Minggu, 08 Juli 2018

Toleransi Ramadhan

HASIL RUMUSAN
TENTANG TOLERANSI DI BULAN RAMADLAN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 05 Juli 2018

Deskripsi Masalah :
Diantara ironi Negeri kita ini, Negeri yang katanya termasuk berpenduduk muslim terbesar di dunia, yaitu tingkat pengamalan akan nilai-nilai ajaran keagamaannya masih rendah.
Setiap bulan Romadlon datang masih banyak warung yang buka beroprasi disiang hari, dan dilain pihak pun tidak sedikit ditemukan pada siang hari Romadlon orang-orang yang makan, minum, rokoan sedalan-dalan, pada ruang publik, seperti tanpa sungkan apalagi beban. Bahkan sebagian mereka (dan terdeteksi sebagai pro-Islam Liberal), mereka mengusung joke: "JANGAN HANYA YANG TIDAK BERPUASA UNTUK BERTOLERANSI TERHADAP YANG PUASA, INGAT YANG PUASA PUN SEHARUSNYA MEMILIKI TOLERANSI TERHADAP YANG TIDAK BERPUASA". -سبحان الله-
Perda pemerintah yang mengatur problematika diatas seperti belum menyeluruh sebagai satu intruksi dari pusat dan terkesan jalan ditempat, sehingga sebagai akti klimaks-nya atas dasar Ghiroh keislaman maka muncul gerakan-gerakan sweeping pada warung-warung bahkan prostitusi yang tetap buka disiang dan malam hari Romadlon.

Pertanyaan :
1.  Bagaimana Fiqh kita meramu dan merangkum toleransi dibulan suci Romadlon, antar yang puasa dan yang tidak, muslim dan Non-muslim?
2.  Bagaimana hukum pemilik warung (warung makan/toko sembako) yang tetap buka disiang hari?
3.  Dalam satu sampel kasus, Pak DARNO tetap membuka warungnya, dia menjual semacam snack, goreng-gorengan, rokok, bensin, autan, gula pasir dll, dengan satu alasan jika harus tutup bagaimana dengan nasib dapurnya (dilema ekonomi). Bagaimana Fiqh menyikapi kasus demikian?
4.  Apa sudah seharusnya pemerintah memberi aturan terkait toleransi dibulan Romadlon? Dan bagaimana draf isinya yang sesuai formula Fiqh?

Jawaban :
1.  Toleransi sesama muslim :
  Sikap orang yang berpuasa harus menyadari bahwa tidak semua orang wajib puasa dibulan Ramadlan (anak kecil, orang gila, wanita haid, nifas, hamil, menyusui, tua renta, orang sakit, dan pekerja berat, yang keadaan mereka telah memenuhi syarat-syaratnya).
  Sikap orang yang tidak puasa tidak makan atau minum ditempat yang dapat dilihat orang yang sedang puasa di siang hari bulan Ramadlan.
Dan toleransi muslim-non muslim :
  Sikap non muslim tidak makan atau minum didepan orang muslim di siang hari bulan Ramadlan.
  Sikap orang muslim tidak melarang, menghardik dan mencaci-maki non muslim yang makan di siang hari bulan Ramadlan.
Sedangkan setiap warung/tempat makan atau minum boleh buka dan harus tertutup sekiranya orang yang makan atau minum tidak kelihatan orang yang wajib puasa di siang hari bulan Ramadlan.
2.  Membuka Toko/Warung pada siang hari bulan Ramadlan boleh hanya saja transaksinya tafsil :
a.  Apabila si-penjual mengetahui/menyangka (ada indikasi kuat) si-pembeli akan menggunakan bahan-bahan makanan/minuman itu dalam hal-hal yang boleh (seperti untuk dimakan orang yang tidak wajib puasa di siang hari Ramadlan dan untuk dimakan ketika buka puasa), maka boleh transaksinya.
b.  Apabila si-penjual menyangka si-pembeli akan menggunakan bahan-bahan makanan/minuman itu dalam hal-hal yang haram (seperti untuk dimakan orang yang wajib puasa di siang hari Ramadlan), maka haram transaksinya.
c.  Apabila si-penjual meragukan si-pembeli akan menggunakan bahan-bahan makanan/minuman itu dalam hal-hal yang haram, maka makruh transaksinya.
Dan semua transaksi diatas hukumnya sah.
3.  Idem
4.  Wajib pemerintah membuat aturan terkait toleransi dibulan Romadlon dan isi drafnya sesuai jawaban yang pertama.

