HASIL RUMUSAN
TENTANG MENGGANTUNGKAN TOLAK BA’IN (TOLAK 3)
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 26 Maret 2018
Deskripsi Masalah :
Seorang suami bicara seperti ini :
1. Kalau kelakuan kamu begitu aja, ditolak tiga kamu sama aku
2. Kalau kelakuan kamu begitu saja "bisa jadi" ditalak tiga kamu sama aku
Mohon penjelasan konsekwensi hukum untuk masing masing kedua contoh ungkapan tersebut. Dan pembeda dari kedua ungkapan tersebut terletak pada kata "bisa jadi".
Pertanyaan :
A. Apakah konsekwensi dua ungkapan tersebut?
Jawaban :
A. Kedua ungkapan tersebut merupakan menggantungkan talak (تعليق الطلاق), maka akan terjadi talak tiga (ba’in) ketika kelakuan istrinya masih tetap demikian.
Referensi Jawaban A :
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص ١١٥)
(ويصح تعليقه) أي الطلاق (بالصفة والشرط) كإن دخلت الدار فأنت طالق، فتطلق إذا دخلت.
أسنى المطالب - (ج ١٦ / ص ٣٢٢)
( الْبَابُ السَّادِسُ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ ) ( تَعْلِيقُهُ جَائِزٌ ) كَالْعِتْقِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكْرَهُ طَلَاقَهَا فَيَدْفَعُ بِتَعْلِيقِهِ تَنْجِيزَهُ وَاسْتَأْنَسُوا لَهُ بِخَبَرِ { الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَالْحَلِفِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْخُلْعِ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا ( فَلَا يَقَعُ قَبْلَ ) وُجُودِ ( الشُّرُوطِ وَلَوْ ) كَانَ مَعْلُومَ الْحُصُولِ أَوْ ( قَالَ عَجَّلْته ) أَيْ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لِتَعَلُّقِهِ بِالْوَقْتِ الْمُسْتَقْبَلِ كَالْجُعْلِ فِي الْجَعَالَةِ وَصَوْمِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ نَذَرَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي الْحَالِ طَلْقَةٌ بِقَوْلِهِ عَجَّلْت الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَقَعُ فِي الْحَالِ طَلْقَةٌ جَزْمًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُقُوعِ أُخْرَى عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ انْتَهَى وَاسْتَشْكَلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَصِحَّ التَّعْجِيلُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَطْلُقَ فِي الْحَالِ انْتَهَى وَيُوَجَّهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى مَا بَعْدَهُ بِأَنَّ قَائِلَهُ أَلْغَى وَصْفَ التَّعْلِيقِ وَنَوَى طَلَاقًا مُبْتَدَأً .
شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٢٢١)
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق .
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 467)
(مسألة: ب): طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وأراد تقليد القائل وهو ابن تيمية بأنها تحسب واحدة لم يجز له ذلك، وقد غلطه العلماء وأجمعوا على عدم جوازه وهو من تجري جهلة العوام اهـ. وعبارة (ش) طلق ثلاثاً فسئل عن مذهبه فقال: شافعي، ثم غاب أياماً وعاد وقال: قد راجعتها وأنا إسماعيل لم يقبل قوله مطلقاً لتكذيبه نفسه، بل وإن صدق في دعواه الثانية وحكم له حاكم بذلك، وهذا كما لو طلقت ثلاثاً ثم ثلاثاً ثم ثلاثاً وادعى أنه زيدي فاستفتى الزيدية فقالوا: تقع بالثلاث واحدة لأنه بكل ثلاث تقع واحدة، بل لو فرض أن الكل بمجلس واحد فتقع الثلاث أيضاً، ولا عبرة بقول الزيدية لخرقهم الإجماع الفعلي من البينونة الكبرى بالثلاث مطلقاً، فيجب نقض الحكم في هذه كالتي قبلها على كل من قدر عليه، بل من قدر على نقضه وردّه فلم يفعل فهو فاسق باعتقاده المنكر معروفاً لا سيما والزوجان شافعيان، ولو ثبت تلفظه بالثلاث ثم ادعى أنه لم يشعر بذلك لم يتلفت إليه لثبوته بالبينة وهو الآن ناس أو متناس، ويبعد أن يزول حسه أو ينام بعد تلفظه بالطلاق قبل الثلاث.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٩ / ص ٤١١)
ثانياً ـ البائن بينونة كبرى : أن يكون طلاقاً ثالثاً، سواء أكان مكملاً للثلاث تفريقاً، بأن يطلق الرجل زوجته كل مرة طلقة، أم مقترناً بالثلاث لفظاً أو إشارة، مثل أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق ويشير بأصابعه الثلاث، أم مكرراً ثلاث مرات في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، بأن يقول لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيقع ثلاثاً إلا إذا قصد تأكيد الطلقة الأولى السابقة، فلا يقع إلا طلقة واحدة.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar