﻙ ﻭاﻟﺪﻳﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻭاﻟﺪﻳﻪ ﺑﺮﻩ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ، ﻭﻣﻦ ﻋﻘﻬﻤﺎ ﻋﻘﻪ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺟﺰاء ﻭﻓﺎﻗﺎ. ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء: ﻣﻦ ﻋﺼﻰ ﻭاﻟﺪﻳﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻞ اﻟﺴﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻩ. ﻭﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻳﻀﺮﺏ ﺃﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﺎﻝ اﻷﺏ: ﺧﻠﻮا ﻋﻨﻪ ﻓﺈﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﺿﺮﺏ ﺃﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻓﺎﺑﺘﻠﻴﺖ ﺑﺎﺑﻨﻲ ﻳﻀﺮﺑﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ.

بريقة - (ج 2 / ص 108)
(ﻭ) ﺗﺤﺼﻴﻞ (ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ) ﺑﻄﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﻃﻠﺐ ﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮﺭ ﻓﻴﺄﺗﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺑﺮﻫﻤﺎ.

Najis Mugholladhoh Merembet

HASIL RUMUSAN
TENTANG NAJIS MUGHOLLADHOH MEREMBET
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 20 Juni 2018

Deskripsi masalah :
Banyak toko non muslim pelihara Anjing.

Pertanyaan :
1.  Apakah orang yang menyentuh najis mugholladhah lalu menyentuh barang lain itu najisnya menular (merembet)?

Jawaban :
1.  Tidak merembet jika najis mugholladhoh dan barang lain itu sama-sama kering. Jika salahsatunya basah, maka najis mugholladhoh itu merembet dan wajib dibasuh 7 kali yang salahsatunya tercampur debu.

Referensi jawaban soal no. 1 :
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 674)
قاعدة : قال القمولي في الجواهر : النجس إذا لاقى شيئا طاهرا و هما جافان : لا ينجسه، قال : و يستثني صورة و هي : ما إذا لصق الخبز على دخان النجاسة في التنور فإن ظاهر أسفله ينجسن فيغسل بالماء، قال : و ذكر القاضي : أن دخان النجاسة لو أصاب ثوبا رطبا نجسه أو يابسا فوجهان.

فقه العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 181)
التنجس بالنجاسة - إذا اتصل النجس أو المتنجس بالطاهر نظر فإن كانا جافين فلا تؤثر النجاسة بالطاهر بناء على القاعدة الفقهية : الجاف طاهر بلا خلاف وإن كان أحدهما أو كلاهما رطبا تنجس الطاهر بالآخر.

كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 110)
[فائدة] وقع السؤال عما لو بال كلب على عظم ميتة غير مغلظة فغسل سبعاً إحداهن بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاً بعد ذلك لم يحتج إلى تسبيع؟ والجواب لا يطهر فلا بد من تسبيع ذلك الثوب نقله المدابغي عن الأجهوري وابن قاسم.

كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 108)
(المغلظة) أي ما تنجس من الطاهرات بلعابها أو بولها أو عرقها أو بملاقاة أجزاء بدنها مع توسط رطوبة من أحد الجانبين (تطهر بسبع غسلات) تعبداً وإلا فيكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة حيث زالت الأوصاف (بعد إزالة عينها) وهذا موافق لما قاله ابن حجر في المنهج القويم والسيد المرغني في مفتاح فلاح المبتدي، حيث قالا: وإنما يعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفى بالسبع وإن تعدد الولوغ أو كان معه نجاسة أخرى. انتهى والذي اعتمده العلماء هو ما صححه النووي وقالوا: ولو لم يزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلاً حسبت واحدة، وصحح الرافعي في الشرح الصغير المسمى بالعزيز على الوجيز للغزالي أنها حسبت ست غسلات وقواه الإسنوي في مهمات المحتاج، قال الباجوري: وأما الوصف فلو لم يزل إلا بست حسبت ستاً.

Sisa Uang Makan Santri

HASIL RUMUSAN
TENTANG SISA UANG MAKAN SISWA/SANTRI DIGUNAKAN LEMBAGA
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 19 Juni 2018

Diskripsi masalah :
Ada sisa uang makan siswa/santri diasrama yang dibayarkan 12 bulan full, karena ada masa libur sekolah hampir sebulan penuh. Rencananya pihak yayasan/lembaga ingin menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain.

Pertanyaan :
1.  Apakah pihak yayasan/lembaga boleh menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain?

Jawaban :
1.  Boleh apabila pihak tukang kos makan memberikan jatah nasi yang kurang tersebut pada siswa/santri ketika sudah kembali ke asramanya.

Referensi jawaban soal no. 1 :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ١٢٤)
[فائدة]: الاستجرار وهو أخذ الشيء شيئاً فشيئاً في أوقات، إن كان مع تقدير الثمن كل مرة ففيه خلاف المعاطاة، وإلا فباطل قطعاً على ما قاله النووي، اهـ إتحاف شرح المنهاج.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 597)
وبيع الاستجرار: هو ما يستجره الإنسان من البياع، ثم يحاسبه على أثمانها بعد استهلاكها. تردد بين كونه بيعاً أو ضمان متلفات بإذن مالكها عرفاً، واستقر على هذا الاسم تسهيلاً لأمر الناس ودفعاً للحرج.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 414)
فالملك التام: هو ملك ذات الشيء (رقبته) ومنفعته معاً، بحيث يثبت للمالك جميع الحقوق المشروعة.
ومن أهم خصائصه: أنه ملك مطلق دائم لا يتقيد بزمان محدود ما دام الشيء محل الملك قائماً. ولا يقبل الإسقاط، فلو غصب شخص عيناً مملوكة لآخر، فقال المالك المغصوب منه: أسقطت ملكي، فلا تسقط ملكيته ويبقى الشيء ملكاً له، وإنما يقبل النقل، إذ لا يجوز أن يكون الشيء بلا مالك. وطريق النقل إما العقد الناقل للملكية كالبيع، أو الميراث أو الوصية.
ويمنح صاحبه الصلاحيات التامة وحرية الاستعمال والاستثمار والتصرف فيما يملك كما يشاء، فله البيع أو الهبة أو الوقف أو الوصية، كما له الإعارة والإجارة، لأنه يملك ذات العين والمنفعة معاً، فله التصرف بهما معاً، أو بالمنفعة فقط.
وإذا أتلف المالك ما يملكه لا ضمان عليه؛ إذ لا يتصور مالك وضامن في شخص واحد، لكن يؤاخذ ديانة؛ لأن إتلاف المال حرام، وقد يؤاخذ قضاء فيحجر عليه إذا ثبت سفهه.

Numpang Pengumuman Di Masjid

HASIL RUMUSAN
TENTANG NUMPANG PENGUMUMAN DI MASJID
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 18 Juni 2018

Diskripsi masalah :
Sangatlah sering pengumuman untuk kemashlatan masyarakat seperti kematian, libur sekolah, ada kegiatan posyandu dll. Pengeras suaranya pakai punya masjid, baik sound sistem, spiker atau mec.

Pertimbangan :
  Alat pengeras suara tersebut belum diketahui untuk umum/tidak.

Pertanyaan :
1.  Bagaimana hukum memakai fasilitas masjid seperti sound sistem, spiker dll untuk pengumuman?

Jawaban :
1.  Tidak boleh kecuali fasilitas masjid itu diwakafkan untuk pengumuman yang baik atau kebiasaannya (kebiasaan yang berlaku pada saat waqif/orang yang mewakafkan wakafannya dan tidak menjelaskan pemanfaatannya) membolehkan pemanfaatan fasilitas tersebut.


Referensi jawaban soal no. 1 :
الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج ٣ / ص ٢٨٨)
وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فُرُشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِالْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 213)
ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا - سواء كانت لحاجة أم لا - كما أفتى به شيخنا.

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺎﺟﺪ (ﺹ ٢٩)
ﺃﻗﻮﻝ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭﻩ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻻ ﻣﺠﺎﻧا.

فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 202)
(تنبيه) حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف المطرد في زمنه - لانه بمنزلة شرطه - ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين - كما يدل عليه كلامهم - ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب.
(قوله: حيث أجمل الواقف شرطه) أي جعله مجملا، أي غير واضح الدلالة، كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت، وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة، فيعمل بالعرف المطرد في زمنه، كما تقدم (قوله: اتبع فيه) أي في شرطه المجمل أو في الوقف، فالضمير يصح رجوعه للاول وللثاني، وقوله في زمنه، أي الواقف. وفي التحفة، وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شئ فيعمل به، لان الظاهر وجوده في زمن الواقف، وإنما يقرب العمل به، حيث انتفى كل من الاولين اهـ والمراد بالاولين، العرف المطرد في زمنه، وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: لانه) أي العرف المطرد في زمنه، (وقوله: بمنزلة شرطه) أي الواقف (قوله: ثم ما كان أقرب الخ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد، اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: ومن ثم امتنع الخ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد: امتنع في السقايات، أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب، وامتنع نقل الماء منها، ولو للشرب، وذلك لان الاقرب إلى قصد الواقفين، الشرب فيها فقط

الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 7 / ص 51)
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ خَوَابِي وَنَحْوهَا عِنْد مَسْجِدٍ وَبِهَا مِيَاهٌ وَلَا يُدْرَى عَلَى أَيِّ جِهَةٍ وُقِفَتْ فَمَا الْحُكْمُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ يُتَّبَعُ فِيهَا الْعَادَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ مِنْ غَيْر نَكِيرٍ أَخْذًا مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْعَادَة مُحَكَّمَةٌ.

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 69)
ثم قال: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ؟ فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز. وقال: إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره اهـ.

عمدة المفتي والمستفتي - (ج 2 / ص 326)
قال الشيخ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الأهدل : مسألة, إذا وقف مقدمة قرآنا في مسجد لم يجز إخراجها لنحو مقبرة . نعم إن جرت العادة في زمن الواقف بإخراجها إلى المقابر والقراءة فيها جاز إخراجها عملا بالعرف المطرد في زمن الواقف لأنه بمنزلة شرطه ولأن للواقف غرضا في ذلك لما فيه من تكثير الثواب بشرط حفظها من الضياع.

اعانة الطالبين - (ج ١ / ص ٦٩)
)ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺒﻞ ﻟﻠﺸﺮﺏ) ﺃﻱ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻐﺼﻮﺏ، ﻭﻣﻊ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﺿﻮء. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺬا ﺑﻤﺎء ﺟﻬﻞ ﺣﺎﻟﻪ) ﺃﻱ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﻤﺎء ﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﺒﻞ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻄﻬﺮ. ﻭﺳﻴﺬﻛﺮ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﻮﻗﻒ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﺟﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻒ ﺷﺮﻃﻪ اﺗﺒﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺷﺮﻁ اﻟﻮاﻗﻒ. ﻗﺎﻝ: ﻭﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻘﺎﻳﺎﺕ اﻟﻤﺴﺒﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻧﻘﻞ اﻟﻤﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻟﻠﺸﺮﺏ. ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻭﺳﺌﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻄﻨﺒﺪاﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﺠﻮاﺑﻲ ﻭاﻟﺠﺮاﺭ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎء ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮء ﺃﻭ اﻟﻐﺴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﺃﻭ اﻟﻤﺴﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ؟. ﻓﺄﺟﺎﺏ: ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺩﻟﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺎء ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺟﺎﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻣﻦ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﻣﺜﺎﻝ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺟﺮﻳﺎﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﺇﺫ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻜﻴﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺑﻐﺴﻞ ﻭﺷﺮﺏ ﻭﻭﺿﻮء ﻭﻏﺴﻞ ﻧﺠﺎﺳﺔ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ. ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻓﺘﻮﻯ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ. اﻩ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺬا ﺣﻤﻞ ﺷﺊ اﻟﺦ) ﺃﻱ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻘﻞ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺴﺒﻞ ﻟﻠﺘﻄﻬﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﻭﻟﻮ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ.

تحفة المحتاج (ج ٦ / ص ٢٦٠)
(ﺗﻨﺒﻴﻪ) ﺣﻴﺚ ﺃﺟﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻒ ﺷﺮﻃﻪ اﺗﺒﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺷﺮﻃﻪ ﺛﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻮاﻗﻔﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻘﺎﻳﺎﺕ اﻟﻤﺴﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻧﻘﻞ اﻟﻤﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻄﺮﺩ اﻵﻥ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺃﻱ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ اﻟﻤﻘﻠﻮﺏ؛ ﻷﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺮﺏ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻔﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻭﻟﻴﻦ.

المهذب - (ج 2 / ص 322)
فصل : ولا يصح الوقف إلا على بر ومعروف كالقناطر والمساجد والفقراء والأقارب فإن وقف على ما لا قربة فيه كالبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل وعلى من يقطع الطريق أو يرتد عن الدين لم يصح لأن القصد بالوقف القربة وفيما ذكرناه إعانة على المعصية وإن وقف على ذمي جاز لأنه في موضع القربة ولهذا يجوز التصدق عليه فجاز الوقف عليه وفي الوقف على المرتد والحربي وجهان : أحدهما يجوز لأنه يجوز تمليكه فجاز الوقف عليه كالذمي والثاني لا يجوز لأن القصد بالوقف نفع الموقوف عليه والمرتد والحربي مأمور بقتلهما فلا معنى للوقف عليهما وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز لأن مؤونتها على صاحبها والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 321)
(وأن لا يكون في محظور) المحظور الحرام فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية لأن الوقف معروف وبر، والمعصية عكس ذلك فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق، وكذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي كما يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا بأن يوقفوا آلة لهو لأجل السماع ويقولون: لا سماع إلا من تحت قناع ولا يأتي ذلك إلا فاسد الطباع، وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم وليس في كفرهم نزاع، وكذا لا يجوز الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل لأنها محرمة.

Domba Menyusu Ke Anjing

HASIL RUMUSAN
TENTANG DOMBA MENYUSU KE ANJING
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 10 Juni 2018

Pertanyaan :
1.  Apakah halal daging domba yang menyusu ke anjing?

Jawaban :
1.  Khilaf :
a.  Halal, menurut qoul ashoh.
Akan tetapi jika daging domba itu berubah, baik bau, rasa atau warnanya, maka khilaf :
  Makruh Tanzih, menurut qoul ashoh.
  Makruh Tahrim, menurut muqobilul ashoh.
b.  Tidak Halal, menurut muqobilul ashoh.

Referensi jawaban soal no. 1 :
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 100)
[مسألة] لو ارتضع جدي وهو الذكر من أولاد المعز كلبة أو خنزيرة فثبت لحمه على لبنها أي تربى وسمن منه لم ينجس على الأصح.

إعانة الطالبين - (ج ٢ / ص ٣٥١)
وإذا ظهر تغير لحم جلالة أى طعمه أو لونه أو ريحه كما ذكره الجويني واعتمده جمع متأخرون ومن اقتصر على الأخير أراد الغالب فإن لم يظهر ما ذكر فلا كراهة وإن كانت لا تأكل إلا النجاسة والسخلة المرباة بلبن كلبة أو نحوها كالجلالة فيما ذكر.

مغني المحتاج - (ج 4 / ص 297)
(فروع) لو ربى سخلة بلبن كلبة أو خنزيرة كانت كالجلالة ولو غذى شاة نحو عشر سنين بمال حرام قال ابن عبد السلام لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة وقال الغزالي ترك الأكل من شاة علفت بعلف مغصوب من الورع ولا يحرم ترك الورع ولا تكره الثمار التي سقيت بالمياه النجسة ولا حب زرع نبت في نجاسة كزبل كما في المجموع عن الأصحاب إذ لا يظهر في ذلك أثرها وقضية ما قال الزركشي أنه متى ظهر التغير فيها كرهت ولا يكره بيض سلق بماء نجس ولو نتن اللحم أو البيض لم ينجس قال في المجموع قطعا ويحل أكل النقانق والشوى والهرائس كما قاله ابن عبد السلام وإن كان لا يخلو من الدم غالبا.

المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 29)
(فَرْعٌ) السَّخْلَةُ الْمُرَبَّاةُ بِلَبَنِ الْكَلْبَةِ لَهَا حُكْمُ الْجَلَّالَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَفِيهَا وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) يَحِلُّ أَكْلُهَا (وَالثَّانِي) لَا يَحِلُّ وَسَبَقَ بَيَانُهُمَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يَحْرُمُ الزَّرْعُ الْمُزَبَّلُ وَإِنْ كَثُرَ الزبل في أصله ولا مَا يُسْقَى مِنْ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ مَاءً نَجِسًا وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بَيَانُ هَذَا مَعَ نَظَائِرِهِ.

المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 28)
وَإِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُ الْجَلَّالَةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ هِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ أَوْ تَحْرِيمٍ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي طَرِيقَةِ الْخُرَاسَانِيِّينَ (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُعْتَمَدِينَ أَنَّهُ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ (وَالثَّانِي) كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَفَّالُ وَصَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَقِيلَ هَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا وُجِدَتْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ بِتَمَامِهَا أَوْ قَرُبَتْ الرَّائِحَةُ مِنْ الرَّائِحَةِ فان قلت الرائحة الموجودة لم تضرقطعا.

Tangga Lantai II Halaman Masjid

HASIL RUMUSAN
TENTANG JAMA’AH DILANTAI II & TANGGA KE LANTAI II ADA DIHALAMAN MASJID
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 10 Juni 2018

Deskripsi Masalah :
Ada masjid yang jama’ahnya hingga memenuhi lantai II. Akan tetapi tangga menuju ke lantai II ada dihalaman masjid dan posisi pintu lantai II ada dibelakang makmum sehingga makmum harus membelakangi kiblat dan keluar area masjid dulu jika mau menghampiri imam yang ada di lantai I.

Pertanyaan :
1.  Apakah tangga yang ada dihalaman masjid ini mempengaruhi keabsahan bermakmum? 

Jawaban :
1.  Jama’ah/bermakmumnya sah jika lantai I dan lantai II satu bangunan masjid, baik tangganya didalam/luar masjid, baik pintu lantai II ada didepan/samping/belakang makmum.

Referensi jawaban soal no. 1 :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 139)
)ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻱ( ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺃﻭ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺑﻞ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻠﻔﻪ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻮ ﻭﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻲ ﺳﻔﻞ ﺃﻭ ﻋﻜﺴﻪ ﻛﺒﺌﺮ ﻭﻣﻨﺎﺭﺓ ﻭﺳﻄﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻗﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻻ ﺑﺎﺯﻭﺭﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻟﻲ ﻇﻬﺮﻩ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﺻﺢ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﻹﻃﻼﻗﻬﻢ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﺇﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺳﻄﺤﻪ، ﻓﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻗﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺃﻭ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺃﻭ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺷﻤﺎﻟﻪ، ﺑﻞ ﺻﺮﺡ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻻ ﺑﺎﺯﻭﺭﺍﺭ ﻭﺍﻧﻌﻄﺎﻑ، ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻔﺬ ﺃﺻﻼً ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ﻭﺭﺟﺢ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺭﺣﺒﺘﻪ ﻭﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻨﺎﻓﺬﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺃﺻﻠﻪ، ﻭﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻭﺍﻷﺳﻨﻮﻱ، ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ، ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﻋﺪﻣﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻠﻪ ﺃﺣﺪ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻜﻼﻣﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺷﺮﻃﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻭﺛﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﻧﺤﻨﺎﺀ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺮﺍﻛﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺤﻮ ﺟﺒﻞ، ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻤﺮ ﺑﺎﻟﺠﻨﺐ ﻟﻀﻴﻖ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ، ﻓﺈﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺻﺢ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ.

حاشية إعانة الطالبين (ج ٢ / ص ٣٦)
فرع لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل وإن كانا في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها والمجموع خلافا لجمع متأخرين. ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد.
قوله: لو وقف أحدهما) أي الامام أو المأموم. (وقوله: في علو) بضم العين وكسرها، مع سكون اللام. (قوله: والآخر) أي وقف الآخر إماما أو مأموما. (وقوله: في سفل) بضم السين وكسرها، مع سكون الفاء. (قوله: اشتراط عدم الحيلولة) أي اشتراط أن لا يوجد حائل بينهما يمنع الاستطراق إلى الامام عادة. ويشترط أيضا القرب، بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع إن كانا - أو أحدهما - في غير المسجد، وإلا فلا يشترط. قال في المغني: وينبغي أن تعتبر المسافة من السافل إلى قدم العالي.اه. (وقوله: لا محاذاة إلخ) معطوف على عدم الحيلولة، أي لا يشترط محاذاة قدم الاعلى رأس الاسفل. وهذا هو طريقة العراقيين، وهي المعتمدة. وطريقة المراوزة الاشتراط، وهي ضعيفة ومعنى المحاذاة عليها: أنه لو مشى الاسفل جهة الاعلى مع فرض اعتدال قامته أصاب رأس الاسفل قدميه مثلا، وليس المراد كونه لو سقط الاعلى سقط على الاسفل. والخلاف في غير المسجد، أما هو فليست المحاذاة بشرط فيه،  باتفاق الطريقتين، فقوله وإن كانا في غير المسجد: الغاية للرد على من شرط المحاذاة في غيره. (وقوله: خلافا لجمع متأخرين) أي شرطوا ذلك في غير المسجد، كما علمت.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 1 / ص 225)
وَلَوْ صلى فَوْقَ سَطْحِ مَسْجِدٍ وَإِمَامُهُ فَوْقَ سَطْحِ بَيْتٍ أو مَسْجِدٍ آخَرَ مُنْفَصِلٍ مع قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ لِاخْتِلَافِ الْأَبْنِيَةِ وَعَدَمِ الِاتِّصَالِ لِأَنَّ الْهَوَاءَ لَا قَرَارَ له وَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ كما لو وَقَفَا في بِنَاءَيْنِ على الْأَرْضِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ أو نَهْرٌ وَإِنْ كان الْإِمَامُ أو من على الْمَنْفَذِ أو الْمَأْمُومُ الْمُحَاذِي له في عُلْوٍ وَالْآخَرُ في سُفْلٍ وَقَدَمُ الْأَعْلَى مُحَاذٍ لِرَأْسِ الْأَسْفَلِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ تَسَعُ وَاقِفًا إنْ صلى بِجَنْبِهِ وَلَا أَكْثَرُ من ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إنْ صلى خَلْفَهُ لم يَضُرَّ فَإِنْ لم يُحَاذِهِ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ لَا يُعَدَّانِ مُجْتَمِعَيْنِ في مَكَان وَاحِدٍ.

المجموع - (ج 4 / ص 302)
للامام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال: (احدها) أن يكونا في مسجد فيصح الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفته وسرداب فيه وبئر مع سطحه وساحته والمنارة التى هي من المسجد تصح الصلاة في كل هذه الصور وما اشبهها إذا علم صلاة الامام ولم يتقدم عليه سواء كان أعلا منه أو أسفل ولا خلاف في هذا ونقل أصحابنا فيه اجماع المسلمين وهذا الذى ذكرناه في سطح المسجد هو إذا كان سطحه منه فان كان مملوكا فهو كملك متصل بالمسجد وقف احدهما فيه والآخر في المسجد وسيأتى في الحال الثالث ان شاء الله تعالي وشرط البنائين في المسجد أن يكون باب أحدهما نافذا إلى الآخر والا فلا يعدان مسجدا واحدا وإذا وجد هذا الشرط فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحا أو مردودا مغلقا أو غير مغلق وفي وجه ضعيف إن كان مغلقا لم يصح الاقتداء ووجه آخر أنه إذا كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه وباب المرقا مغلق لم يصح الاقتداء حكاهما الرافعى وهما شاذان والمذهب ما سبق: أما المساجد المتلاصقة التى يفتح بعضها إلى بعض فلها حكم مسجد واحد فيصح الاقتداء وأحدهما في ذا والآخر في ذاك هكذا أطلقه الشيخ أبو حامد والبندنيجى والقاضي أبو الطيب وصاحبا الشامل والتتمة والجمهور.

Hadits; Ummatku Lari Dari Ulama'

HASIL RUMUSAN
TENTANG STATUS HADIS
“UMATKU AKAN LARI DARI PARA ULAMA’ DAN FUQOHA’”
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 09 Juni 2018

Deskripsi Masalah :
Rasulullah SAW bersabda :
سياتى زمانٌ على امّتى يفرّون من العلماءِ والفقهاء فيبتليهمْ اللهُ بثلاثِ بليّاتٍ: اُولاها يرفع اللهُ البركةَ من كسبهم، والثانية يسلّط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير ايمانٍ.
“Akan datang suatu masa kepada ummatku dimana mereka lari dari para ulama dan fuqoha, maka Allah akan menurunkan tiga macam musibah kepada mereka, yaitu : 
1.   Allah menghilangkan berkah dari rizki mereka
2.   Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka
3.   Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman.” [Al-Hadits]

Pertanyaan :
1.  Tolong jelaskan sumber dan status hadis tersebut? 

Jawaban :
1.  Sumbernya dari kitab Al-Majalis, Mukasyafatul Asror, Durrotun Nashihin, Nashoihul Ibad dan Irsyadul ‘Ibad.
Hadis tersebut tidak ditemukan di kitab-kitab hadis yang dijadikan referensi sehingga statusnya juga tidak ada.

Referensi jawaban soal no. 1 :
كتاب المجالس ص ١٤
وقال عليه السلام: سياتى زمانٌ على امّتى يفرّون من العلماءِ والفقهاء فيبتليهمْ اللهُ بثلاثِ بليّاتٍ: اُولاها يرفع اللهُ البركةَ من كسبهم، والثانية يسلّط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير ايمانٍ، كذا في مكاشفة الأسرار.

درة الناصحين مع التعليق ص ١٧
وقال عليه السلام: سياتى زمانٌ على امّتى يفرّون من العلماءِ والفقهاء فيبتليهمْ اللهُ بثلاثِ بليّاتٍ: اُولاها يرفع اللهُ البركةَ من كسبهم، والثانية يسلّط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير ايمانٍ(٧)، كذا في مكاشفة الأسرار.
(١-٧) هذه الأحاديث لم نجد لها أصلا في كتب الحديث المعتمدة.

نصائح العباد ص ٩
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياتى زمانٌ على امّتى يفرّون من العلماءِ والفقهاء فيبتليهمْ اللهُ بثلاثِ بليّاتٍ: اُولاها يرفع اللهُ البركةَ من كسبهم، والثانية يسلّط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير ايمانٍ.

ارشاد العباد ص
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياتى زمانٌ على امّتى يفرّون من العلماءِ والفقهاء فيبتليهمْ اللهُ بثلاثِ بليّاتٍ: اُولاها يرفع اللهُ البركةَ من كسبهم، والثانية يسلّط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير ايمانٍ، كذا في مكاشفة الأسرار.

Dalil Tarawih 20 Rokaat

HASIL RUMUSAN
TENTANG DALIL SHOLAT TARAWIH 20 RAKAAT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 07 Juni 2018

Pertanyaan :
1.  Apa ada hadist yang menyatakan Sholat Tarawih 20 rakaat? 

Jawaban :
1.  Ada, yaitu hadis Atsar dari Imam Malik RA

Referensi jawaban soal no. 1 :
موطأ مالك - (ج 1 / ص 327)
251 - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

سنن البيهقى - (ج 2 / ص 225)
4802- أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً. {ق} وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ ، ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ بِعِشْرِينَ وَيُوتِرُونَ بِثَلاَثٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

شعب الإيمان للبيهقي - (ج 7 / ص 272)
3123 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك ، قال : وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن يزيد بن رومان ، أنه قال : « كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ».

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 226)
وعدد ركعاتها عشرون ركعة، تؤدى ركعتين ركعتين، يجلس بينهما، مقدار الترويحة، بعشر تسليمات ثم يوتر بعدها، ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان. ودليلهم على العدد فعل عمر رضي الله عنه كما أخرج مسلم في صحيحه، حيث إنه جمع الناس أخيراً على هذا العدد في المسجد، ووافقه الصحابة على ذلك، ولم يخالفهم بعد الراشدين مخالف، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». وأخرج البيهقي عن ابن عباس «كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر». وقد سئل أبو حنيفة عما فعله عمر رضي الله عنه فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعاً، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه، وعهد من رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

ﻋَﻦْ ﻣَﺎﻟِﻚٍ ﻋَﻦْ ﻳَﺰِﻳْﺪَ ﺑْﻦِ ﺭُﻣَّﺎﻥَ ﺍَﻧَّﻪُ ﻗَﺎﻝَ : ﻛَﺎﻥَﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻳَﻘُﻮْﻣُﻮْﻥَ ﻓِﻰْ ﺯَﻣَﻦِ ﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦِ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺏِ ﺑِﺜَﻠَﺎﺙِ ﻭَﻋِﺸْﺮِﻳْﻦَ ﺭَﻛْﻌَﺔً. (ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ في ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ).
ﻣَﺬْﻫَﺒُﻨَﺎ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﺘَّﺮَﺍﻭِﻳْﺢَ ﻋِﺸْﺮُﻭْﻥَ ﺭَﻛْﻌَﺔً ﻟِﻤَﺎﺭَﻭَﻯ ﺍْﻟﺒَﻴْﻬَﻘِﻲُّ ﻭَﻏَﻴْﺮُﻩُ ﺑﺎِﻟْﺎِﺳْﻨَﺎﺩِ ﺍﻟﺼَّﺤِﻴْﺢِ ﻋَﻦِﺍﻟﺴَّﺎﺋِﺐِ ﺑْﻦِ ﻳَﺰِﻳْﺪَ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑِﻲِّ ﺭَﺿِﻲَ ﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻪُﻗَﺎﻝَ: ﻛُﻨَّﺎ ﻧَﻘُﻮْﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻬْﺪِ ﻋُﻤَﺮَ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪ ﻋَﻨْﻪُ ﺑِﻌِﺸْﺮِﻳْﻦَ ﺭَﻛْﻌَﺔً ﻭَﺍْﻟﻮِﺗْﺮِ. ﻫَﻜَﺬَﺍ ﺫَﻛَﺮَﻩُﺍْﻟﻤُﺼَﻨِّﻒِ ﻭَﺍﺳْﺘُﺪِﻝَّ ﺑِﻪِ.
ﻭَﺻَﺢَّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻛَﺎﻧُﻮْﺍ ﻳُﺼَﻠُّﻮْﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻬْﺪِ ﻋُﻤَﺮَﻭَﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ﻭَﻋَﻠِﻲِّ ﻋِﺸْﺮِﻳْﻦَ ﺭَﻛْﻌَﺔً. ﻭَﻫُﻮَ ﺭَﺃْﻯُ ﺍﻟْﺠُﻤْﻬُﻮْﺭِ ﺍﻟْﻔُﻘَﻬَﺎﺀِ.

ﻋَﻦْ ﺍِﺑْﻦِ ﻋَﺒَﺲَ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻳُﺼَﻠِّﻰﻓِﻰْ ﺷَﻬْﺮِ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ﻓِﻰْ ﻏَﻴْﺮِ ﺟَﻤَﺎﻋَﺔٍ ﻋِﺸْﺮِﻳْﻦَﺭَﻛْﻌَﺔً ﻭَﺍْﻟﻮِﺗْﺮِ. ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﻧﻰ ﻋﻦﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ.
ﻓِﻰْ ﺗَﺨْﺮِﻳْﺞِ ﺃَﺣَﺎﺩِﻳْﺚَ ﺍﻟﺮَّﺍﻓِﻌِﻲْ ﻟِﻠْﺎِﻣَﺎﻡِ ﺍْﻟﺤَﺎِﻓﻆْﺍِﺑْﻦِ ﺣَﺠَﺮَ ﻣَﺎ ﻧَﺼَّﻪُ ﺣَﺪِﻳْﺚُ ﺍَﻧَّﻪُ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺻَﻞَّ ﺑِﺎﻟﻨَّﺎﺱِ ﻋِﺸْﺮِﻳْﻦَ ﺭَﻛْﻌَﺔً ﻟَﻴْﻠَﺘَﻴْﻦِﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻓِﻰْ ﻟَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟﺜَّﺎﻟِﺜَﺔِ ﺍﺟْﺘَﻤَﻊَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻓَﻠَﻤَّﺎﻳَﺨْﺮُﺝَ ﺍِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻐَﺪِّ ﺧَﺸِﻴْﺖُ ﺍَﻥْﺗَﻔْﺮُﺽَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓَﻠَﺎ ﺗُﺘِﻴْﻘُﻮْﻧَﻬَﺎ. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰﺻﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺴﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎﺩﻭﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻛﻌﺎﺕ.

ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻘَﺎﺭِﻱِّ ﺍَﻧَّﻪُ ﻗَﺎﻝَﺧَﺮَﺟْﺖُ ﻣَﻊَ ﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦِ ﺍْﻟﺨَﻄَّﺎﺏِ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻪُﻟَﻴْﻠَﺔٌ ﻓِﻰْ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ﺍِﻟَﻰ ﺍْﻟﻤَﺴْﺠِﺪِ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُﺍَﻭْﺯَﺍﻉٌ ﻣُﺘَﻔَﺮَّﻗُﻮْﻥَ ﻳُﺼَﻞِّ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻪِﻭَﻳُﺼَﻞِّﺍﻟﺮَّﺟُﻞُ ﻓَﻴُﺼَﻞِّ ﺑِﺼَﻠَﺎﺗِﻪِ ﺍﻟﺮَّﻫْﻂُ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻋُﻤَﺮُ ﺍِﻧِّﻲﺍَﺭَﻯ ﻟَﻮْ ﺟَﻤَﻌْﺖُ ﻫَﺆُﻟَﺎﺀِ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﺎﺭِﺉٍ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ﻟَﻜَﺎﻥَﺍَﻣْﺜَﻞَ ﺛُﻢَّ ﻋَﺰَﻡَ ﻓَﺠَﻤَﻌَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺃُﺑَﻲَّ ﺑْﻦِ ﻛَﻌْﺐٍ ﺛُﻢَّﺧّﺮَﺟَﺖْ ﻣَﻌَﻪُ ﻟَﻴْﻠَﺔً ﺃُﺧْﺮَﻯ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻳُﺼَﻠُّﻮْﻥَ ﺑِﺼَﻠَﺎﺓِﻗَﺎﺭِﺋِﻬِﻢْ ﻗَﺎﻝَ ﻋُﻤَﺮَ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﺒِﺪْﻋَﺔُ ﻫَﺬِﻩِ. (ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ١٨١٧)

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 251)
ودليل كونها عشرين: ما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» والسر فيه: أن الراتبة عشر، فضوعفت في رمضان؛ لأنه وقت جدّ، وهذا مظنة الشهرة بحضرة الصحابة، فكان إجماعاً. وروى أبو بكر عبد العزيز في كتابه الشافي عن ابن عباس: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة» ، وأن عمر لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي لهم عشرين ركعة. وعن علي «أنه أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة» وهذا كالإجماع. وثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان، ويوتر بثلاث.

تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 349)
وَأَمَّا أَثَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً . قَالَ النيموي فِي آثَارِ السُّنَنِ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اِنْتَهَى .

Sisa Kain Diambil Penjahit

HASIL RUMUSAN
TENTANG SISA KAIN BAJU DIAMBIL PENJAHIT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 06 Juni 2018

Deskripsi Masalah :
Di tempat saya banyak para penjahit yang menjahitkan baju para pelanggan. Jika ada sedikit sisa kain dari yang dibuat baju, maka diambil oleh penjahitnya (menjadi milik penjahit).

Pertanyaan :
1.  Bolehkah penjahit mengambil kain tersebut tanpa bilang ke orang yang punya kain/pelanggan?
2.  Haruskah ada akad sebelumnya?
3.  Batasan sedikit itu berapa?

Jawaban :
1.  Pada dasarnya penjahit tidak dibenarkan mengambil sisa kain baju tersebut. Namun jika diyakani/ada indikasi kuat pemiliknya ridlo diambil atau mengabaikan sisa kain tersebut, maka boleh mengambilnya.
2.  Gugur
3.  Ukurannya dikembalikan ke urf (kebiasaan masyarakat yang berlaku disitu rela diambil/mengabaikan sisa kain tersebut).

Referensi jawaban soal no. 1 :
حاشية قليوبي وعميرة - (ج ٣ / ص ٧٩)
ﻭاﻟﻮﺟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻷﺟﻴﺮ ﺑﺄﺧﺬﻩ، ﻓﻴﺮﺩ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﻋﺮاﺽ ﻋﻨﻪ، ﻭﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻴﺮ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺃﻭ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻮ ﺩﻓﻊ ﻟﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﺤﻞ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻋﺮاﺽ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﺘﺄﻣﻞ.

الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 8 / ص 404)
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 41 / ص 6)
(فَرْعٌ) يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ نَحْوِ كِسْرَةِ خُبْزٍ مِنْ رَشِيدٍ ، وَعَنْ سَنَابِلِ الْحَصَّادِينَ ، وَبُرَادَةِ الْحَدَّادِينَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ عَادَةً فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ ، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَخْذًا بِظَاهِرِ أَحْوَالِ السَّلَفِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ ، وَغَيْرُهُ مُسَامَحَةً بِذَلِكَ لِحَقَارَتِهِ عَادَةً لَكِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَمَنْ تَبِعَهُ التَّقْيِيدَ بِمَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ السَّنَابِلِ ، وَالْمَالِكُ مَأْمُورٌ بِجَمْعِهَا ، وَإِخْرَاجِ نَصِيبِ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْهَا ؛ إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا كَالشَّرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ قَالَ : وَلَعَلَّ الْجَوَازَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ ، أَوْ عَلَى مَا إذَا زَادَتْ أُجْرَةُ جَمْعِهَا عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اهـ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 31 / ص 443)
( وَلَهُ ) أَيْ الضَّيْفِ مَثَلًا ( أَخْذُ مَا ) يَشْمَلُ الطَّعَامَ وَالنَّقْدَ وَغَيْرَهُمَا وَتَخْصِيصُهُ بِالطَّعَامِ رَدَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَتَفَطَّنْ لَهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ وَهِمَ فِيهِ ( يَعْلَمُ ) أَوْ يَظُنُّ أَيْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفُ الرِّضَا عَنْهَا عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( رِضَاهُ بِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى طِيبِ نَفْسِ الْمَالِكِ فَإِذَا قَضَتْ الْقَرِينَةُ الْقَوِيَّةُ بِهِ حَلَّ وَتَخْتَلِفُ قَرَائِنُ الرِّضَا فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَمَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ وَإِذَا جَوَّزْنَا لَهُ الْأَخْذَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ ظَنَّ الْأَخْذَ بِالْبَدَلِ كَانَ قَرْضًا ضَمِينًا أَوْ بِلَا بَدَلٍ تَوَقَّفَ الْمِلْكُ عَلَى مَا ظَنَّهُ لَا يُقَالُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي تَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَى الِازْدِرَادِ أَنَّهُ هُنَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ فَلَا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِهِ لَهُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ التَّقْدِيمِ لِلْأَكْلِ ثَمَّ قَصَرَتْ الْمِلْكَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالِازْدِرَادِ وَهُنَا الْمَدَارُ عَلَى ظَنِّ الرِّضَا فَأُنِيطَ بِحَسَبِ ذَلِكَ الظَّنِّ فَإِنْ ظَنَّ رِضَاهُ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا عَمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّطَفُّلُ وَهُوَ الدُّخُولُ إلَى مَحَلِّ الْغَيْرِ لِتَنَاوُلِ طَعَامِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا عِلْمِ رِضَاهُ أَوْ ظَنِّهِ بِقَرِينَةٍ مُعْتَبَرَةٍ بَلْ يَفْسُقُ بِهَذَا إنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ يَدْخُلُ سَارِقًا وَيَخْرُجُ مُغِيرًا وَإِنَّمَا لَمْ يَفْسُقْ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ لِلشُّبْهَةِ وَلِأَنَّ شَرْطَ كَوْنِ السَّرِقَةِ فِسْقًا مُسَاوَاةُ الْمَسْرُوقِ لِرُبُعِ دِينَارٍ كَالْمَغْصُوبِ عَلَى مَا فِيهِمَا وَمِنْهُ أَنْ يَدَّعِيَ وَلَوْ صُوفِيًّا مَسْلَكًا وَعَالِمًا مُدَرِّسًا فَيَسْتَصْحِبُ جَمَاعَتَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الدَّاعِي وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَأَمَّا إطْلَاقُ بَعْضِهِمْ أَنَّ دَعْوَتَهُ تَتَضَمَّنُ دَعْوَةَ جَمَاعَتِهِ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ بَلْ الصَّوَابُ مَا ذَكَرْته فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ.
( قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ إلَخْ ) وَبِحَالِ الْمُضِيفِ بِالدَّعْوَةِ فَإِنْ شَكَّ فِي وُقُوعِهِ فِي مَحَلِّ الْمُسَامَحَةِ فَالصَّحِيحُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ التَّحْرِيمُ اهـ مُغْنِي.

Referensi jawaban soal no. 2 :
-

Referensi jawaban soal no. 3 :
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 196)
المبحث الخامس قال الفقهاء : كل ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا في اللغة يرجع فيه إلى العرف ومثلوه بالحرز في السرقة و التفرق في البيع و القبض و وقت الحيض و قدره و الإحياء و الاستيلاء في النصب و الاكتفاء في نية الصلاة بالمقارنة العرفية بحيث يعد مستحضرا للصلاة على ما اختاره النووي وغيره.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 292)
ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الاعراض عنها، ولو مما فيه زكاة - خلافا للزركشي  -وكذا برادة الحدادين وكسرة الخبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة، فيملكه آخذه، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف. ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدار. قال في المجموع: ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم، وإن اعتيدت حل، عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له.

Fie Dana Bantuan

HASIL RUMUSAN
TENTANG PEMBERIAN UANG UNTUK PENCAIRAN DANA BANTUAN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 05 Juni 2018

Deskripsi Masalah :
Sebuah lembaga mengajukan proposal bantuan dana hibah yang sudah disediakan oleh negara. Sedangkan untuk pencairan dana tersebut lembaga/pengurus harus mengeluarkan/menyetorkan beberapa persen dari jumlah total yang cair atau sebelum pencairan dana. Dengan dalih, kalau tidak mengeluarkan/setor maka tidak akan cair dana bantuannya. Sedangkan lembaga tersebut membutuhkan dana bantuan tersebut.

Pertimbangan :
  Kalau tidak setor uang muka (uang prosentase) sebelum pencairan dana bantuan, maka tidak akan cair dana bantuannya/dialihkan ke lembaga lain.
  Setiap pegawai sudah dapat gaji yang layak.

Pertanyaan :
1.  Apakah pengurus tersebut termasuk menyuap (nyogok)?
2.  Bolehkah dana hibah tersebut dipakai/digunakan oleh lembaga dengan cara diatas?

Jawaban :
1.  Memberikan sejumlah uang muka (uang prosentase) kepada pejabat pemerintah yang berwenang sebelum pemcairan dana bantuan itu tafsil :
a.  Apabila dana bantuan untuk lembaga si pemberi uang muka (uang prosentase) dan dia membayar uang muka karena takut tidak dicairkan dana bantuannya, maka si pemberi boleh memberikan uang muka tapi pejabat haram menerimanya.
b.  Apabila dana bantuan untuk lembaga lain lalu si pemberi membayar uang muka agar dana tersebut dialihkan kepadanya, maka hal ini termasuk risywah (suap), yaitu si pemberi haram memberikan uang muka dan pejabat haram menerimanya.
c.  Apabila dana bantuan yang ada merupakan dana umum (belum ditentukan bagian masing-masing lembaga) dan si pemberi membayar uang muka kepada pejabat yang berwenang agar sebagian/keseluruhan dana umum tersebut dialokasikan ke dia, maka hal ini juga termasuk risywah.
2.  Tafsil :
a.  Boleh jika lembaga si pemberi itu masih punya hak terhadap dana bantuan tersebut (poin a & c pada jawaban soal no. 1).
b.  Haram jika dana bantuan itu sudah menjadi hak milik lembaga lain/dana bantuannya sudah ditentukan bagian masing-masing lembaga (poin b pada jawaban soal no. 1).

Referensi jawaban soal no. 1 :
فتاوى السبكي  - (ج 1 / ص 405)
وَمُلَخَّصُ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يُعْطِي الْحُكَّامُ الْأَئِمَّةَ وَالْأُمَرَاءَ وَالْقُضَاةَ وَالْوُلَاةَ وَسَائِرَ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إمَّا رِشْوَةً وَإِمَّا هَدِيَّةً أَمَّا الرِّشْوَةُ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا وَعَلَى مَنْ يُعْطِيهَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلًا وَكَذَا الْمُعْطِي سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلًا، وَيَجِبُ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَلَا تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إذَا جَهِلَ مَالِكُهَا فَتَكُونُ كَالْمَالِ الضَّائِعِ، وَفِي احْتِمَالٍ لِبَعْضِ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ وَالْمُرَادُ بِالرِّشْوَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَا يُعْطَى لِدَفْعِ حَقٍّ أَوْ لِتَحْصِيلِ بَاطِلٍ وَإِنْ أُعْطِيت لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْحُكْمِ بِحَقٍّ فَالتَّحْرِيمُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا كَذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُعْطِهَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ إلَّا بِذَلِكَ جَازَ وَإِنْ قَدَرَ إلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ بِدُونِهِ لَمْ يَجُزْ.

اسعاد الرفيق - (ج 2 / ص : 100)
(و) منها (أخذ الرشوة) ولوبحق (واعطاؤها) بباطل ومثلهما السعي فيهما بين الراشي والمرتشي قال تعالى: ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الأية. قال المفسرون: ليس المراد الأكل خاصة، ولكن لماكان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد بالإدلاء في الأية الإسراع بالخصومة في الأموال، وقدلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي والرائش، وهو الساعي بينهما، وورد أنهما في النار ومامن قوم تظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. قال في الزواجر: وإنماقيدت الثانية بباطل لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كالذي يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فان أعطاه جائز للضرورة وأخذه حرام لأنه بغير حق ولأن المعطي المكره فمن أعطي قاضيا أوحاكما رشوة أهدى إليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أوليتوصل بها لنيل مالايستحقه أولأذية مسلم فسق الراشي والمهدى بالإعطاء والمرتشي والمهدى اليه بالأخذ والرائش بالسعي، وإن لم يقع حكم منه بعد ذلك أوليحكم له بحق أولدفع ظلم أولينال مايستحقه فسق الأخذ فقط ولم يأثم المعطي لاضطراره للتوصل لحقه بأي طريق كان، وأماالرائش هنا فيظهر أنه ان كان من جهة المعطي فان حكمنا بفسقه فسق وإلا فلا، ولافرق في الرشوة المفسقة بين كثيرة المال وقليلته، ولاتختص بالقضاة. قال عليه الصلاة والسلام: من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى باباكبيرا من أبواب الربا. قال الشافعي: إذا أخذ القاضي الرشوة على قضائه فقضاؤه مردود، وان كان بحق والرشوة مردودة، واذا أعطى القاضي على القضاء رشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود، وليس من الرشوة بذل المال لمن يتكلم له مع السلطان مثلا في أمر جائز فانه جعالة جائزة.

أسنى المطالب  - (ج 22 / ص 203)
( فَصْلٌ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الرِّشْوَةُ ) أَيْ قَبُولُهَا ، وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ لِخَبَرِ { لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْمَالَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَخْذُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهِ حَرَامٌ أَوْ بِحَقٍّ فَلَا يَجُوزُ تَوْقِيفُهُ عَلَى الْمَالِ إنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَال.
( قَوْلُهُ تَحْرُمُ الرِّشْوَةُ ) قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمَالُ إنْ بُذِلَ لِغَرَضٍ آجِلٍ فَصَدَقَةٌ أَوْ عَاجِلٍ، وَهُوَ مَالٌ فَهِبَةٌ بِشَرْطِ الثَّوَابِ أَوْ عَلَى مُحَرَّمٍ أَوْ وَاجِبٍ مُتَعَيِّنٍ فَرِشْوَةٌ أَوْ مُبَاحٍ فَإِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ أَوْ تَوَدُّدٍ مُجَرَّدٍ أَوْ تَوَسُّلٍ بِجَاهِهِ إلَى أَغْرَاضِهِ فَهَدِيَّةٌ إنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ أَوْ النَّسَبِ، وَإِنْ كَانَ بِالْقَضَاءِ أَوْ الْعَمَلِ فَرِشْوَةٌ.

الزواجر عن اقتراف الكبائر  - (ج 3 / ص 218)
( الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ : أَخْذُ الرِّشْوَةِ وَلَوْ بِحَقٍّ وَإِعْطَاؤُهَا بِبَاطِلٍ وَالسَّعْيُ فِيهَا بَيْنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَأَخْذُ مَالٍ عَلَى تَوْلِيَةِ الْحُكْمِ وَدَفْعُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْبَذْلُ ). قَالَ تَعَالَى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }. وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْأَكْلَ خَاصَّةً، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ مِنْ الْأَمْوَالِ وَصَارَ الْعُرْفُ فِيمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ أَنْ يُقَالَ أَكَلَهُ خُصَّ بِالذِّكْرِ.

فتح الباري - ابن حجر - (ج ٥ / ص ٢٢١)
وقال بن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذي يهدى لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكما والاعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام اهـ ملخصا.

الزواجر عن اقتراف الكبائر  - (ج 3 / ص 219)
وَعِبَارَتُهُ : أَخْذُ الرِّشْوَةِ عَلَى الْأَحْكَامِ سَوَاءٌ أَخْذُهَا عَلَى الْحُكْمِ بِالْبَاطِلِ أَوْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ، وَفِي مَعْنَاهُ الْأَخْذُ عَلَى تَوْلِيَةِ الْحُكْمِ وَدَفْعِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْبَذْلُ انْتَهَتْ. وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْتهَا صَرِيحَةٌ فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَاللَّعْنَةِ لِلرَّاشِي وَلِلْمُرْتَشِي وَلِلسَّفِيرِ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا قُلْتُ فِي الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِمْ قَدْ يَجُوزُ الْإِعْطَاءُ وَيَحْرُمُ الْأَخْذُ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَكَمَا يُعْطَاهُ الشَّاعِرُ خَوْفًا مِنْ هَجْوِهِ فَالْإِعْطَاءُ جَائِزٌ لِلضَّرُورَةِ، وَالْأَخْذُ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ وَلِأَنَّ الْمُعْطِيَ كَالْمُكْرَهِ عَلَى إعْطَائِهِ فَمَنْ أَعْطَى قَاضِيًا أَوْ حَاكِمًا رِشْوَةً أَوْ أَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً فَإِنْ كَانَ لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ أَوْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا إلَى نَيْلِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ أَوْ إلَى أَذِيَّةِ مُسْلِمٍ فُسِّقَ الرَّاشِي وَالْمُهْدِي بِالْإِعْطَاءِ وَالْمُرْتَشِي وَالْمُهْدَى إلَيْهِ بِالْأَخْذِ وَالرَّائِشُ بِالسَّعْيِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ حُكْمٌ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ لِيَحْكُمَ لَهُ بِحَقٍّ أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ عَنْهُ أَوْ لِيَنَالَ مَا يَسْتَحِقُّهُ فُسِّقَ الْآخِذُ فَقَطْ وَلَمْ يَأْثَمْ الْمُعْطِي لِاضْطِرَارِهِ إلَى التَّوَصُّلِ إلَى حَقِّهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ. وَأَمَّا الرَّائِشُ هُنَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنَّهُ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْآخِذِ فِسْقٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْآخِذَ يُفَسَّقُ مُطْلَقًا فَمُعِينُهُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْمُعْطِي فَإِنْ كُنَّا حَكَمْنَا بِفِسْقِهِ فُسِّقَ رَسُولُهُ وَإِلَّا فَلَا. ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّائِشِ فَقَالَ: هُوَ تَابِعٌ لِلرَّاشِي فِي قَصْدِهِ إنْ قَصَدَ خَيْرًا لَمْ تَلْحَقْهُ اللَّعْنَةُ وَإِلَّا لَحِقَتْهُ. وَلَا فَرْقَ فِي الرِّشْوَةِ الْمُقْتَضِي أَخْذُهَا الْفِسْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي تَوَسُّطِهِ أَطْلَقَ شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَكْلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَغَيْرِهِمْ بِالْبَاطِلِ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَكَذَا أَخْذُهَا رِشْوَةً وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ رُبُعَ دِينَارٍ وَأَنْ لَا، وَكَذَا أَطْلَقَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ أَكْلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَأَخْذَ الرِّشْوَةِ وَجَرَى عَلَى إطْلَاقِهِ فِيهَا وَفِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ الشَّيْخَانِ، وَسَيَأْتِي عَنْ النَّصِّ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَذَلِكَ يُورِثُ تَضْعِيفَ التَّقْيِيدِ فِي الْمَغْصُوبِ بِرُبُعِ دِينَارٍ انْتَهَى. وَمَرَّ فِي الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الرِّشْوَةِ لَا يَخْتَصُّ بِالْقُضَاةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ خِلَافًا لِلْبَدْرِ بْنِ جَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ }.

اتحاف السادة المتقين - (ج 6 / ص158)
وفي فصل المقال للتقي السبكي فإن قلت فمن ليس متوليا إذا أهدى اليه ليتحدث له في امر جائز عند ذي سلطان قلت اذا كانت تلك الحاجة جائزة ولم يكن المتحدث مرصدا لإبلاغ مثلها بحيث يجب عليه, فان كان لحديثه فيها أجرة بأن يكون يحتاج الى عمل كثير جاز وإلا فلا. اما الجواز فلأنه اجارة او جعالة واما المنع فلأن الشرع لم يرد بالمعاوضة في هذا النوع وان كان قد قصده العقلاء. وقد بان بهذا الفرق يبن الرشوة والهدية.

نهاية الزين - (ص 370)
وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه.

روضة الطالبين - (ج 11 / ص 144)
(فرع) قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.

Referensi jawaban soal no. 2 :
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 488)
ﻭﻟﻨﻔﺮﺽ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﺧﻤﺎﺱ اﻟﻔﻲء ﻭاﻟﻤﻮاﺭﻳﺚ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﺧﻤﺲ ﻓﻲء ﺃﻭ ﺧﻤﺲ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺃﺣﻴﺎﻩ ﺃﻭ اﺷﺘﺮاﻩ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺎ ﺷﺎء ﻟﻤﻦ ﺷﺎء ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻭﻣﺎﻝ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻑ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻜﺜﺮا ﺟﻤﻊ اﻹﺳﻼﻡ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﻮﺻﻴﻦ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﻓﺈﺫا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﺮا ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻟﻮ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ ﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺣﻖ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻠﻬﻢ ﺃﻋﻨﻲ اﻟﻌﻠﻮﻡ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭاﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭاﻟﻘﺮاءﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭاﻟﻤﺆﺫﻧﻮﻥ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﻮا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﻫﻢ اﻷﺟﻨﺎﺩ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺮﺳﻮﻥ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻑ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﺪاﻭﺓ ﻭﺃﻫﻞ اﻟﺒﻐﻲ ﻭﺃﻋﺪاء اﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭاﻟﻮﻛﻼء ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﻳﻮاﻥ اﻟﺨﺮاﺝ ﺃﻋﻨﻲ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﺤﻼﻝ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮاﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭاﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﺎﻷﺟﻨﺎﺩ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﻭاﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ.

الإقناع - (ج ٢ / ص ٥٣٨-٥٣٩)
ﻭﻟﻮ ﺳﺮﻕ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﻈﺮ ﺇﻥ ﺃﻓﺮﺯ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻛﺬﻭﻱ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺻﻠﻪ ﺃﻭ ﻓﺮﻋﻪ ﻓﻼ ﻗﻄﻊ ﻭﺇﻥ ﺃﻓﺮﺯ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻻ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﻻ ﻓﺮﻋﻪ ﻗﻄﻊ ﺇﺫ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﺯ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﻛﻤﺎﻝ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮا ﺃﻡ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻛﺼﺪﻗﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻘﻴﺮ ﺃﻭ ﻏﺎﺭﻡ ﻟﺬاﺕ اﻟﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﺎﺯ ﻓﻼ ﻳﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﻓﻸﻥ ﻟﻪ ﺣﻘﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺓ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭاﻟﺮﺑﺎﻃﺎﺕ ﻭاﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻓﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻐﻨﻲ ﻭاﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺬﻣﻲ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻻ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻔﺎﻕ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺑﺸﺮﻁ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻄﺮ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭاﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻭاﻟﺮﺑﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻃﻦ ﺑﺪاﺭ اﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻐﻨﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﻟﻌﺪﻡ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺯﻳﺎ ﺃﻭ ﻏﺎﺭﻣﺎ ﻟﺬاﺕ اﻟﺒﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﻘﻄﻊ ﻟﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﻗﻄﻊ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 28 / ص 391)
( قَوْلُهُ : مَا يُعْطَى ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْأَخْذِ فِيمَا لَمْ يَفْرِزْ مِنْهُ لِأَحَدٍ مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ، أَمَّا ذَلِكَ فَيَمْلِكُهُ مَنْ أَفْرَزَ لَهُ، فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَمِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ التَّرِكَاتُ الَّتِي تَئُولُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَمَنْ ظَفِرَ بِشَيْءٍ مِنْهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ مَا كَانَ يُعْطَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ كَثْرَةِ الْمُحْتَاجِينَ وَقِلَّتِهِمْ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطُ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لَوْ صَرَفَهُ أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْجَائِزِ ، وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ عَرَفَ احْتِيَاجَهُ مَا كَانَ يُعْطَاهُ اهـ ع ش.

