Kamis, 26 Juli 2018

Geleng-Geleng Saat Shalat

HASIL RUMUSAN
TENTANG GELENG-GELENG KEPALA KETIKA SHOLAT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 24 Juli 2018

Pertanyaan :
1.  Adakah ibarot dari Syafi’iyah yang memperbolehkan seorang imam sholat kepalanya selalu godek-godek (jawa) atau bergerak-gerak diwaktu membaca fatihah dan surat? Pada hal diwaktu tidak dalam keadaan sholat, kepalanya tidak godek-godek (bergerak-gerak).

Jawaban :
1.  Tidak ada, karena hal tersebut membatalkan sholat baik disengaja atau tidak jika berturut-turut 3x/lebih. Ini pendapat mu’tamad dalam madzhab Syafi’i.

Referensi jawaban soal no. 1 :
فتح القريب وحاشية الباجوري - (ج 1 ص 178) شركة النور أسيا
(فصل): في عدد مبطلات الصلاة (والذي يبطل به الصلاة أحد عشر شيئاً الكلام العمد) الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أولا، (والعمل الكثير) المتوالي كثلاث خطوات عمداً كان ذلك أو سهواً، أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به.
(قوله الكثير) أي في العرف وضبط بثلاثة أفعال فأكثر ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه ويحسب ذهاب اليد وعودها فمرتان ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة وهو النطة وكذا تحريك كل البدن أومعظمه ولومن غيرثقل قدميه ومحل البطلان بالعمل الكثير ان كان بعضو ثقيل فإن كان بعضو خفيف فلابطلان كمالوحرك أصابعه من غير تحريك كفه في سبحة أو حل أوعقد أو حرك لسانه أوأجفانه أوشفته أوذكره ولومرارا متعددة متوالية إذلايخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل ولوتردد في فعل هل هوقليل أوكثير فالمعتمد أنه لايؤثر وقيل يؤثر وقيل يوقف إلى بيان الحال وإنماقيد العمل بالكثير بخلاف الكلام العمد فيستوي قليله وكثيره في الإبطال لأن العمل يتعذر الإحتراز عنه فعفي عن القليل لأنه لايخل بالصلاة بخلاف الكلام العمد فأماغير العمد فقد سبق أنه لايضر قليله.
(قوله المتولي) أي المتتابع عرفا بحيث لايعد العمل الثاني منقطعا عن الأول ولا الثالث منقطعا عن الثاني وقيل بأن لايكون بين الفعلين مايسع ركعة بأخف ممكن وقيل بأن لايطمئن بينهما والمعتمد الأول وإن اقتضى كلام المحشي أن ضابط التوالي ان لايسكن بين الفعلين وخرج بالمتوالي غيرالمتوالي عرفا بحيث يعد العمل الثاني منقطعا عن الأول والثالث منقطعا عن الثاني وهكذا على المعتمد المتقدم ولايكفي التسكين خلافا للمحشي فلايضر غيرالمتوالي بالضابط المذكور ولوكثر جدا.
(قوله عمدا) -إلى أن قال- وقوله أوسهوا عطف على قوله عمدا فسهو الفعل المبطل كعمده.

كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 189)
(و) سابعها بـ (ـثلاث حركات متواليات) أي يقيناً ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه وذهاب الرجل وعودها بعد مرتين مطلقاً سواء حصل اتصال أم لا، بخلاف ذهاب اليد وعودها على الاتصال فإنه يعد مرة واحدة، وكذا رفعها ثم وضعها ولو في غير موضعها، وأما رفع الرجل فإنه يعد مرة ووضعها ولو في غير موضعها مرة، والفرق بين اليدين والرجل أن الرجل عادتها السكوت بخلاف اليد. (ولو سهواً) أي سواء كان عمداً أو سهواً لتلاعبه مع أنه لا مشقة في الاحتراز عنه، أما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها سواء كان عمداً أو سهواً ما لم يقصد بها اللعب، فإن قصد بها ذلك كأن أقام أصبعه الوسطى في صلاته لشخص لاعباً معه بطلت صلاته، ومنه ما يقع لأهل الرعونة من مد رجله ليضعها على ذيل صاحبه بقصد اللعب ليمنعه من القيام من السجود فتبطل صلاته بمجرد مد رجله، وكثير الفعل كثلاث حركات إذا كان لشدة جرب بأن لا يقدر معه على عدم الحك، أو كان خفيفاً كتحريك أصابعه في سبحة أو حل أو عقد مع قرار كفه لا يبطل الصلاة إذا كان بلا قصد لعب، وكتحريك أصابعه تحريك أجفانه أو أذنه أو ذكره أو أخرج لسانه، ولو نوى ثلاثة أفعال ولاء وفعل واحداً منها ضر لأنه قصد المبطل وشرع فيه كما لو شرع في ثلاثة أفعال ولاء من غير نية، ولو حمل شخص مصلياً ومشى به ثلاث خطوات متواليات لم تبطل صلاة المحمول لأن الخطوات لا تنسب له، لكن إن فعل شيئاً من أركانها حال حمله لم يحسب له حيث لم يمكنه إتمامه حينئذٍ.

فيض الحجا على نيل الرجا للحاجيني - (ج 1 / ص 98)
(قوله ثلاث حركات على التوالى) أى يقينا ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه، وذهاب الرجل وعودها يعد مرتين سواء حصل اتصال أم لا بخلاف ذهاب اليد وعودها على الإتصال فإنه يعد مرة واحدة، والفرق أن الرجل عادتها السكون بخلاف اليد (قوله مطلقا) أى سواء كان عمدا أو سهوا، هذا وأما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها ما لم يقصد بها اللعب.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 105)
(مسألة: ب): تبطل الصلاة بالحركات المتوالية ولو مندوبة، كرفع يديه عند تكبيرة الإحرام مع تحريك نحو الرأس، وتصفيق المرأة لموجبه، لأنه إذا لم تغتفر الثلاث لعذر كنسيان فأولى لأجل مندوب قاله ابن حجر. وفرق أبو مخرمة بين أن يكون لهيئة الصلاة كرد اليد لما تحت الصدر والرجل إلى محاذاة الأخرى فيغتفر، إذ هو مأمور به في كل لحظة أو لغيرها فلا، والاحتياط لا يخفى اهـ. قلت: واعتمد (م ر) عدم البطلان بالحركة المندوبة مطلقاً وإن كثرت.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 6 / ص 427)
( قَوْلُهُ كَتَحْرِيكِ يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ مَعًا ) يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لِذَلِكَ عِنْدَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلتَّحَرُّمِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ الِاعْتِدَالِ فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إذَا حَرَّكَ رَأْسَهُ حِينَئِذٍ وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَفِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى لَكِنْ اغْتَفَرَ الْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ أَيْ وَالْخَطِيبُ تَوَالِي التَّصْفِيقِ وَالرَّفْعِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَرَكَةَ الْمَطْلُوبَةَ لَا تُعَدُّ فِي الْمُبْطِلِ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي مَخْرَمَةَ مَا يُوَافِقُهُ كُرْدِيٌّ.

فقه العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 333)
وضابط الكثير يرجع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ومزعه وحمل صغير ووضعه . قالوا : وعليه فالفعلات الثلاث كثير بلا خلاف ولا يشترط أن تكون الأفعال الثلاثة من نوع واحد فمثلا إذا حرك رأسه ويده ومشى اعتبر ذلك عملا كثيرا يبطل الصلاة.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 200)
وقال الشافعية والحنابلة: تبطل الصلاة بكثير من العمل عمداً أو سهواً، لا بقليله، وتعرف الكثرة بالعرف والعادة، فالخُطوتان والضربتان قليل، والثلاث المتواليات عند الشافعية كثير. ومعنى التوالي: ألا تعد إحداها منقطعة عن الأخرى.
وتبطل بالوثبة الفاحشة وهي النطة لمنافاتها الصلاة، لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سُبْحة أو عِقْد، أو حكّ أو نحو ذلك في الأصح، كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مراراً ولاء، فلا تبطل بذلك.
ولا يضر العمل اليسير عادة من غير جنس الصلاة، لفتح النبي صلّى الله عليه وسلم الباب لعائشة، وحمله أمامة ووضعها، كما لايضر العمل المتفرق وإن كثر، ولا الحاصل بعذر كمرض يستدعي حركة لا يستطيع الصبر عنها زمناً يسع الصلاة.
ويكره العمل الكثير غير المتوالي بلا حاجة. ولا يقدر عند الحنابلة العمل الكثير بثلاث ولا بعدد.
وأضاف الشافعية : أن العمل الكثير في العرف يضبط بثلاثة أفعال فأكثر، ولو بأعضاء متعددة، كأن حرك رأسه ويده. ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة، ما لم يسكن بينهما، وكذا رفع الرجل، سواء عادت لموضعها الذي كانت فيه أو لا. أما ذهابها وعودها فمرتان. وقد عرفنا أن الوثبة الفاحشة كالعمل الكثير، وكذا تحريك كل البدن، أو معظمه ولو من غير نقل قدميه.
ومحل البطلان بالعمل الكثير: إن كان بعضو ثقيل، فإن كان بعضو خفيف، فلا بطلان، كما لو حرك أصابعه من غير تحريك كفه في سُبْحة أو حل عِقْد ، أو تحريك لسان وأجفان وشفة أو ذكر ولو مراراً؛ إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم، فأشبه الفعل القليل.
ولو تردد في فعل، هل هو قليل أو كثير، فالمعتمد أنه لا يؤثر.
والفرق بين الكلام في أن الصلاة تبطل بقليله وكثيره، وبين العمل في الصلاة لا تبطل إلا بكثيره: هو أن العمل يتعذر الاحتراز عنه، فعفي عن القليل؛ لأنه لا يخل بالصلاة، بخلاف الكلام العمد عند الشافعية، وأما غير العمد فلا يضر قليله، كما تقدم.

Status Kiyai dan Santri Dalam Zakat

HASIL RUMUSAN
TENTANG KYAI, SANTRI & WUJUHULKHOIR DAPAT ZAKAT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 24 Juli 2018

Pertanyaan :
1.  Adakah dari ulama terdahulu (المتقدمين), baik dari syafi’iyah atau diluar syafi’iyah, yang memperbolehkan memberikan zakat pada kyai, santri atau semua wujuhulkhoir (وجوه الخير)?

Jawaban :
1.  Tidak ada namun ulama Syafi’iyah memasukkan kyai & santri dalam konsep fuqoro’ masakin sehingga boleh mendapat zakat maal/fitrah jika memenuhi kriteria fuqoro’ masakin.

Keterangan penting banget :
Pendapat sebagian ulama yang dikutip oleh Imam Qoffal belum diketahui secara pasti siapa yang dimaksud oleh Imam Qoffal tersebut, namun ada kemungkinan besar mengarah pada Imam Hasan dan Imam Anas bin Malik. Sedangkan pendapat tersebut menurut Jumhur ulama tidak mu'tabar (tidak dianggap). Pendapat ini didukung oleh mufti Hadramaut, karena pendapat tersebut di luar lingkup madzhab empat. Namun ada juga yang sependapat dengan pendapat kutipan Imam Qaffal, seperti Syeikh Hasanain Makhluf dan ulama mu'ashirin Mesir yang memfatwakan dan memilih pendapat tersebut.
Pendapat sebagian ulama yang dinukil oleh imam qoffal dan di tanggapi oleh para ulama itu dalam konteks zakat maal. Sedangkan zakat fitrah belum ada penjelasan lebih lanjut, sehingga perumus dan para musyawirin bahtsul masail PWNU Jatim tidak berani memasukkan dalam khilaf ini, sebab dikhawatirkan ada perbedaan sebagaimana dalam madzhab Maliki yang menyatakan bahwa untuk mashrof zakat fitrah hanya terbatas pada fuqoro’ masakin, sedangkan mashrof yang lain, seperti fisabilillah yang termasuk di dalamnya para ustadz, mu’adzin dll, tidak menjadi mashrof dalam zakat fitrah akan tetapi hanya mashrof dalam zakat maal. Untuk itu, demi menjaga kehati-hatian, maka untuk zakat fitrah hanya boleh disalurkan kepada fuqoro’ masakin, sedangkan ustadz & kiyai yang aghniya’ (kaya), tidak boleh menerima zakat fitrah.

Referensi jawaban soal no. 1 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 309)
(فرع) المعتبر في عجزه عن الكسب عجزه عن كسب يقع موقعا من عن أصل الكسب والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته ولو قدر على الكسب إلا أنه مشتغل ببعض العلوم الشرعية ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة أما المعطل المعتكف في المدرسة ومن لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل لهما الزكاة مع القدرة على الكسب.

المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 172)
(وأما) ما لا يليق به فهو كالمعدوم قالوا ولو قدر علي كسب يليق بحاله الا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو اقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لان تحصيل العلم فرض كفاية (وأما) من لا يتأنى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وان كان مقيما بالمدرسة هذا الذى ذكرناه هو الصحيح المشهور وذكر الدارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة أوجه: (أحدها) يستحق وان قدر علي الكسب، (والثاني) لا، (والثالث) ان كان نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق والا فلا، ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوع وأما من أقبل علي نوافل العبادات والكسب يمنعه منها أو من استغراق الوقت بها فلا تحل له الزكاة بالاتفاق لان مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المشتغل بالعلم قال اصحابنا وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لانه عاجز.

Kitab-kitab yang menerangkan sabililkhoir dan kitab-kitab yang menanggapinya
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في الفقه الحنفي - (ج 4 / ص 26)
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } عِبَارَةً عَنْ جَمِيعِ الْقُرَبِ فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ سَعَى فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَسَبِيلِ الْخَيْرَاتِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا.

درر الحكام شرح غرر الأحكام في الفقه الحنفي - (ج 2 / ص 397)
( قَوْلُهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) أَقُولُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْدِلَ عَنْ اللَّامِ إلَى فِي كَمَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ كَذَلِكَ فِي بَاقِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ وَهُوَ الْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ وَابْنُ السَّبِيلِ لَمَّا قَالَ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ إنَّمَا عَدَلَ عَنْ اللَّامِ إلَى فِي فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ لِلْإِيذَانِ بِأَنَّهُمْ أَرْسَخُ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِمْ مِمَّنْ سَبَقَ ذِكْرُهُ ؛ لِأَنَّ فِي لِلْوِعَاءِ فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُمْ أَحِقَّاءٌ بِأَنْ تُوضَعَ فِيهِمْ الصَّدَقَاتُ ( قَوْلُهُ : هُوَ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ إلَخْ ) قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ طَلَبَةُ الْعِلْمِ وَكَذَا فِي الْمَرْغِينَانِيِّ وَقَالَ السُّرُوجِيُّ قُلْتُ بَعِيدٌ ، فَإِنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ وَلَيْسَ هُنَاكَ قَوْمٌ يُقَالُ لَهُمْ طَلَبَةُ عِلْمٍ اهـ قُلْتُ وَاسْتِبْعَادُهُ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ لَيْسَ إلَّا اسْتِفَادَةَ الْأَحْكَامِ وَهَلْ يَبْلُغُ طَالِبُ عِلْمٍ رُتْبَةَ مَنْ لَازَمَ صُحْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَلَقِّي الْأَحْكَامِ عَنْهُ كَأَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَالتَّفْسِيرُ بِطَالِبِ الْعِلْمِ وَجِيهٌ خُصُوصًا قَدْ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَمِيعُ الْقُرَبِ فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ سَعَى فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَسَبِيلِ الْخَيْرَاتِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا اهـ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الصَّاحِبَيْنِ إنَّمَا هُوَ فِي التَّفْسِيرِ وَلَا خِلَافَ فِي الْحُكْمِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا تُعْطَى الْأَصْنَافُ كُلُّهُمْ بِشَرْطِ الْفَقْرِ إلَّا فِي الْعَامِلِ فَمُنْقَطِعُ الْحَاجِّ الْفَقِيرِ يُعْطَى بِالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي الْفَتْحِ.

تفسير المنير - (ج 1 / ص 244)
(فى سبيل الله) ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعية ومالك واسحق وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لان قوله تعالى فى سبيل الله عام فى الكل.

ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ - (ﺹ 192)
أﻫﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ أﻯ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄوّعوﻥ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭإﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ أﻏﻨﻴﺎﺀ إﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺭﻭّّﺍﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻃﻼّﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﻘﻴمو ﺍلإﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍلإﺭﺷﺎﺩ ﻭﻧﺎﺻﺮو ﺍﻟﺪﻳﻦ الحنيف ﺍهـ 

تحفة الرحبة - (ج٢ / ص 33)
أَهْلُ سَبِيْلِ اللهِ الْغُزَاةُ الْمُتَطَوِّعُوْنَ بِالْجِهَادِ وَإِنْ كَانُوْا أَغْنِيَاءَ، إِعَانَةً عَلَى الْجِهَادِ. وَيَدْخُلُ فِيْ ذَلِكَ طَلَبَةُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَرُوَّادُ الْحَقِّ وَطُلاَّبُ الْعَدْلِ وَمُقِيْمُوا اْلإِنْصَافِ وَالْوَعْظِ وَاْلإِرْشَادِ وَنَاصِرُوا الدِّيْنِ الْحَنِيْفِ اهـ

فتاوى شرعية وبحوث إسلامية حسنين محمد مخلوف - (ص 255)
الجواب) إن من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة فى قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} إلى آخر الآية إنفاقها {فى سبيل الله} وسبيل الله عام يشمل جميع وجوه الخير للمسلمين من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد وتجهيز الغزاة فى سبيل الله، وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين كما درج عليه بعض الفقهاء واعتمده الإمام القفال من الشافعية ونقله عنه الرازى فى تفسيره وهو الذى نختاره للفتوى. وبناء عليه لا مانع من صرف زكاة النقدين والحبوب والماشية وكذا زكاة الفطر فى الأغراض المشار إليها فى السؤال لما فيها من المصلحة الظاهرة للمسلمين خصوصا فى هذه الديار. وأما جلود الأضاحى فلا وجه للتوقف فى صرفها فى هذه المشروعات التى تعود بالخير على المسلمين إذا تصدق بها المضحون فى ذلك، والله تعالى أعلم

فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 139)
جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل اله} من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين
وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال. وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور. والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم

فتح الإله المنان فتاوى أبو بكر باغيثان - (ص 76- 70)
سئل ( رحمه الله تعالى ) هل تخرج شيء من زكاة المال أي النقد في المشاريع الخيرية كبناء مساجد أو عمارتها أو بناء مدارس أو الانفاق عليها ، أو أي شيء من المرافق العامة والنافعة للمسلمين، هل يجوز إخراج شيء لهذه الغايات ، وما هو مقدار الذي يصرف من الزكاة لهذه الغايات، كما بلغنا أن علماء الأزهر أو غيرهم أفتوا بالجواز فما هو الحجة والدليل، وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد الى آخر، والمستحقين للزكاة في البلد الذي فيها المال الموجودين ....... الخ ؟ أفتونا مأجورين .( فأجاب بقوله) الحمد لله و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه ، الجواب لا يجوز صرف الزكاة في شيء مما ذكره السائل من بناء المساجد و عمارتها ، أو بناء المدارس أو الانفاق عليها أو غير ذلك من المشاريع الخيرية وذلك لأن الله سبحانه و تعالى بنفسه في محكم كتابه تولى قسم الصدقات و لم يكل قسمتها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين بقوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (60) } التوبة .

وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه ، لأنها مركبة من حرفي نفي و إثبات –الى أن قال- فلا يجوز صرفها الى غير من ذكر الله تعالى في كتابه مما ذكر -الى أن قال- قال : في الشرح الكبير على متن المقنع من كتب الحنابلة ، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة الى غير هذه الأصناف الا ما روي عن أنس والحسن انهما قالا ما أعطيت في الجسور و الطرقات فهي صدقة ماضيه، قال والصحيح الأول ، لأن الله تعالى قال { إنما الصدقات .... الخ } ومثله في المغني لابن قدامة من كتبهم، وقد فسر الأئمة الأربعة الأصناف المذكورة في كتاب الله تعالى بتفاسير معروفة ، ومع اختلاف في بعضها ليس فيها ما يفيد شمول أحدها للمصالح العامة مما ذكره السائل ، نعم رأيت بأسفل مغني ابن قدامة الحنبلي المطبوع بأسفله الشرح الكبير على متن المقنع الذي اشرف على تصحيح طبعه السيد محمد رشيد رضا ، صاحب مجلة المنار على قول المقفع و شرحه السابع (في سبيل الله) وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم هذا الصنف السابع من أصناف الزكاة و لا خلاف في استحقاقهم و بقاء حكمهم -الى أن قال- رأيت عن السيد محمد رشيد رضا على قول الشرح المذكور لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو ، ما لفظه هذا غير صحيح بل سبيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاته و جنته و هو الإسلام في جملته ، وآيات الإنفاق في سبيل الله تشمل جميع أنواع النفقة المشروعة –الى أن قال- فلعل من قال بجواز دفع الزكاة الى من ذكر السائل من علماء الأزهر و غيرهم أخذ بقول السيد رشيد رضا هذا ، و لكن هذا مخالف لما قاله أهل المذاهب المعمول بها كما رأيته فيما نقلناه عن الشرح المذكور.

مواهب الفضل من فتاوى با فضل - (ص 38-41)
في الزكاة ما قولكم ، رضي الله عنكم ، في إخراج الزكاة لنحو بناء مسجد و مدرسة و معهد ، و لنحو فرش المسجد ، و غيرها ، من المصالح العامة ، بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ؟ و يقال إن القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء ، أنهم أجازوا صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى و بناء الحصون و عمارة المساجد ، لأن ذلك كله في سبيل الله ...... ؟ انتهى ما قيل عن القفال ، أفتونا أثابكم بما قاله العلماء في الموضوع على اختلاف المذاهب و الأقوال ، فإن المسألة واقعة حال والناس ما عندهم ورع و لا تورع ، و أحضرت الأنفس الشح ، و كلما عرض عليهم مشروع خيري أعطوه و حسبوه من الزكاة ، والله أعلم ! الحمد لله الجواب والله الهادي للصواب : لا يجوز إخراج الزكاة إلى ما ذكره السائل في السؤال من نحو بناء مسجد و غيره من المصالح العامة كما في الأنوار و المغني لابن قدامة الحنبلي لتعين صرفها إلى مستحقيها و لاتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على عدم جواز إخراجها لذلك . قالوا : و المراد بقوله تعالى ( و في سبيل الله ) الغزاة ، إلا الإمام أحمد في أظهر روايتيه فإنه جعل من الحج كما نص عليه الإمام الشعراني في الميزان و الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي في كتابه كتاب الرحمة و الإمام النواوي رضي الله عنهم.
لكن قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة : إن الحديث الذي استدل الإمام أحمد مخالف لما عليه أكثر العلماء ، و أجابوا عنه بعد تسليم صحته التي زعمها الحاكم ، و إلا فقد طعن فيه غير واحد ، بأن في مسنده مجهولا و عنعنة مدلس و بأن فيه اضطرابا بأنا لا نمنع أنه يسمى بذلك . و إنما النزاع في سبيل الله في الأية، و قوله ( لا تحل الصدقة إلا لخمسة ) و ذكر منها الغازي في سبيل الله صريح في أن المراد بهم فيها من ذكرناه إلى آخر ما أطال به في ذلك. و ما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر . نعم، رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء و قال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه.
ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة كما نص عليه ابن الصلاح و نقل الإجماع عليه أي حتى في العمل لنفسه لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف و التبديل ، وعليه فمن قلد غير الأئمة الأربعة في إخراج الزكاة و صرفها إلى غير مستحقيها من نحو بناء مسجد أو غيره من المصالح العامة مثلا لا تبرأ ذمته منها و يأثم إثما عظيما لأن صرفها لغير مستحقيها مما ذكره السائل كمنعها لأنه خالف الكتاب و السنة و إجماع العلماء في قولهم إن المراد بقوله تعالى : ( و في سبيل الله ) هم الغزاة و إليك الأدلة من كلامهم. قال في الأنوار : و لا يجوز الصرف في كفن الميت و دفنه و في بناء المسجد .... ( اهـ ).

قال الكمثيري في حاشيته عليه لتعين صرفها إلى مستحقيها . و قال الشيخ ابن قدامة الحنبلي في مغنيه ما لفظه : ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى ، من بناء المساجد و القناطر و السقايات و إصلاح الطرقات و سد البثوق و تكفين الموتى و التوسعة على الأضياف و أشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى ... اهـ. ثم استدل لذلك بقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء و المساكين ...) ، قال و إنما للحصر و الإثبات تثبت المذكور و تنفي ما عداه اهـ . و قال الإمام الشعراني في الميزان : اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين . ثم قال : و من ذلك قول الأئمة الثلاثة، إن المراد بقوله تعالى ( و في سبيل الله ) الغزاة مع قول أحمد في أظهر روايتيه أن منه الحج اهــ .
و قال الشيخ محمد الدمشقي في كتابه ( كتاب الرحمة ) بهامش الميزان : واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده ثم قال : و اتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد أو تكفين ميت اهــ . و المراد بهم في قوله " واتفقوا " الأئمة الأربعة . و قال أيضا في كتاب الرحمة بعد عد بعض الأصناف ( و في سبيل الله ) الغزاة . و قال أحمد في أظهر الروايتين : الحج من سبيل الله اهـ . و قال الإمام النواوي في المجموع : و مذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ، بل يغزون متطوعين . و به قال أبو حنيفة و مالك رحمهما الله تعالى . و قال أحمد رحمه الله تعالى في أصح الروايتين عنه : يجوز صرفه إلى مريد الحج . و روي مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما اهـ.
و قال السيد الإمام عبد الرحمن المشهور في بغية المسترشدين ما مثاله : مسألة ش نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلا عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين السبط رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماما من أئمة الدين، وعلما صالحا للمسترشدين، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيرا بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف اهـ