Referensi jawaban soal no. 1 :
المجموع - (ج 6 / ص 255-256)
ﻭﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﺬﺭﻩ ﻻﻧﻪ ﺇﺫا ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻻﻛﻞ ﻋﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ ﻭﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ =الى ان قال= ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﻭﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ اﻹﻣﺴﺎﻙ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺄﻛﻠﻮا ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﻤﺼﻨﻒ والله أعلم.

حواشي الشرواني - (ج 9 / ص 301)
قوله: (ومن إظهار منكر إلخ) وينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالاكل والشرب في رمضان اهـ سم

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 277)
(فرع) من رأى هلال رمضان وحده لزمه صومه فان صامه فأفطر بالجماع فعليه الكفارة ولو رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر ويخفيه لئلا يتهم وإذا رؤي رجل يأكل يوم الثلاثين من رمضان بلا عذر عزر. فلو شهد أنه رأى الهلال لم يقبل لأنه متهم في إسقاط التعزير بخلاف ما لو شهد أولا فردت شهادته ثم أكل لم يعزر.

الإنصاف في الفقه الحنبلي - (ج 5 / ص 347)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ : لَمْ يُفْطِرْ ) هَذَا الْمَذْهَبُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ أَبُو حَكِيمٍ : يَتَخَرَّجُ أَنْ يُفْطِرَ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَجِبُ الْفِطْرُ سِرًّا، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِيمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ وَعَنْهُ يُفْطِرُ، وَقِيلَ : سِرًّا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : لَا يَجُوزُ إظْهَارُ الْفِطْرِ إجْمَاعًا قَالَ الْقَاضِي : يُنْكَرُ عَلَى مَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ ظَاهِرًا، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ لِابْنِ عَقِيلٍ : يَجِبُ مَنْعُ مُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ وَحَائِضٍ مِنْ الْفِطْرِ ظَاهِرًا لِئَلَّا يُتَّهَمَ ؟ فَقَالَ : إنْ كَانَتْ أَعْذَارًا خَفِيَّةً يُمْنَعُ مِنْ إظْهَارِهِ، كَمَرِيضٍ لَا أَمَارَةَ لَهُ، وَمُسَافِرٍ لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ.

كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 291)
[فائدة] يباح الفطر في رمضان لستة: للمسافر والمريض والشيخ الهرم أي الكبير الضعيف والحامل ولو من زنى أو شبهة ولو بغير آدمي حيث كان معصوماً والعطشان أي حيث لحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي أو تبيح التيمم عند الرملي ومثله الجائع، وللمرضعة ولو مستأجرة أو متبرعة ولو لغير آدمي.

Referensi jawaban soal no. 2 :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 251)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

فتح المعين - (ص 29-31)
(و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع.
ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق، ومعاملة من بيده حلال وحرام - وإن غلب الحرام الحلال. نعم: إن علم تحريم ما عقد به: حرم، وبطل.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 17 / ص 162)
( قَوْلُهُ : وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي لِمَعْصِيَةٍ إلَخْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ إطْعَامُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ كَافِرًا مُكَلَّفًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَكَذَا بَيْعُهُ طَعَامًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ ذَلِكَ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَإِذْنِهِ لَهُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ مَحِلِّهِ وَلَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ.