Sperma Suami Diserahkan Ke Dokter

HASIL RUMUSAN
TENTANG SPERMA SUAMI DISERAHKAN KE DOKTER
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 30 Mei 2018

Deskripsi Masalah :
Ada suami-istri yang sudah menikah beberapa tahun tapi belum diberi keturunan. Kemudian mereka datang ke dokter untuk berobat (Promil). Anjuran-anjurannya tidak ada yang janggal. Hanya satu yang menjanggal, yaitu tes sperma suami dengan cara istri meng-onani si suami lalu maninya di serahkan kepada dokter untuk di Lab.
  
Pertanyaan :
1.  Bagaimana hukum mengeluarkan sperma untuk kebutuhan medis?
2.  Bagaimana hukum menyerahkan sperma/mani kepada dokter?

Jawaban :
1.  Boleh sesuai pernyataan dokter ahli untuk di LAB.
2.  Boleh, karena kita dianjurkan berobat dan memperbanyak anak.

Referensi jawaban soal no. 1 :
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 388)                              
(تتمة) يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص بظره أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا، خلافا لاحمد، ولا افتضاض بأصبع.
(قوله: أو استمناء بيدها) أي ولو باستمناء بيدها فإنه جائز.

إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 255)
(قوله: واستمناء) بالجر، معطوف على جماع، أي ويفطر باستمناء، وهو استخراج المني بغير جماع - حراما كان كإخراجه بيده، أو مباحا كإخراجه بيد حليلته.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 13 / ص 350)
( وَ ) شَرْطُهُ أَيْضًا الْإِمْسَاكُ ( عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ ) وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ حَرَامًا كَانَ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ أَوْ مُبَاحًا كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ حَلِيلَتِه.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 18)
المسألة الثالثة الإستنماء باليد حرام ونقل ابن كج أنه توقف فيه في القديم والمذهب الجزم بتحريمه ويجوز أن يستمني بيد زوجته وجاريته كما يستمتع بسائر بدنها ذكره المتولي ونقله الروياني.

الإقناع ص
ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺰﻭﺟﺘﻪ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻞ، ﻭﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻤﻨﺎﺀ ﺑﻴﺪﻫﺎ.

أسنى المطالب  - (ج 15 / ص 227)
( وَلَهُ الِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ زَوْجَتِهِ وَجَارِيَتِهِ ) كَمَا يَسْتَمْتِعُ بِسَائِرِ بَدَنِهِمَا ( لَا يَدِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } إلَى قَوْلِهِ { فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } وَهَذَا مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ.

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 2 / ص 184)
[فائدة]: لو استمنى الرجل بيد امرأته أو أمته جاز لأنها محل استمتاعه، وفي فتاوى القاضي حسين لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها كره وإن كان بإذنه إذا أمنى، لأنه يشبه العزل والعزل مكروه، ونسخت إباحته والله أعلم.

نهاية الزين (ج١/ ص٣٤٩)
ﻭﻟﻮ اﺳﺘﻤﻨﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻴﺪ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﺘﻪ ﺟﺎﺯ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻪ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻮ ﻏﻤﺰﺕ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺫﻛﺮ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻛﺮﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﻣﻨﻰ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﺰﻝ ﻭاﻟﻌﺰﻝ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 18)
الباب التاسع فيما يملك الزوج من الاستمتاع وفيه مسائل: إحداها: له جميع أنواع الإستمتاع إلا النظر إلى الفرج ففيه خلاف سبق في حكم النظر وإلا الإتيان في الدبر فإنه حرام ويجوز التلذذ بما بين الإليتين والإيلاج في القبل من جهة الدبر.

تفسير القرطبي - (ج 12 / ص 231)
مسألة - فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا.

الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 617)
الثاني عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب، و ذلك في مواضع، أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب، قال في البيان إن قال طبيبان : إنه يورث البرص كره و إلا فلا، قال في شرح المهذب : و اشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار. ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم و الذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد، و في وجه : لا بد من اثنين و في ثالث : يجوز اعتماد العبد و المرأة و في رابع : و الفاسق و المراهق و في خامس : و الكافر. ثالثها اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية، قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام و البلوغ و العدالة و الحرية و العدد، قال : و لا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا، و قال النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد و غيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة و الموصي لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فأنه حق الله و له بدل. رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج و كذا المجنونة، و عبارة الشرح و الروضة تقتضي اشتراط العدد و حيث قالا عند إشارة الأطباء و في موضع أرباب الطب، و عبارة الشامل : إذا قال أهل الطب، قال العلائي : و لم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد و لا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار.

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 53)
[فرع]: للمريض أن يعتمد على معرفة نفسه في كون المرض مخوفا إذا كان عارفا ويجوز له أن يعتمد على قول طبيب حاذق فلا يقبل قول غير الحاذق، ويشترط مع حذقه الإسلام فلا يقبل قول الكافر لأن الله تعالى فسقه فيلغي ما ألغاه الله ولا يغتر بصنيع فقهاء الرجس، ويشترط فيه أيضا البلوغ فلا يقبل قول الصبي ويشترط فيه العدالة أيضا فلا يقبل قول الفاسق لأن الله تعالى أو جب الوضوء فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله، وقد ألغى الله تعالى قول الفاسق، فيلزم من قبول قول الفاسق مخالفة الرب فيما أمر به، ويقبل قول العبد والمرأة ويكفي واحد على المشهور، وقيل لا بد من اثنين كما في المرض المخوف في الوصية فإن المذهب الجزم باشتراط العدد هناك وكان الفرق أن الوصية يتعلق ذلك بحقوق الآدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط العدد وفي التيمم الحق لله تعالى، وحقه مبني على المسامحة، ولأن الوضوء له بدل وهو التيمم ولا كذلك في الوصية ولو لم يوجد طبيب بشروطه قال الروياني: قال السنجي: لا يتيمم، قال النووي: ولم أر لغيره ما يخالفه ولا ما يوافقه. قال الإسنائي: وفي فتاوى البغوي الجزم بأنه يتيمم فتعارض الج وابان وإيجاب الوضوء والغسل مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة الهلاك بعيد عن محاسن الشريعة فنستخير الله تعالى ونفتي بما قاله البغوي والله أعلم.

Referensi jawaban soal no. 2 :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 173)
أولاً: التداوي
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع.
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص:
ـ فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.
ـ ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.
ـ ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.
ـ ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.

شرح سنن ابي داود ج٢١ ص٢٣٦
شرح حديث (تزوجوا الودود الولود) قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور - يعني ابن زاذان - عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم)]. أورد أبو داود حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وهو مطابق للترجمة: فيما جاء في النهي عن زواج من لا تلد، قال معقل بن يسار جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال)]، هذه من الأمور التي ترغب الناس في النساء، كما مر: (تنكح المرأة لأربع: لحسبها، ولجمالها، ولمالها، ولدينها)، قال: فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه فنهاه، ثم قال: [(تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة). فعلى المسلم إذا أراد أن يتزوج أن يبحث عن النسل ولا يتزوج امرأة لا تلد، وقد يعرف أنها لا تلد بكونها قد تزوجت عدة مرات ولم تنجب، وتزوج أزواجها غيرها وأنجبوا، فهذا مما يستدل به على عدم الإنجاب وأنها عقيم، فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تزوج الولود الودود، والولود هي كثيرة الولادة، والودود هي ذات التودد إلى الزوج، ويعرف ذلك بقياس المرأة بقريباتها كأخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتها، ومن يكون من بيتها، وقد يعرف ذلك منها بكونها تزوجت وأنجبت، وعرف أنها ذات مودة، ولكن الذي تزوجها تركها لأمر، أو مات عنها، أو ما إلى ذلك، فيعرف كونها ولوداً إما بحصول ذلك بالفعل، أو أن تتزوج بكراً فتقاس على أخواتها وعلى لداتها.
قوله: (فإني مكاثر بكم الأمم)، أي: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون أمته أكثر الأمم يوم القيامة.

المجموع - (ج 2 / ص 553)
وأما حكم المسألة فمني الآدمى طاهر عندنا هذا هو الصواب المنصوص للشافعي رحمه الله في كتبه وبه قطع جماهير الاصحاب.

قواعد الاحكام في مصالح الانام ص١٧ ج١
فَصْلٌ فِي الْحَثِّ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ] لَمَّا عَلِمَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَدْ جَبَلَ عِبَادَهُ عَلَى الْمَيْلِ إلَى الْأَفْرَاحِ وَاللَّذَّاتِ، وَالنُّفُورِ مِنْ الْغُمُومِ وَالْمُؤْلِمَاتِ وَأَنَّهُ قَدْ حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَالنَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَعَدَ مَنْ عَصَى هَوَاهُ وَأَطَاعَ مَوْلَاهُ بِمَا أَعَدَّهُ فِي الْجِنَانِ مِنْ الْمَثُوبَةِ وَالرِّضْوَانِ، تَرْغِيبًا فِي الطَّاعَاتِ لِيَتَحَمَّلُوا مَكَارِهَهَا وَمَشَاقَّهَا، وَيَتَوَعَّدُ مَنْ عَصَى مَوْلَاهُ وَأَطَاعَ هَوَاهُ بِمَا أَعَدَّهُ فِي النِّيرَانِ مِنْ الْعُقُوبَةِ وَالْهَوَانِ، زَجْرًا عَنْ الْمُخَالَفَاتِ لِيَجْتَنِبُوا مَلَاذَّهَا وَرَفَاهِيَتَهَا، وَمَدَحَ الطَّائِعِينَ تَرْغِيبًا فِي الدُّخُولِ فِي حَمْدِهِ وَمِدْحَتِهِ، وَذَمَّ الْعَاصِينَ تَنْفِيرًا مِنْ الدُّخُولِ فِي لَوْمِهِ وَمَذَمَّتِهِ. وَكَذَلِكَ وَضَعَ الْحُدُودَ وَالْعُقُوبَاتِ الْعَاجِلَةَ زَجْرًا عَنْ السَّيِّئَاتِ. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعِبَادِ اتِّبَاعُ الرَّشَادِ، وَتَنَكُّبُ أَسْبَابِ الْفَسَادِ، وَقَضَاءُ اللَّهِ وَقَدْرُهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، فَلَا رَادَّ لِحُكْمِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِقَضَائِهِ، وَلَا خُرُوجَ لِعَبْدٍ عَمَّا حُكِمَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ مِنْ سَعَادَةٍ أَوْ شَقَاوَةٍ.

قواعد الاحكام في مصالح الانام ج١ ص٥٣
فَصْلٌ فِي انْقِسَامِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ إلَى الْوَسَائِلِ وَالْمَقَاصِدِ] فِي انْقِسَامِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ إلَى الْوَسَائِلِ وَالْمَقَاصِدِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَقَاصِدُ، وَالثَّانِي وَسَائِلُ، وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَقَاصِدُ وَالثَّانِي: وَسَائِلُ، وَلِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ، فَالْوَسِيلَةُ إلَى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ، وَالْوَسِيلَةُ إلَى أَرْذَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَرْذَلُ الْوَسَائِلِ، ثُمَّ تَتَرَتَّبُالْوَسَائِلُ بِتَرَتُّبِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، فَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْوُقُوفِ عَلَى تَرَتُّبِ الْمَصَالِحِ عَرَفَ فَاضِلَهَا مِنْ مَفْضُولِهَا، وَمُقَدَّمَهَا مِنْ مُؤَخَّرِهَا، وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ رُتَبِ الْمَصَالِحِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي تَقْدِيمِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ، وَكَذَلِكَ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِمَعْرِفَةِ رُتَبِ الْمَفَاسِدِ فَإِنَّهُ يَدْرَأُ أَعْظَمَهَا بِأَخَفِّهَا عِنْدَ تَزَاحُمِهَا، وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ رُتَبِ الْمَفَاسِدِ فَيَخْتَلِفُونَ فِيمَا يُدْرَأُ مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ دَفْعِ جَمِيعِهَا، وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَسَنَذْكُرُ أَمْثِلَةَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

Perempuan Shalat Jum'at

HASIL RUMUSAN
TENTANG PEREMPUAN SHOLAT JUM’AT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 26 Mei 2018
  
Pertanyaan :
1.  Apa hukum Sholat Jum'at bagi wanita?
2.  Lantas setelah ia ikut mengerjakan Sholat Jum'at tersebut, apakah ia masih diwajibkan untuk mengerjakan Sholat Fardhu Dzuhur?