بغية الطالب للشيخ عبد الله الهرري - (ص 386-387) دار المشاريع
فدلنا حديث النبي وهو المبين لما أنزل الله في كتابه أن المراد بقول الله تعالى ( و في سبيل الله ) في آية الصدقات بعض أعمال البر لا كلها وهو الجهاد. و يدخل في سبيل الله عند الإمام أحمد من يريد الحج وهو فقير. و لم يقل إن كلمة ( و في سبيل الله ) تعم كل مشروع خيري أحد من الأئمة المجتهدين إنما ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم . فليحذر من هؤلاء الذين يلمون أموال الزكوات باسم المستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة هؤلاء حرام عليهم و حرام على الذين يعطونهم لأنه لو كان كل عمل خيري يدخل في قوله تعالى ( و في سبيل الله 60 ) سورة التوبة، ما قال الرسول (( ليس فيها حق لغني و لا لقوي مكتسب )) . و هؤلاء خالفوا الإجماع و قد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد، و الإجماع هو إجماع المجتهدين و لا يعتد في الإجماع بقول العلماء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الإجتهاد كصاحب البدائع الكاساني الحنفي فإنه فسر في سبيل الله بجميع أعمال الخير، وصاحب البدائع هذا هو مقلد في المذهب الحنفي ابتدع ما ليس من المذهب وهو بعيد من مرتبة الاجتهاد فلا يعتبر قوله حجة في دين الله و تبعه بعض أهل العصر الذين لا يعتد بهم فهؤلاء لا يكونون حجة عند الله يوم القيامة . ولو كان يجوز دفع الزكاة لكل عمل خيري ما قال رسول الله في حديثه الصحيح المشهور (( تؤخذ من أغنيائهم و ترد إلى فقرائهم )) أما مطلق الأعمال الخيرية فتجوز في الغنى و الفقير وإن كانت التصدق على الفقير أفضل .

Selasa, 24 Juli 2018

Hutang dan Zakat

HASIL RUMUSAN
TENTANG HUTANG TIDAK MENCEGAH KEWAJIBAN ZAKAT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 22 Juli 2018

Deskripsi Masalah :
Ini saya mau bayar zakat mal tapi saya masih punya tanggungan kredit mobil dan angsuran setiap bulan 3.430.000 ini masih kurang 31 bulan.

Pertanyaan :
1.  Apakah masih wajib saya bayar zakat sementara saya masih ada hutang mobil kreditan tersebut?

Jawaban :
1.  Wajib bayar zakat, karena hutang walaupun banyak tidak dapat mencegah kewajiban zakat. Ini menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi’i.

Referensi jawaban soal no. 1 :
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين - (ص 59)
[مسألة]: يمنع الدين المؤجل زكاة الفطر عند (حج) ولم يمنعها في زكاة المال لتعلقها بعين المال.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 13 / ص 22)
( وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ ) الَّذِي فِي ذِمَّةِ مَنْ بِيَدِهِ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ ( وُجُوبَهَا ) عَلَيْهِ ( فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ الْمُوجِبَةِ لَهَا وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِنِصَابٍ نَافِذِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَوْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدَّيْنِ بِنِصَابٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ قَطْعًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَا يُوفِيهِ غَيْرَ مَا بِيَدِهِ وَالثَّانِي يَمْنَعُ مُطْلَقًا ( وَالثَّالِثُ يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ وَهُوَ النَّقْدُ ) الْمَضْرُوبُ وَغَيْرُهُ وَمِنْهُ الرِّكَازُ ( وَالْعَرْضُ ) وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَحَذَفَهَا ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي زَكَاةِ الْمَالِ لَا الْبُدْنِ وَلَمَّا تَكَلَّمُوا عَلَى مَا يَشْمَلُهَا وَلَوْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَهُوَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ زَكَاةَ الْمَالِ الْبَاطِنِ ذَكَرُوهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ دُونَ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ وَالْمَعَادِنُ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ عَلَى قَوْلِهِ النَّقْدُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى نَقْدًا إلَّا بَعْدَ التَّخْلِيصِ مِنْ التُّرَابِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْمُو بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ.

كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 218)
فهل يمنع الدين أو لا ؟ ولوجوب الزكاة فيه أقوال : أظهرها وهو المذهب الذي نص عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة أنه لا يمنع وجوبها سواء كان الدين مؤجلا أو حالا وسواء كان من جنس المال أم لا فعلى هذا لو حجر عليه القاضي لكل غريم شيئا فإن عين وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال الحول فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا زكاة عليه لضعف ملكه بتسلط الغرماء وقيل فيه خلاف المغصوب وهنا صور كثيرة لا نطول بذكرها إذ الكتاب موضوع على الايجاز وإلا ففي القلب شيء من عدم البسط هنا وفي غيره والله أعلم.

شرح البهجة الوردية - (ج 6 / ص 386)
( وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ ) وُجُوبَهَا ( كَيْفَمَا وَقَعْ ) مِنْ كَوْنِهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ مُسْتَغْرِقًا لِمَالِهِ أَوْ مُتَعَلِّقًا بِهِ أَوْ لَا لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ؛ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى الدَّيْنِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ أَفْرَزَ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ مِنْ الْغُرَمَاءِ شَيْئًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ التَّقْسِيطُ وَمَكَّنَهُمْ مِنْهُ، فَلَمْ يَأْخُذُوهُ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَكَوْنِهِمْ أَحَقَّ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَخَذُوهُ بَعْدَ الْحَوْلِ، فَلَوْ تَرَكُوهُ لَهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، ثُمَّ مَا صَحَّحَاهُ قَالَ السُّبْكِيُّ : إنَّهُ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَالُهُ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِمْ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ أَخْذِهِ بِلَا بَيْعٍ أَوْ تَعْوِيضٍ. قَالَ وَقَدْ صَوَّرَهَا بِذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي السِّلْسِلَةِ وَنَقَلَ ابْنُ دَاوُد عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ وَغَيْرَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ اهـ

Senin, 23 Juli 2018

Bercumbu Di Bulan Puasa

HASIL RUMUSAN
TENTANG MENCIUM & MENCUMBUI ISTRI KETIKA PUASA
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 21 Juli 2018

Deskripsi Masalah :
Mencium istri dan mencumbuinya ketika berpuasa Ramadhan.

Pertanyaan :
1.  Bolehkah orang yang sedang puasa memeluk istrinya dan mencumbuinya di atas ranjang pada bulan Ramadhan?

Jawaban :
1.  Boleh namun makruh jika hal tersebut menimbulkan keluarnya sperma atau keinginan untuk bersetubuh.

Referensi jawaban no. 1 :
الأم - (ج 2 / ص 107)
(قال الشافعي) ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وإن فعلها لم ينقض صومه ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة، وملك النفس في الحالين عنها أفضل لانه منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها (قال الشافعي) وإنما قلنا لا ينقض صومه لان القبلة لو كانت تنقض صومه لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرخص ابن عباس وغيره فيها كما لا يرخصون فيما يفطر ولا ينظرون في ذلك إلى شهوة فعلها الصائم لها ولا غير شهوة (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك (قال الشافعي) أخبرنا مالك أن عائشة كانت إذا ذكرت ذلك قالت " وأيكم أملك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم " (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لم أر القبلة تدعو إلى خير (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب (قال الشافعي) وهذا عندي والله أعلم على ما وصفت، ليس اختلافا منهم، ولكن على الاحتياط، لئلا يشتهى فيجامع، وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 3 / ص 411) مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ اَلإسْنَوِيُّ وَالْمُرَادُ بِتَحْرِيكِهَا أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَخَافُ مَعَهَا الْجِمَاعَ أَوِاْلإنْزَالَ كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ يُكْرَهُ لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَلاَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ أَعْنِي اَْلإسْنَوِيَّ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا لاَ تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ وَنَقَلَ اَْلإمَامُ فِي الظِّهَارِ عَنْ بَعْضِهِمْ التَّحْرِيمَ وَخَطَّأَهُ فِيهِ اهـ بِرّ وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ إذَا لَمْ تَحْرُمْ الْقُبْلَةُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ لاَ يَحْرُمُ النَّظْرُ وَالْفِكْرُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِاْلأَوْلَى فَحَيْثُ قِيلَ بِحُرْمَةِ تَكْرِيرِهَا بِشَهْوَةٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرَادَ بِالشَّهْوَةِ خَوْفُ الْوَطْءِ أَوْ اَْلإنْزَالِ فَلاَ يَحْرُمَانِ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ بِاْلأَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ اهـ