فتاوى الرملي - (ج 2 / ص 492)
( سُئِلَ ) عَنْ إطْعَامِ كَافِرٍ غَيْرِ مُضْطَرٍّ فِي رَمَضَانَ وَفِي بَيْعِهِ الطَّعَامَ كَذَلِكَ إذَا تَحَقَّقَ أَكْلُهُ لَهُ هَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِذْنِ لَهُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ أَمْ لَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْعِهِ الْعِنَبَ بِعَصِيرِ الْخَمْرِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ إطْعَامَ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ الْكَافِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَرَامٌ وَكَذَا بَيْعُهُ طَعَامًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ فِيهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَسَبُّبٌ إلَى الْمَعْصِيَةِ وَإِعَانَةٌ عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى تَكْلِيفِ الْكَافِرِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ إذْنِهِ لَهُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ مَحِلِّهِ وَلَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَهُ وَيَمْكُثُ فِيهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ ثَقِيفٍ فَأَنْزَلَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إسْلَامِهِمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَى هُوَ وَغَيْرُهُ { أَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوا يَدْخُلُونَ مَسْجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَمْكُثُونَ فِيهِ } وَلَا شَكَّ أَنَّ فِيهِمْ الْجُنُبَ.

حواشي الشرواني - (ج 6 / ص 137)
قوله: (بخلاف الذمية) محترز مسلمة عبارة المغني وشرح الروض أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالاشبه الصحة كما قاله الاذرعي بناء على ترجيح الاصح من تمكن الكافر الجنب من المكث بالمسجد لانها لا تعتقد حرمته اه قال ع ش ولو قيل بعدم صحة إجارة الذمية وإن قلنا بعدم منع الكافر الجنب من المكث في المسجد لم يبعد لان في صحة الاجارة تسليطا لها على دخول المسجد ومطالبتها منا بالخدمة وفرق بين هذا وبين مجرد عدم المنع ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة بيع الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو يشرب اهـ وهو وجيه والله أعلم

فتاوى الأزهر - (ج ص )
س- ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣضاﻥ؟
ج- ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ اﻷﺭﻛﺎﻥ اﻟﺘﻰ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﻔﻒ ﻋﻦ ﺫﻭﻯ اﻷﻋﺬاﺭ ﻓﺄﺑﺎﺡ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﻄﺮ ﻣﺎ ﺩاﻡ اﻟﻌﺬﺭ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻣﻮا ﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﺃﻓﻄﺮﻭﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ {ﻓﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺧﺮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻜﻢ اﻟﻴﺴﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻜﻢ اﻟﻌﺴﺮ ﻭﻟﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﻌﺪﺓ ﻭﻟﺘﻜﺒﺮﻭا اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﺪاﻛﻢ ﻭﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮﻭﻥ}اﻟﺒﻘﺮﺓ:185.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺣﺬﺭ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﺩاء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ "ﻣﻦ ﺃﻓﻄﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺭﺧﺼﺔ ﻭﻻ ﻣﺮﺽ ﻟﻢ ﻳﻘﻀﻪ ﺻﻮﻡ اﻟﺪﻫﺮ ﻛﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﺻﺎﻣﻪ" ﺑﻞ ﺟﺎء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺃﻯ ﻓﻰ اﻟﻨﻮﻡ -ﻭﺭﺅﻳﺎ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺣﻖ- ﻗﻮﻣﺎ ﻣﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﻌﺮاﻗﻴﺒﻬﻢ ﻣﺸﻘﻘﺔ ﺃﺷﺪاﻗﻬﻢ ﺗﺴﻴﻞ ﺩﻣﺎ، ﻭﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻄﺮﻭﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﺔ اﻟﺼﻮﻡ، ﺃﻯ ﻗﺒﻞ اﻹﻓﻄﺎﺭ، ﻭاﻟﺬﻯ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻄﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻹﺛﻢ، ﻓﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺮاﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮاﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺷﺮاﺏ ﻟﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺿﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭاﻟﺮاﺿﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻭﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻦ ﺷﺎﺭﺏ اﻟﺨﻤﺮ ﻭﺳﺎﻗﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﺋﻌﻬﺎ ﻭﻣﺒﺘﺎﻋﻬﺎ ﻭﻋﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﻣﻌﺘﺼﺮﻫﺎ ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭاﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭاﻟﺬﻯ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺤﻼ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪ ﻟﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻭﻗﺖ ﻳﺤﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ، ﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻟﻢ ﻳﺮ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﺾاﻥ، ﻭاﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ، ﻭاﻹﺛﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻰ ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ، ﺃﻣﺎ اﻟﺬﻯ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻄﻌﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎﺱ ﻏﺬاءﻫﻢ، ﺃﻭ ﻣﻘﻬﻰ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﺾاﻥ، ﻭﺗﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻔﻄﺮ ﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻹﻓﻄﺎﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺬﻭﺭ ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺬﻭﺭ ﻣﺘﻌﺴﺮﺓ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬﻯ ﻳﺠﻤﻊ ﺃﺧﻼﻃﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺤﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﻋﺬاﺭ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻬﺎﺭا، ﻭﻓﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻟﻴﻼ ﻣﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺣﺮﺝ.
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﺎﻭﻝ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭاﻟﺸﺮاﺏ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﺾاﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻏﺮاء ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺬﻯ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺮاﻋﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻭاﻟﻤﺘﻘﻮﻥ ﻟﺮﺑﻬﻢ ﻳﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻗﺒﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﻐﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ اﻟﻌﻴﺶ، ﻟﻴﺘﻔﺮﻏﻮا ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺰاﻭﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ، ﻭاﻟﻠﻴﻞ ﻛﻠﻪ ﻣﺠﺎﻝ ﻭاﺳﻊ ﻟﻠﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﺇﻥ اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ، ﻭﺇﻟﻰ ﻳﻘﻈﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭاﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﻭاﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ اﻟﻌﻈﻴﻢ