Jawaban :
1.  Boleh bahkan lebih utama Sholat Jum’at.
2.  Tidak wajib, karena Sholat Jum’at itu sudah menjadi ganti Sholat Dzuhur.

Referensi jawaban soal no. 1 :
المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي - (ج 1 / ص 202)
أماظاهر العذر كالمرأة فيسن لها إظهارها لانتفاء التهمة ومن صحت ظهره ممن لا تلزمه الجمعة صحت جمعته فيتخير بين فعل ما شاء منهما لكن الجمعة أفضل له لأنها صلاة أهل الكمال نعم أن أحرم مع الإمام بالجمعة تعين عليه إتمامها فليس له أن يتمها ظهرا بعد سلام الإمام لانعقادها عن فرضه.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ٧٨-٧٩)
(مسألة): يجوز لمن لا تلزمه الجمعة كعبد ومسافر وامرأة أن يصلي الجمعة بدلاً عن الظهر وتجزئه، بل هي أفضل لأنها فرض أهل الكمال، ولا تجوز إعادتها ظهراً بعد حيث كملت شروطها، كما مر عن فتاوى ابن حجر، خلافاً لش، وكما يأتي عن ي ج أيضاً.

Referensi jawaban soal no. 2 :
Idem

Undangan Disertai Rokok

HASIL RUMUSAN
TENTANG UNDANGAN RESEPSI DISERTAI ROKOK & SABUN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 25 Mei 2018
  
Deskripsi Masalah :
Sekarang sudah lumrah dalam acara pernikahan ada undangan walimatul ursy dan ada pula undangan resepsi yang intinya juga mohon do'a restu, tetapi undangn disertai ROKOK & SABUN dengan harapan hadir dan menyampaikan do'a serta amplopnya (uang).

Pertimbangan :
  Rokok/sabun itu sebagai pengikat antara 2 orang (orang yang mengundang dan orang yang diundang) agar orang yang diundang hadir dan memberikan amplop (uang) ketika acaranya. Dan hal ini yang diharapkan/tujuan orang yang mengundang.
  Undangan pada umumnya, ada undangan yang khusus resepsi dan ada undangan yang umum hanya menentukan dua hari, semisal senin-selasa.
  Setiap orang yang diundang itu memberikan amplop (uang) ketika acaranya, karena merasa tidak enak walau sedikit berat dan ada juga karena hutang pernah hajatan sendiri.

Pertanyaan :
1.  Bagaimana hukum orang yang mengundang tersebut?
2.  Bagaimana hukum orang yang menghadiri acaranya?
3.  Bagaimana hukum amplop/uang yang diberikan ketika acara itu?

Jawaban :
1.  Boleh dan status rokok/sabun itu termasuk akad hibah (pemberian). Dan jika orang yang mengundang menuntut imbalannya, maka orang yang diundang wajib memberikan imbalan (amplop/uang) tersebut ketika acaranya.
2.  Apabila acaranya selama 3 hari atau lebih, maka tafsil :
a.  Wajib apabila diundang ketika acara resepsinya pada hari pertama 
b.  Sunnah jika diundang pada hari kedua selain acara resepsinya
c.  Makruh apabila diundang pada hari ketiga selain acara resepsinya
Jika undangannya ditentukan harinya, maka hukum menghadiri acara selain resepsinya itu sunnah.
3.  Khilaf :
a.  Hibah (pemberian), karena adatnya tidak diperhitungkan. Menurut golongan ulama
b.  Tafsil menurut sebagian ulama :
  Qord (hutang) jika kebiasaannya mengembalikan amplop/uangnya.
  Hibah jika kebiasaannya tidak mengembalikan amplop/uang itu.

Referensi jawaban soal no. 1 :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 251)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

الباجورى على ابن القاسم - (ج 2 / ص 48)
وهي فى الشرع تمليك منجز مطلق فى عين حال الحياة بلا عوض ولو من اعلى. (قوله تمليك) =الى أن قال= وقوله بلا عوض أي لأن اللفظ لا يقتضيه هذا ان لم تقيد بثواب فان قيد به فان كان مجهولا كثوب فباطلة لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لأن لفظها لا يقتضيه كما علمت والمقبوض بها حينئذ مقبوض بالشراء الفاسد فيضمن ضمان المغصوب وان كان معلوما فهي بيع نظرا للمعنى فيجزى فيه أحكامه كالخيار والشفعة وعدم توقف الملك على القبض بل تملك بالعقد ومحل عدم العوض ان لم تقم قرينة على طلبه والا وجب اعطاء العوض او رد الهدية كما صرح به الرملى.

الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 373) ط دار الفكر
( وسئل ) نفع الله سبحانه وتعالى به عما اعتيد من إهداء الطعام والشراب للثواب بأن يملأ ظرف الهدية ويرد وإن لم يفعل ذلك وقع العتب والذم هل يحل تناوله أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله : مذهبنا أن الهبة بقصد الثواب لا توجبه ، وكذلك هبة الأدنى للأعلى ، وإن اعتيد أنها لا تكون إلا لطلب المقابلة والهدية كالهبة في ذلك ، وحينئذ فلا عمل بتلك العادة. هذا بالنسبة للأحكام الظاهرة ، أما بالنسبة لمن علم أو غلب على ظنه من المهدي أو الواهب بقرائن أحواله أنه لم يهد أو يهب إلا لطلب مقابل ، فلا يحل له أكل شيء من هديته أو هبته ، إلا إن قابله بما يعلم ، أو يظن أنه رضي به في مقابلة ما أعطاه ، وقد صرح الأئمة في المهدي حياء ، ولولا الحياء لما أهدى أو خوف المذمة ولولا خوفها لما أهدى ، بأنه يحرم أكل هديته لأنه لم يسمح بها في الحقيقة ، وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح به لا يحل تناوله وقد ذكروا في باب الضيافة من ذلك فروعا لا تخفى.

تحفة المحتاج - (ج 6 / ص 298)
( فإن ملك ) أي : أعطى شيئا بلا عوض ( محتاجا ) وإن لم يقصد الثواب , أو غنيا  ( لثواب الآخرة ) أي : لأجله ( فصدقة ) أيضا وهي أفضل الثلاثة ( فإن ) قيل الأولى قول أصله وإن لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة نعم إيهامه أنه إذا اجتمع النقل والقصد كان صدقة وهدية صحيح انتهى والذي رأيته في نسخ الواو فلا اعتراض ( نقله ) أي المملك بلا عوض ( إلى مكان الموهوب له إكراما ) ليس بقيد وإنما ذكر ; لأنه يلزم غالبا من النقل إلى ذلك كذا قاله السبكي وهو مردود بل احترز به عما ينقل للرشوة , أو لخوف الهجو مثلا ( فهدية ) أيضا فلا دخل لها فيما لا ينقل ولا ينافيه صحة نذر  إهدائه ; لأن الهدي اصطلاحا غير الهدية خلافا لمن زعم ترادفهما ويؤيده اختلاف أحكامهما وبه يندفع ما للشارح هنا.

الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 8 / ص 404)
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا .

Referensi jawaban soal no. 2 :
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 408)
(وتجب الخ) وذلك لخبر الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب: عرسا كان أو غيره وحملوا الامر في ذلك على الندب بالنسبة لوليمة غير العرس، وعلى الوجوب في وليمة العرس. وأخذ جماعة بظاهره من الوجوب فيهما، ويؤيد الاول ما في مسند أحمد عن الحسن دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله (ص) وفي خبر الصحيحين مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ففيه التقييد بوليمة العرس، وعليها حمل خبر مسلم: شر الطعام طعام الوليمة: تدعى لها الاغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أي شر الطعام طعام الوليمة في حال كونها تدعى لها الاغنياء وتترك الفقراء، كما هو شأن الولائم، فإنه يقصد بها الفخر والخيلاء، ومن لم يجب الدعوة في غير هذه الحالة فقد عصى الله ورسوله، فتجب الاجابة في غير هذه الحالة المذكورة لما سيأتي من أن من شروط وجوب الاجابة أن لا يخص بالدعوة الاغنياء لغناهم (قوله: على غير معذور بأعذار الجمعة) خرج به المعذور بأعذار الجمعة فلا تجب عليه الاجابة، والمراد بأعذار الجمعة ما يتأتى منها هنا من نحو مرض ووحل ما لا يتأتى منها هنا كجوع وعطش فليسا عذرا هنا لان المقصود من الوليمة الاكل والشرب (قوله: وقاض) معطوف على معذور: أي وتجب على غير قاض أيضا، أما هو فلا تجب الاجابة عليه وفي معناه كل ذي ولاية عامة، بل إن كان للداعي خصومة أو غلب على ظنه أنه سيخاصم حرمت عليه الاجابة (قوله: الاجابة) فاعل تجب (قوله: إلى وليمة عرس) المقام للاضمار: إذ هي المتقدم ذكرها. وخرج بوليمة العرس غيرها فلا تجب الاجابة له، بل تسن، كما تقدم، وكما سيذكره، قال في التحفة: ومنه. وليمة التسري كما هو ظاهر. اه (قوله: عملت بعد عقد) شروع في بيان شروط الاجابة، والجملة المذكورة حالية: أي حال كونها عملت بعد العقد. وقوله لا قبله: هو مفهوم البعدية، أي فلا عملت قبله فلا تجب الاجابة وإن اتصلت بالعقد لان ما يفعل قبله ليس وليمة عرس (قوله: إن دعاه مسلم) خرج به ما لو كان كافرا فلا تطلب إجابته: نعم: تسن إجابة ذمي. وكما يشترط أن يكون الداعي مسلما يشترط أيضا أن يكون المدعو مسلما أيضا، فلا تجب الاجابة على كافر ولا تسن لانتفاء المودة معه. وقوله بنفسه: متعلق بدعاه، أي دعاه بنفسه، وقوله أو نائبه. الثقة: معطوف على نفسه، أي أو دعاه بنائبه الثقة: أي العدل (قوله: وكذا مميز) أي وكذلك تجب الاجابة إن دعاه إليها بإرسال مميز لم يعهد منه كذب (قوله: وعم بالدعاء الخ) عطف على دعاه. والمراد عند تمكنه منه، وإلا فلا يجب التعميم بقرينة ما بعده. وقوله بوصف قصده: أي الداعي (قوله: كجيرانه الخ) تمثيل للموصوفين بوصف قصده، وهو الجوار. والمراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب (قوله: فلو كثر الخ) عبارة فتح الجواد: إن عم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده، كجيرانه أو عشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته، لا جميع الناس لتعذره، بل لو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة، على الاوجه، بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص الغني أو غيره اهـ.