أسنى المطالب  - (ج 5 / ص 295)
( وَالتَّقْبِيلُ ) فِي الْفَمِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ شَابٍّ ( مُبَاحٌ إنْ لَمْ يُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ ) بِأَنْ مَلَكَ مَعَهُ نَفْسَهُ مِنْ الْجِمَاعِ أَوْ الْإِنْزَالِ ( وَتَرْكُهُ أَوْلَى ) حَسْمًا لِلْبَابِ إذْ قَدْ يَظُنُّهُ غَيْرَ مُحَرِّكٍ وَهُوَ مُحَرِّكٌ وَلِأَنَّ الصَّائِمَ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ مُطْلَقًا ( وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ مَعَهُ نَفْسَهُ ) مِمَّا ذُكِرَ ( حَرُمَ ) لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لِإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ } وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وَهُوَ صَائِمٌ وَنَهَى عَنْهَا الشَّبَابَ وَقَالَ الشَّيْخُ يَمْلِكُ إرْبَهُ وَالشَّابُّ يُفْسِدْ صَوْمَهُ } فَفَهِمْنَا مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ دَائِرٌ مَعَ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ.
( قَوْلُهُ وَالتَّقْبِيلُ مُبَاحٌ إلَخْ ) الْمُعَانَقَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ بِالْيَدِ كَالتَّقْبِيلِ وَكَتَبَ أَيْضًا ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ.

المهذب - (ج 1 / ص 334)
فصل : ويحرم عليه المباشرة في الفرج لقوله عز و جل { فالآن باشروهن } إلى قوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل } فإن باشرها في الفرج بطل صومه لأنه أحد ما ينافي الصوم فهو كالأكل وإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل بطل صومه وإن لم ينزل لم يبطل صومه لما روى جابر قال : قبلت وأنا صائم ثم أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : قبلت وأنا الصائم ؟ فقال : أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم فشبه القبلة بالمضمضة وقد ثبت إذاتمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر وإن لم يصل لم يفطر فدل على أن القبلة مثلها وإن جامع قبل طلوع الفجر فأخرج مع الطلوع وأنزل لم يبطل صومه لأن الإنزال تولد من مباشرة وهو مضطر إليها فلم يبطل الصوم وإن نظر وتلذذ فأنزل لم يبطل صومه لأنه إنزال من غير مباشرة فلم يبطل الصوم كما لو نام فاحتلم وإن استمنى فأنزل بطل صومه لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالإنزال عن القبلة ولأن الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية في الإثم والتعزير فكذلك في الإفطار.

المجموع - (ج 6 / ص 354)
قال المصنف رحمه الله { ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم والكراهة كراهة تحريم وان لم تحرك شهوته قال الشافعي فلا بأس بها وتركها أولي والاصل في ذلك ماروت عائشة رضى الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لاربه " وعن ابن عباس انه ارخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ولانه في حق احدهما لا يأمن ان ينزل فيفسد الصوم وفى الاخر يأمن ففرق بينهما }.
{ الشرح } حديث عائشة رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ وفى رواية لمسلم " يقبل في رمضان وهو صائم " وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيقبل الصائم فقال سل هذه لام سلمة فاخبرته أن النبي صلي الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يارسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم والله انى اتقاكم لله وأخشاكم له " رواه مسلم وعمر بن أبي سلمة هذا هو الحميرى هكذا جاء مبينا في رواية البيهقى وليس هو ابن أم سلمة وعن عمر رضى الله عنه " قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت اني صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قلت لا باس بذلك قال ففيم " رواه أبو داود قد سبق بيانه حيث ذكره المصنف ومما جاء في كراهتها للشاب ونحوه حديث ابن عباس قال " رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب " رواه ابن ماجه هكذا وظاهره أنه مرفوع ورواه مالك والشافعي والبيهقي باسانيدهم الصحيحة عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ وكرهها للشاب هكذا رواه أبو داود موقوفا عن ابن عباس وعن أبى هريرة " أن رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه هذا الذى رخص له شيخ والذى نهاه شاب " رواه أبو داود باسناد جيد ولم يضعفه وعن ابن عمرو بن العاص قال " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يارسول الله أقبل وأنا صائم فقال لا فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم قال نعم " رواه أحمد بن حنبل باسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة (وأما) الحديث المروى عن ميمونة مولاة النبي صلي الله عليه قالت " سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطرا " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني باسناد ضعيف قال الدارقطني روايه مجهول قال ولا يثبت هذا وعن الاسود قال " قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قلت اليس كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يباشر قالت كان أملككم لاربه " رواه البيهقى باسناد صحيح فهذه جملة من الاحاديث والآثار الواردة في القبلة (وقولها) لاربه بكسر الهمزة مع إسكان الراء وروى أيضا بفتحهما جميعا. (أما) حكم المسألة فهو كما قاله المصنف تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صائم ولا تكره لغيره لكن الاولي تركها ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الانزال فان حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كرهت وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والاولي تركها وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة ثم الكراهة في حق من حركت شهوته كراهة تحريم عند المنصف وشيخه القاضي أبى الطيب والعبد رى وغيرهم وقال آخرون كراهة تنزيه ما لم ينزل وصححه المتولي قال الرافعي وغيره الاصح كراهة تحريم وإذا قبل ولم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف عندنا سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه.

{ فرع } في مذاهب العلماء في القبلة للصائم ذكرنا ان مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والاولي تركها فان قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن واحمد واسحق قال وكان سعد ابن أبى وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا وكان ابن عمر ينهى عن ذلك وقال ابن مسعود يقضى يوما مكانه وكره مالك القبلة للشاب والشيخ في رمضان وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ممن قاله ابن عباس وقال أبو ثور ان خاف المجاوزة من القبلة الي غيرها لم يقبل هذا نقل ابن المنذر ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا وحكى الخطابى عن سعيد بن المسيب ان من قبل في رمضان قضي يوما مكانه وحكاه الماورى عن محمد ابن الحنفية وعبد الله ابن شبرمة قال وقال سائر الفقهاء القبلة لا تفطر الا أن يكون معها انزال فان انزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق في الاحاديث والله تعالى أعلم.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 5 / ص 220)
( وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ ) فِي الْفَمِ أَوْ غَيْرِهِ ( لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ ) رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً كَمَا هُوَ الْمُتَّجَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِحَيْثُ يَخَافُ مَعَهُ الْجِمَاعَ أَوْ الْإِنْزَالَ، وَالْمُعَانَقَةُ وَاللَّمْسُ وَنَحْوُهُمَا بِلَا حَائِلٍ كَالْقُبْلَةِ فِيمَا ذُكِرَ ( وَالْأَوْلَى لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِمَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ وَلَوْ شَابًّا ( تَرْكُهَا ) حَسْمًا لِلْبَابِ، إذْ قَدْ يَظُنُّهَا غَيْرَ مُحَرِّكَةٍ وَهِيَ مُحَرِّكَةٌ؛ وَلِأَنَّ الصَّائِمَ يُسَنُّ لَهُ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ مُطْلَقًا ( قُلْتُ : هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ فِي الْأَصَحِّ ) الْمَنْصُوصِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ )؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لِإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ، وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ }. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وَهُوَ صَائِمٌ وَنَهَى عَنْهَا الشَّابَّ، وَقَالَ : الشَّيْخُ يَمْلِكُ إرَبَهُ، وَالشَّابُّ يُفْسِدُ صَوْمَهُ } فَفَهِمَ الْأَصْحَابُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْأَمْرَ دَائِرٌ مَعَ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ. قَالَ الشَّارِحُ : وَعَدَلَ هُنَا وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ قَوْلِ أَصْلَيْهِمَا : تُحَرِّكُ إلَى حَرَّكَتْ لِمَا لَا يَخْفَى يَعْنِي أَنَّا إذَا قُلْنَا : تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ يَكُونُ ذَلِكَ شَامِلًا لِمَنْ حَرَّكَتْ الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ وَلِمَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ، وَالثَّانِي لَيْسَ مُرَادًا، وَإِذَا قُلْنَا لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ لَمْ تَشْمَلْ الْعِبَارَةُ الثَّانِيَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَحْرِيكَ الْقُبْلَةِ الشَّهْوَةَ أَخَصُّ مِنْ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ الْمُطْلَقِ. قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ مَنْ عَبَّرَ بِتَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ أَيْ بِسَبَبِ الْقُبْلَةِ فَهُوَ بِمَعْنَى التَّحْرِيكِ. 
فَائِدَةٌ : سَأَلَ رَجُلٌ إمَامَنَا الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ : [ الطَّوِيلُ ] سَلْ الْعَالِمَ الْمَكِّيَّ هَلْ فِي تَزَاوُرٍ وَضَمَّةِ مُشْتَاقِ الْفُؤَادِ جُنَاحُ. فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ : [ الطَّوِيلُ ] فَقُلْتُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يُذْهِبَ التُّقَى تَلَاصُقُ أَكْبَادٍ بِهِنَّ جِرَاحُ قَالَ الرَّبِيعُ : فَسَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ كَيْفَ أَفْتَى بِهَذَا، فَقَالَ : هَذَا رَجُلٌ قَدْ أَعْرَسَ فِي هَذَا الشَّهْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ حَدِيثُ السِّنِّ، فَسَأَلَ هَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يُقَبِّلَ أَوْ يَضُمَّ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ فَأَفْتَيْتُهُ بِهَذِهِ الْفُتْيَا اهـ وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ.

الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - (ج 3 / ص 952)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَمَنْ حَرَّكَتِ الْقُبُلَةُ شَهْوَتَهُ كَرِهْتُهَا لَهُ، وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَنْتَقِضْ صَوْمُهُ، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ، ( قَالَ إِبْرَاهِيمُ ) سَمِعْتُ الرَبِيعَ يَقُولُ : فِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ يُفْطِرُ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَهُ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْمُكْرَهِ يَبْقَى مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَفِي فِيهِ مِنَ الطَّعَامِ فَيَجْرِي بِهِ الرِّيقُ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ( قَالَ ) وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِهَا لِلشَّبَابِ وَلَا يَكْرَهَانِهَا لِلشَّيْخِ ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ. وَحُكِيَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنِ شُبْرُمَةَ : أَنَّ الْقُبْلَةَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ تَعَلُّقًا بِرِوَايَةِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ : إِذَا قَبَّلَ الصَّائِمُ الصَّائِمَةَ فَقَدْ أَفْطَرَ ". وَذَهَبَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ : إِلَى أَنَّ الْقُبْلَةَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ مَعَهَا، فَإِنْ أَنْزَلَ أَفْطَرَ، وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ، وَإِنَّمَا لَمْ يُفْطِرْ بِالْقُبْلَةِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ؛ لِمَا رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ أَرَاكِ هِيَ فَضَحِكَتْ. وَرَوَى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمُ لِإِرْبِهِ بِتَسْكِينِ الرَّاءِ، وَرُوِيَ لِإِرَبِهِ بِفَتْحِهَا وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَرَادَتِ الْعُضْوَ نَفْسَهُ. وَالثَّانِي : وَهُوَ أَصَحُّ إِنَّهَا أَرَادَتْ شَهْوَتَهُ، وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ زَوْجَتَهُ أَنْ تَسْأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الصَّائِمِ، يُقَبِّلُ زَوْجَتَهُ فَسَأَلَتْهَا، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَرْجَعَتِ الْمَرْأَةُ وَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا فَغَضِبَ وَقَالَ : لَسْنَا كَرَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، ارْجِعِي فَسْأَلِيهَا عَنْ حَالِنَا فَرْجَعَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَأَخْبَرَتْهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : لَا عِلْمَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : " أَلَا أَخْبَرْتِيهَا بِذَلِكَ ؟ " فَقَالَتْ قَدْ أَخْبَرْتُهَا فَقَالَتْ كَيْتَ وَكَيْتَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} وَقَالَ : " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَقْوَمَكُمْ عَلَى دِينِهِ ". وَرَوَى جَابِرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ أَمْرًا عَظِيمًا أَفَتَجِدُ لِي مِنْ رَجْعَةٍ ؟ فَقَالَ وَمَا ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ : قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ : " يَا عُمَرُ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِالْمَاء ؟ " قُلْتُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ : " فَفِيمَ ؟ " يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْقُبْلَةَ بِلَا إِنْزَالٍ كَالْمَضْمَضَةِ بِلَا ازْدِرَادٍ. فَأَمَّا خَبَرُ مَيْمُونَةَ فَإِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ إِذَا أَنْزَلَ، أَوْ يَكُونُ عَلَى طَرِيقِ التَّغْلِيظِ وَالزَّجْرِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ".

الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - (ج 3 / ص 955)
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقُبْلَةَ بِلَا إِنْزَالٍ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ انْتَقَلَ الْكَلَامُ إِلَى الْكَرَاهَةِ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنْظَرُ فِي حَالِهِ، فَإِنْ كَانَتِ الْقُبْلَةُ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ، وَلَا تُبْطِلُ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ فَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ، فَهِيَ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ، وَتَرْكُهَا أَفْضَلُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ فِي الْحَالَيْنِ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَهَا فِي الْحَالَيْنِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ؛ تَعَلُّقًا بِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فِي الْمَنَامِ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُلْتُ : مَا لِي فَقَالَ : " إِنَّكَ تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ " قَالَ، وَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَنَعَ مِنَ الْجِمَاعِ مَنَعَ مِنْ دَوَاعِيهِ كَالْحَجِّ وَالدَّلَالَةُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ مَعَ مَا رَوَيْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فَسَأَلَهُ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ فِيهَا شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ عَنْهَا شَابٌ وَلِأَنَّ الْقُبْلَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ خَوْفَ الْإِنْزَالِ، فَإِذَا لَمْ تَتَحَرَّكْ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ وَأَمِنَ الْإِنْزَالَ فَلَمْ تُكْرَهْ لَهُ، وَإِذَا تَحَرَّكَتْ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ، خَافَ الْإِنْزَالَ فَكُرِهَتْ لَهُ فَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ، فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنْهُ لَفْظًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَبَاحَ قُبْلَةَ الصَّائِمِ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ مَا نَقَلَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} لَفْظًا فِي الْيَقَظَةِ، بِمَا رَوَاهُ فِي الْمَنَامِ. وَالثَّانِي : أَنَّ فِي اسْتِعْمَالِهِ نَسْخًا لِلْخَبَرِ الْآخَرِ وَالنَّسْخُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} لَا يَقَعُ وَاعْتِبَارُهُمْ بِالْحَجِّ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ فِي الْمَنْعِ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ مِنَ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الْعَقْدِ وَالطِّيبِ فَجَازَ أَنْ يَمْنَعَ مِنَ الْقُبْلَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الصَّوْمُ.
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَفْطَرَ وَلَمْ يُكَفِّرْ ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ وَقَدْ ذَكَرْنَا إِنْ أَنْزَلَ أَحَدٌ عَنْ مُبَاشَرَةٍ بِلَا إِيلَاجٍ فَفِيهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، مِثْلُ أَنْ يَمَسَّ، أَوْ يَلْمَسَ أَوْ يُقَبِّلَ أَوْ يُضَاجِعَ أَوْ يَطَأَ دُونَ الْفَرْجِ، وَقَالَ مَالِكٌ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَقَدْ دَلَّلْنَا لَهُ وَعَلَيْهِ، فَأَغْنَى عَنِ الْإِعَادَةِ ثُمَّ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّا وَجَدْنَا كُلَّ عِبَادَةٍ حُرِّمَ فِيهَا الْوَطْءُ أَوْ غَيْرُهُ فَلِلْوَطْءِ فِيهِ مَزِيَّةٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ كَالْحَجِّ فَكَذَلِكَ الصَّوْمُ.

Jumat, 20 Juli 2018

Zakat Fitrah Pakai Uang

HASIL RUMUSAN
TENTANG ZAKAT FITRAH DENGAN UANG SESUAI NOMINAL ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 20 Juli 2018

Deskripsi Masalah :
ZAKAT FITRAH dan venomena  pelaksanaan di masyarakat. 
Tidak dipungkiri bahwa masyarakat Islam Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Tidak disangkal pula mayoritas bertaklid buta hanya berdasarkan katanya dalam menjalankan agama. 
Sangat beruntung bagi mereka yang bersandar katanya kepada orang berilmu cukup. Namun tidak sedikit yang latah jalankan tradisi pendahulu, orang yang dihormati, sementara pendahulu itu juga latah.

Venomena itu diantaranya ketika bayar zakat fitrah, yaitu : 
1.  Bayar zakat fitrah dengan uang namun nominalnya setara standart nilai zakat beras (makanan pokok), bukan stadart nominal mazhab yang bolehkan bayar zakat fitrah dengan uang.
2.  Ketika muzakki bayar dengan uang, amil yang pertahankan Mazhab Syafi'i meminta kepada muzakki untuk membeli beras terlebih dahulu. Namun beras yang akan dibeli telah disediakan oleh amil, diambilkan dari zakat yang terkumpul dan dijual kepada calon muzakki untuk zakat.