Referensi jawaban soal no. 3 :
Idem

Referensi jawaban soal no. 4 :
المنثور في القواعد  - (ج 1 / ص 307)
تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ نَصَّ عَلَيْهِ : قَالَ ( الْفَارِسِيُّ ) فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنْ الرَّعِيَّةِ : مَنْزِلَةُ الْوَلِيُّ مِنْ الْيَتِيمِ انْتَهَى. وَهُوَ نَصٌّ فِي كُلِّ وَالٍ، وَمِنْ ثَمَّ إذَا قَسَّمَ عَلَى الْأَصْنَافِ حَرُمَ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ وَكَذَا التَّسْوِيَةُ، بِخِلَافِ ( الْمَالِكِ ) فِيهِمَا، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَإِذَا أَرَادَ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجَنَدِ بِسَبَبٍ جَازَ وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ، حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ أَنْ يُنَصِّبَ إمَامًا ( لِلصَّلَوَاتِ ) فَاسِقًا وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلَاةَ خَلْفَ الْفَاسِقِ، أَيْ؛ لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي حَمْلِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ ( الْمَكْرُوهِ )، وَحَيْثُ يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي الْأَسِيرِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِالتَّشَهِّي، بَلْ يَرْجِعُ ( إلَى الْمَصْلَحَةِ ) حَتَّى إذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ حَبَسَهُمْ إلَى أَنْ يَظْهَرَ، ( وَلَوْ طَلَبَتْ ) مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا خَاصًّا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْكَفَاءَةِ هُنَا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ كَالنَّائِبِ عَنْهُمْ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَفْوِيتِهِ.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 467)
أوضح الماوردي وأبو يعلى وظائف الدولة أو واجبات الإمام وحدداها بعشرة أمور وهي:
1 - حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، ليكون الدين محروساً من الخلل، والأمة ممنوعة من الزلل.
2 - تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بينهم، حتى تظهر النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.
3 - حماية البيضة ( الكيان ) والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين.
4 - إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.
5 - تحصين الثغور بالعدة المانعة، والقوة الدافعة، حتى لا يظفر الأعداء بغرَّة ينتهكون بها محرماً، ويسفكون فيها دماً لمسلم أو معاهد.
6 - جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.
7 - جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير عسف.
8 - تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
9 - استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأمور لتكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة.
10 - أن يباشر مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولايعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويغش الناصح، وقد قال الله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى} [ص:26/38] فلم يقتصر سبحانه وتعالى على التفويض دون المباشرة.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Geleng-Geleng Saat Shalat

HASIL RUMUSAN TENTANG GELENG-GELENG KEPALA KETIKA SHOLAT FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE DI TELEGRAM Tanggal 24 Juli 2018 Pertanyaan ...