وقوله أو عجز عن الاستيعاب: أي أو لم تكثر عشيرته لكن عجز عن استيعاب الموجودين لفقره (قوله: لم يشترط) أي في وجوب الاجابة: وقوله عموم الدعوة: أي للموصوفين بوصف قصده حتى لو دعا واحدا لكون طعامه لا يكفي إلا واحدا لفقره لم يسقط عنه وجوب الاجابة (قوله: بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص لغني) أي لاجل غناه. فلو خص الغني بالدعوة لاجل غناه لم تجب الاجابة عليه فضلا عن غيره، وذلك لخبر شر الطعام السابق، بخلاف ما لو خصه لا لغناه، بل لجوار أو اجتماع حرفة، فتجب الاجابة. وقوله أو غيره: أي وأن لا يظهر منه قصد تخصيص لغير الغنى، ومقتضاه أنه لو خص الفقراء بالدعوة لم تجب الاجابة، وهو أيضا قضية عبارة فتح الجواد السابقة. وقضية قول شيخ الاسلام في المنهج وشرح الروض

أسنى المطالب  - (ج 15 / ص 412)
( فَرْعٌ الْإِجَابَةُ ) إلَى الدَّعْوَةِ ( فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ إنْ لَمْ يَرْضَ ) صَاحِبُهَا ( بِالْعُذْرِ ) أَيْ بِعُذْرِ الْمَدْعُوِّ ( فَرْضُ عَيْنٍ وَ ) فِي ( غَيْرِهَا مُسْتَحَبَّةٌ ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا } وَخَبَرِ مُسْلِمٍ { شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ } قَالُوا وَالْمُرَادُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ عِنْدَهُمْ وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا { إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ } لَكِنْ فِيهِ أَيْضًا { مَنْ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ } وَفِي أَبِي دَاوُد { إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ } وَقَضِيَّتُهُمَا وُجُوبُ الْإِجَابَةِ فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ وَبِهِ أَجَابَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ وُجُوبِهَا فِي غَيْرِ الْعُرْسِ أَنَّ { عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دُعِيَ إلَى خِتَانٍ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ لَمْ يَكُنْ يُدْعَى لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَمَّا إذَا رَضِيَ بِعُذْرِهِ الَّذِي اعْتَذَرَ لَهُ بِهِ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ الْقَاضِي لِشُغْلِهِ بِالنَّاسِ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسْتَحَبُّ ( بِشُرُوطٍ ) مِنْهَا ( أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُسْلِمًا ) فَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُ لِانْتِفَاءِ طَلَبِ الْمَوَدَّةِ مَعَهُ وَلِأَنَّهُ يُسْتَقْذَرُ طَعَامُهُ لِاحْتِمَالِ نَجَاسَتِهِ وَفَسَادِ تَصَرُّفِهِ ( وَ ) لِهَذَا ( لَا تُسْتَحَبُّ إجَابَةُ الذِّمِّيِّ كَاسْتِحْبَابِ إجَابَةِ الْمُسْلِمِ ) فِيمَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ إجَابَتُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إجَابَةُ الذِّمِّيِّ ( وَإِنْ كُرِهَتْ مُخَالَطَتُهُ ) وَيُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ كَوْنُ الْمَدْعُوِّ مُسْلِمًا أَيْضًا فَلَوْ دَعَا مُسْلِمٌ كَافِرًا لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ( وَأَنْ لَا يَخُصَّ ) بِالدَّعْوَةِ ( الْأَغْنِيَاءَ ) وَلَا غَيْرَهُمْ بَلْ يَعُمُّ عَشِيرَتَهُ أَوْ جِيرَانَهُ أَوْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ لِخَبَرِ شَرُّ الطَّعَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَعُمَّ جَمِيعَ النَّاسِ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ لَوْ كَثُرَتْ عَشِيرَتُهُ أَوْ نَحْوُهَا وَخَرَجَتْ عَنْ الضَّبْطِ أَوْ كَانَ فَقِيرًا لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُهَا فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَدَمُ اشْتِرَاطِ عُمُومِ الدَّعْوَى بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّخْصِيصِ ( وَ ) أَنْ ( لَا يَطْلُبَهُ طَمَعًا ) فِي جَاهِهِ أَوْ لِإِعَانَتِهِ عَلَى بَاطِلٍ ( أَوْ خَوْفًا مِنْهُ ) لَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ بَلْ لِلتَّوَدُّدِ وَالتَّقَرُّبِ وَكَذَا لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ ( وَأَنْ يُعَيِّنَ الْمَدْعُوَّ ) بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ ( لَا إنْ نَادَى فِي النَّاسِ ) كَأَنْ فَتَحَ الْبَابَ وَقَالَ لِيَحْضُرَ مَنْ أَرَادَ أَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اُدْعُ مَنْ شِئْت فَلَا تُطْلَبُ الْإِجَابَةُ مِنْ الْمَدْعُوِّ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ حِينَئِذٍ لَا يُورِثُ وَحْشَةً ( وَأَنْ يَدْعُوَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ ) أَيْ فِيهِ فَلَوْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ إلَّا فِي الْأَوَّلِ ( وَتُسْتَحَبُّ فِي الثَّانِي ثُمَّ تُكْرَهُ ) فِيمَا بَعْدَهُ فَفِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي

الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّالِث رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ } نَعَمْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِيعَابُ النَّاسِ فِي الْأَوَّلِ لِكَثْرَتِهِمْ أَوْ صِغَرِ مَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ كَوَلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ دُعِيَ النَّاسُ إلَيْهَا أَفْوَاجًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ أَوْلَمَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الثَّانِيَةَ كَالْيَوْمِ الثَّانِي فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا تُطْلَبُ إجَابَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِصِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّهُ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ مَالِهِ لَا بِإِتْلَافِهِ نَعَمْ إنْ اتَّخَذَهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ فَيَظْهَرُ وُجُوبُ الْحُضُورِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( وَأَنْ لَا يَحْضُرَ ) هُنَاكَ ( مَنْ يُؤْذِي ) الْمَدْعُوَّ ( أَوْ تَقْبُحُ مُجَالَسَتُهُ ) كَالْأَرَاذِلِ فَإِنْ كَانَ فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي التَّخَلُّفِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّأَذِّي فِي الْأَوَّلِ وَالْغَضَاضَةِ فِي الثَّانِي. وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ وَلِهَذَا فَرَّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ( فَلَوْ كَانَ مُنْكَرٌ ) كَفَرْشِ الْحَرِيرِ فِي دَعْوَةٍ اُتُّخِذَتْ لِلرِّجَالِ وَفَرْشِ جُلُودِ نُمُورٍ بَقِيَ وَبَرُهَا كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ ( وَصُورَةُ الْحَيَوَانِ الْمَرْفُوعَةِ ) كَأَنْ كَانَتْ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ ثِيَابٍ مَلْبُوسَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ ( لَا ) صُوَرُ ( الشَّجَرِ وَالْقَمَرَيْنِ حَرُمَ الْحُضُورُ ) لِأَنَّ الْحُضُورَ حِينَئِذٍ كَالرِّضَا بِالْمُنْكَرِ وَلِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ بِخِلَافِ صُوَرِ الشَّجَرِ وَالْقَمَرَيْنِ لِأَنَّهُ يَحِلُّ تَصْوِيرُهَا كَمَا سَيَأْتِي هَذَا ( إنْ لَمْ يَزُلْ ) أَيْ الْمُنْكَرُ ( لِأَجْلِهِ ) أَيْ الْمَدْعُوِّ فَإِنْ كَانَ يَزُولُ لِأَجْلِهِ وَجَبَتْ إجَابَتُهُ إجَابَةً لِلدَّعْوَةِ وَإِزَالَةً لِلْمُنْكَرِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ فَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ حَيْثُ قَالَ وَهَلْ دُخُولُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ الْمَمْنُوعَةُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَجْهَانِ وَبِالتَّحْرِيمِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَبِالْكَرَاهَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ انْتَهَى وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُمْ مَالُوا إلَى الْكَرَاهَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ لَكِنْ حَكَى فِي الْبَيَانِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ التَّحْرِيمَ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الدُّخُولِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْحُضُورِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَكَصُوَرِ الْحَيَوَانِ فِي ذَلِكَ فُرُشُ الْحَرِيرِ كَمَا يُومِئُ إلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْلِ ( وَلَا بَأْسَ بِصُوَرٍ مَبْسُوطَةٍ ) كَأَنْ كَانَتْ عَلَى بُسُطٍ ( تُدَاسُ أَوْ ) مَخَادِرَ ( يُتَّكَأُ عَلَيْهَا أَوْ ) بِصُوَرٍ ( مُمْتَهَنَةٍ بِالِاسْتِعْمَالِ ) لِمَحَلِّهَا ( كَطَبَقٍ وَقَصْعَةٍ وَكَذَا إنْ ) كَانَتْ مُرْتَفِعَةً لَكِنْ ( قُطِعَ رَأْسُهَا ) لِأَنَّ مَا يُدَاسُ وَيُطْرَحُ مُهَانٌ مُبْتَذَلٌ وَمَقْطُوعُ الرَّأْسِ لَا يُشْبِهُ حَيَوَانًا فِيهِ رُوحٌ بِخِلَافِ الْمَنْصُوبِ فَإِنَّهُ مُرْتَفِعٌ يُشْبِهُ الْأَصْنَامَ

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 122)
السؤال الحادي والعشرون :
كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويختلط فيها النساء والرجال، واعتزال المسلمين لبعض هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية أبناء المجتمع، وفقدانهم لبعض الفوائد. فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب الخمر أو الرقص أو تناول الخنزير؟
الجواب :
في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة حضور مجالس المعاصي والمنكرات.

Referensi jawaban soal no. 3 :
(نهاية المحتاج بشرح المنهاج مع حاشية المغربي - (ج ٤ ص ٢١٤)
وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح هل يكون هبة او قرضا ؟ اطلق الثاني جمع وجرى على الاول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه مالم يقل خده مثلا وينو القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل اطلاق من قال بالثاني اهـ  وجمع بعضهم بينهما يحمل الاول على ما اذا لم يعتد الرجوع به ويختلف باختلاف  الاشحاص والمقدار والبلاد والثاني على ما اعتيد وحيث علم اختلافه تعين ما ذكراهـ

حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج 8 / ص 46)
وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَانِنَا مِنْ دَفْعِ النُّقُوطِ فِي الْأَفْرَاحِ لِصَاحِبِ الْفَرَحِ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ مَأْذُونِهِ هَلْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ قَرْضًا أَطْلَقَ الثَّانِيَ جَمْعٌ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ قَالَ وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِيهِ لِاضْطِرَابِهِ مَا لَمْ يَقُلْ خُذْهُ مَثَلًا وَيَنْوِي الْقَرْضَ وَيُصَدَّقُ فِي نِيَّةِ ذَلِكَ هُوَ وَوَارِثُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ قَالَ بِالثَّانِي وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعْتَدْ الرُّجُوعُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا اُعْتِيدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافٌ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ شَرْحُ م ر بِحُرُوفِه

حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج 8 / ص 51)
وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ كَلَامِ الرَّمْلِيِّ وحج وَحَوَاشِيهِمَا أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِي النُّقُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَيْ لَا يَرْجِعُ بِهِ مَالِكُهُ إذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَرَحِ أَوْ يَدِ مَأْذُونِهِ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظٍ كَخُذْهُ وَنَحْوِهَا وَأَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ وَيُصَدَّقُ هُوَ وَوَارِثُهُ فِيهَا وَأَنْ يَعْتَادَ الرُّجُوعَ فِيهِ وَإِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ الْمُزَيِّنِ وَنَحْوِهِ أَوْ فِي الطَّاسَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِشَرْطَيْنِ، إذْنِ صَاحِبِ الْفَرَحِ، وَشَرْطِ الرُّجُوعِ كَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا ح ف.

Geleng-Geleng Saat Shalat

HASIL RUMUSAN TENTANG GELENG-GELENG KEPALA KETIKA SHOLAT FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE DI TELEGRAM Tanggal 24 Juli 2018 Pertanyaan ...