Jawaban :
1.  Ikut Imam Taqiyuddin dan Imam al-Mardawi dari ulama’ madzhab Hanabilah yang membolehkan zakat fithrah dengan uang dan besaran nominal uangnya disesuaikan dengan harga beras atau makanan pokok setempat seberat 2,5kg / 2,7kg.
2.  Imam/amil tidak boleh menjual benda zakat yang terkumpul sebelum benda zakat itu diterima orang-orang yang berhak kecuali dlarurot, seperti ingin diwaqafkan, kuwatir rusak atau untuk biaya pemindahan.
Solusinya, Imam/amil zakat menyediakan beras yang statusnya bukan beras zakat untuk dijual kepada muzakki.

Referensi jawaban no. 1 :
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي في الفقه الحنبلي - (ج 3 / ص 182)
تَنْبِيهٌ: دَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ قَوْلُهُ " وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ " الْقِيمَةُ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ يُجْزِئُ إخْرَاجُهَا، وَقِيلَ: يُجْزِئُ كُلُّ مَكِيلٍ مَطْعُومٍ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يُجْزِئُهُ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ مِثْلُ الْأُرْزِ وَغَيْرِهِ. وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَذَكَرَهُ رِوَايَةً، وَأَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ، وَحَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي في الفقه الحنبلي - (ج 3 / ص 65)
قَوْلُهُ (وَلَا تَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا أَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ أَمْ لَا، لِمَصْلَحَةٍ أَوْ لَا، لِفِطْرَةٍ وَغَيْرِهَا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ تُجْزِئُ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا، وَعَنْهُ يُجْزِئُ فِي غَيْرِ الْفِطْرَةِ، وَعَنْهُ تُجْزِئُ لِلْحَاجَةِ، مِنْ تَعَذُّرِ الْفَرْضِ وَنَحْوِهِ، نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، صَحَّحَهَا جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقِيلَ: وَلِمَصْلَحَةٍ أَيْضًا، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةَ تُجْزِئُ لِلَجَاجَةِ، وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّا فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ: إذَا كَانَتْ الزَّكَاةُ جُزْءًا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ جَازَ صَرْفُ ثَمَنِهِ إلَى الْفُقَرَاءِ، قَالَ: وَكَذَا كُلُّ مَا يُحْتَاجُ إلَى بَيْعِهِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بَعِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ، وَعَنْهُ تُجْزِئُ عَمَّا يُضَمُّ دُونَ غَيْرِهِ. وَعَنْهُ تُجْزِئُ الْقِيمَةُ، وَهِيَ الثَّمَنُ لِمُشْتَرِي ثَمَرَتِهِ الَّتِي لَا تَصِيرُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا عَنْ السَّاعِي قَبْل جِدَادِهِ، وَالْمَذْهَبُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ، فَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ عَلَى مَا يَأْتِي.

مجموع الفتاوى في الفقه الحنبلي - (ج 25 / ص 82)
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ: هَلْ هُوَ جَائِزٌ؟ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَأَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِعَ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا: أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَلِهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُبْرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَمْ يَعْدِلْ إلَى الْقِيمَةِ وَلِأَنَّهُ مَتَى جَوَّزَ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَابأْسَ بِهِ: مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ بُسْتَانِهِ أَوْ زَرْعِهِ بِدَرَاهِمَ فَهُنَا إخْرَاجُ عُشْرِ الدَّرَاهِمِ يُجْزِئُهُ وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَرًا أَوْ حِنْطَةً إذْ كَانَ قَدْ سَاوَى الْفُقَرَاءَ بِنَفْسِهِ " وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. وَمِثْلُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يَبِيعُهُ شَاةً فَإِخْرَاجُ الْقِيمَةِ هُنَا كَافٍ وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ إلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى لِيَشْتَرِيَ شَاةً وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا مِنْهُ إعْطَاءَ الْقِيمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ فَيُعْطِيهِمْ إيَّاهَا أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّ أَخْذَهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ. كَمَا نُقِلَ عَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: " ائْتُونِي بِخَمِيصِ أَوْ لَبِيسٍ أَسْهَلُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِمَنْ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ". وَهَذَا قَدْ قِيلَ إنَّهُ قَالَهُ فِي الزَّكَاةِ وَقِيلَ: فِي الْجِزْيَةِ.

المبدع في شرح المقنع في الفقه الحنبلي - (ج 2 / ص 322)
[إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ]
(وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِمُعَاذٍ: " «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالْإِبِلَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَ مِنَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمَ مِنَ الْغَنَمِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاشِيَةِ وَغَيْرِها. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قِيلَ لِأَحْمَدُ: أُعْطِي دَرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَ، خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَعَنْهُ: يَجُوزُ) لِقَوْلِ مُعَاذٍ: ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَإِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ، وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ. وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ، وَلَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ صُوَرِ الْأَمْوَالِ إِذَا حَصَلَتِ الْقِيمَةُ. قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": هَذَا فِيمَا عَدَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ، فَتَكُونُ بِالْبُرِّ، وَعَنْهُ: يُجْزِئُ للحاجة إن تعذر الفرض.

Referensi jawaban no. 2 :
المجموع شرح المهذب (ج 6 ص / 176)  المكتبة السلفية
(فرع) قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعى بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل الرشد ولا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان فى الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق فى آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة فى مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقه ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوى فقال أن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقه الثمن فعله والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم

Kamis, 19 Juli 2018

Ayyamul biedl bulan puasa

HASIL RUMUSAN
TENTANG NIAT PUASA AYYAMUL BIDL DIBULAN RAMADLAN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 18 Juli 2018

Petanyaan :
1.  Berpahalakah niat puasa Ayyamul bidl di bulan Ramadlan?

Jawaban :
1.  Mendapatkan pahala, karena puasa Ayyamul bidl ghairu maqshud lidzatih (غير مقصود لذاته) dan cukup adanya puasa pada Ayyamul bidl, baik berniat puasa Ayyamul bidl/tidak. Akan tetapi berniat itu merupakan perbuatan puasa yang paling sempurna (mendapatkan pahala yang banyak). Ini menurut qoul mu’tamad.

Referensi jawaban soal no. 1 :
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 252)
(وتعيين) لمنوي في الفرض كرمضان، أو نذر أو كفارة - بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان، أو النذر، أو الكفارة - وإن لم يعين سببها. فلو نوى الصوم عن فرضه، أو فرض وقته: لم يكف. نعم، من عليه قضاء رمضانين، أو نذر، أو كفار من جهات مختلفة: لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس. واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل، فتصح فيه - ولو مؤقتا - النية قبل الزوال: للخبر الصحيح، وبالتعيين فيه النفل أيضا، فيصح - ولو مؤقتا - بنية مطلقة - كما اعتمده غير واحد نعم، بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها فلا يحصل غيرها معها، وإن نوى، بل مقتضى القياس كما قال الاسنوي أن نيتهما مبطلة، كما لو نوى الظهر وسنته، أو سنة الظهر وسنة العصر.
(وقوله: النفل) منصوب بنزع الخافض وهو عن، والتقدير: واحترز باشتراط التعيين في الفرض عن النفل. وكان المناسب أن يقول هنا أيضا: واحترز بقولي في الفرض من حيث اشتراط التعيين في الفرض عن النفل، لان المحترز به هو الفرض، لا اشتراط التعيين فتنبه. وقوله: أيضا، أي كما احترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل. وقوله: فيصح: أي النفل - أي صومه. وقوله: ولو مؤقتا: غاية في صحة الصوم في النفل بنية مطلقة، أي لا فرق في ذلك بين أن يكون مؤقتا - كصوم الاثنين، والخميس، وعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض - أو لا: كأن يكون ذا سبب كصوم الاستسقاء بغير أمر الامام، أو نفلا مطلقا.
(قوله: بنية مطلقة) متعلق بيصح، فيكفي في نية صوم يوم عرفة مثلا أن يقول: نويت الصوم.
(قوله: كما اعتمده غير واحد) أي اعتمد صحة صوم النفل المؤقت بنية مطلقة. وفي الكردي ما نصه: في الاسنى - ونحوه الخطيب الشربيني والجمال الرملي - الصوم في الايام المتأكد صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت إلخ: زاد في الايعاب ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا، نواه معه أو لا. وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس اهـ وكلام التحفة كالمتردد في ذلك اهـ
(قوله: نعم بحث في المجموع إلخ) هذا إنما يتم له إن ثبت أن الصوم في الايام المذكورة مقصود لذاتها. والمعتمد: كما يؤخذ من عبارة الكردي المارة آنفا - أن القصد وجود صوم فيها. فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصلا، وإلا سقط الطلب عنه، وبهذا فارق رواتب الصلوات.
(قوله: كعرفة وما معها) أي وما يذكر معها عند تعداد الرواتب كعاشورا، وستة من شوال، والايام البيض، والايام السود.
(قوله: فلا يحصل غيرها) أي من قضاء أو كفارة.
(وقوله: معها) أي الرواتب.
(وقوله: وإن نوى) أي غير الرواتب.
(قوله: بل مقتضى القياس) أي على رواتب الصلاة.
(وقوله: أن نيتهما) أي الرواتب وغيرها، كأن نوى صوم عرفة وقضاء أو كفارة.
(وقوله: مبطلة) أي لان الراتب لا يندرج في غيره، فإذا جمعه مع غيره لم يصح، للتشريك بين مقصودين.
(قوله: كما لو نوى الظهر وسنته) أي فإن ذلك مبطل، وقد علمت الفرق - فلا تغفل.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 226)
(مسألة: ك): ظاهر حديث: "وأتبعه ستاً من شوّال" وغيره من الأحاديث عدم حصول الست إذا نواها مع قضاء رمضان، لكن صرح ابن حجر بحصول أصل الثواب لإكماله إذا نواها كغيرها من عرفة وعاشوراء، بل رجح (م ر) حصول أصل ثواب سائر التطوعات مع الفرض وإن لم ينوها، ما لم يصرفه عنها صارف، كأن قضى رمضان في شوّال، وقصد قضاء الست من ذي القعدة، ويسنّ صوم الست وإن أفطر رمضان اهـ. قلت: واعتمد أبو مخرمة تبعاً للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معاً، كما لو نوى الظهر وسنتها، بل رجح أبو مخرمة عدم صحة صوم الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقاً.

Wali Nikah Tak Sah

HASIL RUMUSAN
TENTANG WALI NIKAHNYA TIDAK SAH
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 12 Juli 2018

Deskripsi Masalah :
si A (cowok) dan B (cewek) nikah sudah setahun kemudian baru mengerti kalau nikahnya tidak sah gara-gara walinya tidak sah. Dan si B sudah mengandung.

Petanyaan :
1.  Apakah nikah si A & B harus diulang kembali?
2.  Dan apakah anaknya mempunyai nasab ke si A?

Jawaban :
1.  Harus nikah kembali setelah si B selesai menjalani iddahnya, karena nikahnya tidak sah dan termasuk wathi’ syubhat yang mewajibkan si B harus iddah.
2.  Mempunyai nasab ke si A, karena termasuk wathi’ syubhat (karena ada pendapat Imam Abu Hanifah yang memperboleh nikah tanpa wali).

Referensi jawaban soal no. 1 :
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٨ / ص ١٢٣)
اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب، كالنكاح بدون شهود، أو بدون ولي، وكنكاح المحرم بالحج، ونكاح الشغار.

مغني المحتاج - (ج 3 / ص 384)
وإنما تجب العدة إذا حصلت الفرقة المذكورة " بعد وطء " في نكاح صحيح أو فاسد أو في شبهة سواء أكان الوطء حلالا أم حراما كوطء حائض ومحرمة وسواء أكان في قبل جزما أو دبر على الأصح وسواء أكان عاقلا أم لا مختارا أم لا لف على ذكره خرقة أم لا بالغا أم لا بخلاف فرقة ما قبل ذلك لقوله تعالى " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة " وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة بكل وطء لا يوجب الحد على الواطىء وإن أوجبه على الموطوءة كما لو زنى مراهق ببالغة أو مجنون بعاقلة أو مكره بطائعة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 29 / ص 427)
فَيَكُونُ مُبَالَغَةً فِي الْمَعْنَى عَلَى كَوْنِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عَلَى فَسَادِ النِّكَاحِ عِنْدَنَا ثَابِتٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 464)
فرع إذا وطىء في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ولا يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد لشبهة اختلاف العلماء ولكن معتقد التحريم يعزر وقال الإصطخري وأبو بكر الفارسي والصيرفي يحد معتقد التحريم ولا مهر وهو ضعيف ولو رفع النكاح بلا ولي إلى قاض يصححه فحكم بصحته ثم رفع إلينا لم ننقض قضاءه على الصحيح وقال الإصطخري ننقضه ولو طلق فيل لم يقع فلو طلق ثلاثا لم يفتقر إلى محلل وقال أبو إسحق يقع ويفتقر إلى محلل احتياطا للإبضاع وهذا كوجهين ذكرهما أبو الحسن العبادي عن القفال أنها إذا زوجت نفسها هل للولي أن يزوجها قبل تفريق القاضي بينهما قال وبالمنع أجاب القفال الشاشي لأنها في حكم الفراش وهو تخريج ابن سريج.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 30 / ص 59)
( تَنْبِيهٌ ) : ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْوَكَالَةِ فِيمَا ذُكِرَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ لِقَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ حَتَّى النِّكَاحِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِحِلِّ التَّصَرُّفِ لَا غَيْرُ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا مَرَّ آنِفًا لِأَنَّ الْإِذْنَ لِلْوَكِيلِ ثَمَّ فَاسِدٌ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 29 / ص 395)
( وَلَوْ بَانَ فِسْقُ ) الْوَلِيِّ أَوْ ( الشَّاهِدَيْنِ ) الْعَدْلَيْنِ أَوْ الْمَسْتُورَيْنِ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ كَصِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ، أَوْ وَارِثُهُمَا وَقَدْ عَهِدَ، أَوْ أَثْبَتَهُ ( عِنْدَ الْعَقْدِ فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ) كَمَا لَوْ بَانَا كَافِرَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 345)
(فرع) لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الاوجه إن كان الاذن سابقا على حالة التزويج، لان العبرة في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف.

Referensi jawaban soal no. 2 :
المهذب - (ج 3 / ص 118)
(فصل) وإن وطئت امرأة بشبهة وجبت عليها العدة لأن وطء الشبهة كالوطء في النكاح في النسب فكان كالوطء في النكاح في إيجاب العدة فإن زنى بامرأة لم تجب عليها العدة لأن العدة لحفظ النسب و الزاني لا يلحقه نسب.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 594)
وتجب العدة أيضاً بالاتفاق بالتفريق للوطء بشبهة، كالموطوءة في زواج فاسد؛ لأن وطء الشبهة والزواج الفاسد كالوطء في الزواج الصحيح في شغل الرحم ولحوق النسب بالواطئ، فكان مثله فيما تحصل به براءة الرحم، كيلا تختلط الأنساب والمياه. ومثال الوطء بشبهة: أن تزف امرأة إلى غير زوجها، وتقول النساء للرجل: إنها زوجتك، فيدخل بها بناء على قولهن، ثم يتبين أنها ليست زوجته.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 30 / ص 256)
( مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً ) حَيَّةً وَهُوَ وَاضِحٌ ( بِمِلْكٍ ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ أَبَدًا كَمَا يَأْتِي عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ ( حُرِّمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ ) إجْمَاعًا وَتَثْبُتُ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ أَيْضًا ( وَكَذَا ) الْحَيَّةُ ( الْمَوْطُوءَةُ ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ ( بِشُبْهَةٍ ) إجْمَاعًا أَيْضًا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ هُنَا أَيْ فِي تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ وَفِي لُحُوقِ النَّسَبِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ أَنْ تَكُونَ شُبْهَةً ( فِي حَقِّهِ ) كَأَنْ وَطِئَهَا بِفَاسِدِ نِكَاحٍ وَكَظَنِّهَا حَلِيلَتَهُ وَكَوْنِهَا مُشْتَرَكَةً أَوْ أَمَةَ فَرْعِهِ وَكَوَطْئِهَا بِجِهَةٍ قَالَ بِهَا عَالِمٌ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَإِنْ عَلِمَتْ ( قِيلَ أَوْ ) تُوجَدُ شُبْهَةٌ فِي ( حَقِّهَا ) كَأَنْ ظَنَّتْهُ حَلِيلَهَا أَوْ كَانَ بِهَا نَحْوُ نَوْمٍ وَإِنْ عَلِمَ فَعَلَى هَذَا بِأَيِّهِمَا قَامَتْ الشُّبْهَةُ أَثَّرَتْ نَعَمْ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَهْرِ شُبْهَتُهَا فَقَطْ وَمِنْهَا أَنْ تُوطَأَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَإِنْ اعْتَقَدَتْ التَّحْرِيمَ فَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ لِمَا مَرَّ أَنَّ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَلَا أَثَرَ لِوَطْءِ خُنْثَى لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ مَا أُولِجَ بِهِ أَوْ فِيهِ .

Geleng-Geleng Saat Shalat

HASIL RUMUSAN TENTANG GELENG-GELENG KEPALA KETIKA SHOLAT FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE DI TELEGRAM Tanggal 24 Juli 2018 Pertanyaan ...